الرئيسيةعريقبحث

قانون دبلوماسي


☰ جدول المحتويات


يعتبر القانون الدبلوماسي أحد مجالات القانون الدولي التي تتحكم في عمل البعثات الدبلوماسية الدائمة والمؤقتة. وأحد المفاهيم الأساسية للقانون الدبلوماسي هو مفهوم الحصانة الدبلوماسية والذي يشتق من حصانة الدولة.

والعناصر الرئيسية للقانون الدبلوماسي هي حصانة فريق العمل الدبلوماسي، وحصانة البعثة الدبلوماسية ومقراتها، وأمن المراسلات والحقائب الدبلوماسية. ومن القضايا الشهيرة المتعلقة بانتهاك القوانين الدبلوماسية أزمة رهائن إيران التي حدثت عام 1979، وإطلاق النار على شرطية بريطانية من السفارة الليبية في لندن عام 1984، واكتشاف وزير نيجيري سابق في صندوق شحن دبلوماسي بمطار ستانستيد عام 1984.

ويعتبر أيضًا مبدأ مقبولًا بالقانون الدولي العرفي ومعترفًا به بين الدول باعتباره أمرًا عمليًا. وتلتزم الدول غالبًا بالقانون الدولي لأنه يقوم على أساس المعاملة بالمثل. فعلى سبيل المثال، إذا ما قامت دولة بطرد الدبلوماسيين التابعين لدولة محددة، فإن الدولة الأخرى غالبًا ما تقوم بطرد الدبلوماسيين التابعين للدولة الأخرى.

مصادر القانون الدبلوماسي

نشأ القانون الدبلوماسي على مر التاريخ عرفيًا في أغلب الأحيان. ومع ذلك؛ تتضمن حالات التقنين المبكر للقانون الدبلوماسي قانون الامتيازات الدبلوماسية لعام 1708 البريطاني. كما أن إحدى المعاهدات المهمة المتعلقة بالقانون الدبلوماسي هي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وأما المسائل التي لم تنظمها الاتفاقية بوضوح فتستمر في الخضوع لقواعد القانون الدولي العرفي.

الحصانة الدبلوماسية

أهم القواعد الأساسية للقانون الدبلوماسي هي أن شخصية المندوب الدبلوماسي تعتبر مصونة.[1] فلا يجوز حبس الدبلوماسيين أو اعتقالهم، وينبغي أن يتمتعوا بالحصانة الكاملة من المحاكمة الجنائية في الدولة التي تستقبلهم وهذا بالرغم من أنه لا توجد حصانة ضد الاختصاص القضائي للدولة المرسلة.[2]

والعلاج الوحيد لدى الدولة المضيفة أمام الجرائم المدعاة التي يرتكبها أحد الدبلوماسيين هي اعتباره أو اعتبارها شخصًا غير مرغوب فيه وهو ما يعني تحديدًا أنه ينبغي على الدبلوماسي مغادرة أراضي الدولة. ففي عام 1999، على سبيل المثال اعتُبر ملحق دبلوماسي في السفارة الروسية في واشنطن العاصمة شخصًا غير مرغوب فيه للاشتباه في قيامه بـ"التنصت" على وزارة الخارجية.

لقد اعتُمدت في عام 1973 اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية؛ بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون؛ والمعاقبة عليها. فتشترط أن الدول الأطراف يجب أن تجعل الاعتداء على الدبلوماسيين جريمة بالقانون الداخلي، وتلزمهم بتسليم المجرمين أو محاكمتهم. وبالرغم من ذلك، ففي الحالات الاستثنائية يجوز اعتقال الدبلوماسيين أو احتجازهم على أساس الدفاع عن النفس أو من أجل حماية الحياة الإنسانية.

وكذلك يعتبر محل الإقامة الخاص بالدبلوماسيين وأوراقهم ومراسلاتهم وممتلكاتهم كلها مصونة.[3] وبصفة عامة، يعتبر الدبلوماسيون محصّنين من الاختصاصات المدنية والإدارية للدولة التي يقومون فيها بمهمتهم بالرغم من وجود عدد من الاستثناءات الهامة.

التنازل عن الحصانة

بالرغم من أنه أمر غير عادي إلا أن الدولة المرسلة يمكن أن تتنازل صراحة عن حصانة اختصاصات المندوبين الدبلوماسيين وغيرها من الحصانات التي يمتلكونها.

المقرات الدبلوماسية

من القواعد الثابتة أن مقرات البعثة الدبلوماسية محصّنة وأن مندوبي الدولة المستقبلة لا يمكنهم الدخول دون موافقة البعثة.[4] [5]

والدولة المستقبلة ملتزمة بواجب خاص يتعلق بحماية مقرات البعثة من الاقتحام أو التدمير أو "انتقاص كرامتها". فبالمثل، يجب عدم استخدام مقرات البعثة بطريقة غير مناسبة لوظائف البعثة.[6]

الحقيبة الدبلوماسية

يلزم الدولة المستقبلة السماح بحرية الاتصالات وحمايتها في جميع الأغراض الرسمية نيابة عن البعثة. وهذه الاتصالات الرسمية محصّنة ويمكن أن تتضمن استعمال الرسل الدبلوماسيين والرسائل الرمزية والمشفرة، وهذا بالرغم من ضرورة الحصول على موافقة الدولة المستقبلة لاستعمال أجهزة الإرسال اللاسلكية.

العلاقات الدبلوماسية

لا يوجد حق محدد لعمل علاقات دولية بموجب القانون الدولي، ولكن يمكن أن تتحقق بفضل الموافقة المتبادلة.[7] وينبغي على الدولة المرسلة التأكد من موافقة الدولة المستقبلة على رئيس البعثة المقترح.[8] وبصورة مماثلة، يجوز للدولة المستقبلة في أي وقت أن تعتبر أي شخص بالبعثة الدبلوماسية شخصًا غير مرغوب فيه ومن ثمّ تحصل على حق طرد الشخص.[9]

اللجوء الدبلوماسي

لا يعترف القانون الدولي بحق اللجوء الدبلوماسي. فقد أكدت محكمة العدل الدولية أنه في حالة عدم وجود معاهدة أو قواعد عرفية ضد ذلك؛ فإن قرار البعثة بمنح حق اللجوء ينطوي على انتقاص من سيادة الدولة المستقبلة. وقد وافقت منظمة البلدان الأمريكية على معاهدة عام 1954.[10]

المراجع

  1. Article 29, Vienna Convention on Diplomatic Relations. نسخة محفوظة 01 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  2. Articles 31(4), Vienna Convention on Diplomatic Relations.
  3. Articles 30(1), (2), Vienna Convention on Diplomatic Relations.
  4. Article 2, Vienna Convention on Diplomatic Relations. See for example 767 Third Avenue Associates v. Permanent Mission of the Republic of Zaire to the United Nations 988 F.2d 295 (1993); 99 ILR, p. 194.
  5. Islam, Carl (1988-06-29), The inviolability of diplomatic and consular premises, The Law Society Gazette, مؤرشف من الأصل في 07 نوفمبر 2012,05 سبتمبر 2012
  6. Article 41(3), Vienna Convention on Diplomatic Relations.
  7. Article 2, Vienna Convention on Diplomatic Relations.
  8. Article 4.
  9. Article 9.
  10. Convention on Diplomatic Asylum. Organization of American States. نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.

كتابات أخرى

Eileen Denza, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations (Oxford: Oxford University Press, 1998).

موسوعات ذات صلة :