الرئيسيةعريقبحث

الشركات في الفقه الإسلامي


الشركات في الفقه الإسلامي

  • مقدمة الشركات في الفقه الإسلامي:

إذا كانت الشركة عرفت منذ العهد البابلي ولم يتم تنظيمها إلا في القرن الثاني عشر ميلادي فإنها حظيت في الفقه الإسلامي بالاهتمام و التنظيم منذ القرن الهجري الأول (القرن السابع الميلادي) حيث خصص فقهاء الإسلام للشركة في مؤلفاتهم أبوابا تناولوا فيها أنواع الشركات وشروط صحتها وأسباب بطلانها و جميع ما يبين للمشتركين.

  • تعريف شركة الملك (أملاك):

وهي تملك أكثر من شخص عينا من غير عقد . 1-شركة اختيار: وهي التي تنشأ بفعل الشركاء كاشتراك اثنين أو أكثر في شراء شئ معين أو قبول اثنين فأكثر لهبة أو وصية فيكون الموهوب والموصى به ملكا لهم على سبيل المشاركة. 2-شركة جبر: وهي التي تنشأ من غير فعل الشركاء كالشراكة بين الورثة في الإرث.

  • تعريف شركة العقد :

وتنشأ بعقد بين اثنين فأكثر ويحدد العقد نوع الشركة التي يختارونها من بين الخمس شركات المذكورة سابقا.

1-شركة العنان: عقد يتم بين اثنين أو أكثر يدفع بموجبه كل منهم قدرا معينا من المال ليتجروا به ويكون لهم الربح وعليهم الخسارة ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح.

2-شركة المضاربة: وتسمى أيضا بالقراض وهي عقد على الاشتراك في الربح الناتج من مال يكون من طرف رب المال وعمل في هذا المال من طرف آخر (المضارب) ويشترط لصحتها أن يكون رأس المال نقدا ومعلوما وأن يكون تقسيم الربح معلوما بالنسبة .

3-شركة الوجوه: عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك فيما يشترى ويباع على أن يشتروا بأجل بضمان وجاهتهم وسمعتهم ويبيعوا نقدا فيكون لهم الربح وعليهم الخسارة بنسبة ما يشتريه كل واحد منهم وهذا النوع من الشركات يقوم على ثقة التجار بالشركاء.

4-شركة الأعمال (الأبدان): وتسمى أيضا شركة الصنائع وهي تراضي اثنين أو أكثر من أرباب المهن أو الحرف أو الصنائع على الاشتراك في عمل مع اقتسام الأجر بينهم بنسبة يتفقون عليها وليس لهذا الشركة رأس مال نقدي فرأس مالها عيني يتمثل في الأدوات وتقوم عادة بين النجارين و الحدادين والخياطين والصاغة وغيرهم من المحترفين ولا يشترط فيها اتحاد الحرفة بين الحرفيين ولا العمل مجتمعين .

5-شركة المفاوضة: والمفاوضة تعني المساواة وهي شركة تقوم على أساس التساوي بين الشركاء في رأس المال و التصرف و الدين و الربح .

موسوعات ذات صلة :