القضاء العسكري الفلسطيني هي هيئة قضائية، تعنى بتطبيق القانون بحق مرتكبي الجرائم من أفراد قوى الأمن الفلسطيني.
القضاء العسكري الفلسطيني | |
---|---|
الشعار الرسمي
| |
الاختصار | moi |
المقر الرئيسي | رام الله فلسطين و قطاع غزة |
تاريخ التأسيس | 1974 |
النوع | جهة قضائية |
منطقة الخدمة | الضفة الغربية |
تاريخ
” | تعتبر منظمة التحرير والرئيس الراحل ياسر عرفات أول من أقترح فكرة القضاء العسكري الفلسطيني . | “ |
تنبهت قيادة الثورة الفلسطينية في أواخر العقد السابع من القرن الماضي إلى ضرورة وضع قواعد تضبط سلوك وانضباط أفراد الثورة، إلى أن أصدرت أول قانون منظم لعمل أفراد قوات العاصفة الفلسطينية في عام 1974م، وهما قانون أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات الثوريين لحركة التحرير الوطني الفلسطيني. ونظرًا لتسارع الأحداث على الساحة اللبنانية، بعد نشوب الحرب الأهلية في الجمهورية اللبنانية عام 1975م، واندلاع حالة من الفوضى والفلتان الأمني المروع، بسبب غياب كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية عن الشارع آنذاك، وإقدام مجموعات مسلحة، خارجة عن القانون والصف الوطني، على ارتكاب أعمال القتل والسلب والنهب والاعتداء على الأعراض والممتلكات الخاصة والعامة، وحرصًا من الثورة الفلسطينية المتواجدة على الأراضي اللبنانية وبعض التنظيمات اللبنانية على حق الشعب الفلسطيني واللبناني في الحياة الكريمة الخالية من ضروب الإجرام؛ عمدتا إلى إنشاء قوة شرطية (الكفاح المسلح) مهمتها فرض القانون والنظام العام في الشارع اللبناني، وملاحقة العصابات المجرمة. وقد كان لتنامي عدد الموقوفين دون محاكمة بسبب غياب دور المحاكم الجزائية اللبنانية، الدافع إلى إنشاء محاكم ونيابات ثورية ومراكز تأهيل وإصلاح، من أجل تقديم الموقوفين إلى العدالة؛ حتى ينالوا جزاءهم العادل بشكل يحقق السلم الأهلي، وينأى بالثورة الفلسطينية إلى نضالها المستمر لتحرير الأرض والإنسان، وفي نفس الوقت تضمن حرية الدفاع المقدس للمتهم، ضمن إجراءات محاكمة عادلة؛ وذلك من خلال تطبيق القرار التشريعي رقم (1) الصادر بتاريخ 6/5/1978.
ما بعد دخول السلطة الفلسطينية الى الضفة وقطاع غزة
وفي أعقاب دخول قوات منظمة التحرير الفلسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1994، أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات مرسوماً رئاسياً بتعيين العميد/ صائب القدوة[1] مديراً عاماً لقضاء الأمن العام. وبذلك أصبح القضاء الثوري يعرف بـ"قضاء الأمن العام"؛ حيث باشرت النيابة العسكرية والمحاكم اختصاصها لأول مرة على أرض الوطن، مستندة إلى مجموعة التشريعات الثورية عام 1979. إلى جانب القضاء النظامي الذي يطبق أحكام قانون العقوبات والأصول الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية، وقانون الجزاء الفلسطيني لعام 1936م، الساري المفعول في قطاع غزة قبل عام 1967م؛ حيث ظهر النزاع حول مسألة الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء النظامي، وبعد صدور القانون الأساسي لعام 2003م والذي جاء في المادة 101 فقرة (2) منه "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري". ظهرت الحاجة الماسة إلى ضرورة إصدار قوانين جديدة تنظم عمل واختصاص القضاء العسكري.
وبذلك أضحى قضاء الأمن العام يعرف بـ"القضاء العسكري". وتطبيقا لهذه التسمية؛ جاء النص في قانون الخدمة لقوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005م، بالنص صراحة على العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية في المواد (95/3، 174/2) بقولها: "عقوبات توقعها المحاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري)".
المرسوم رقم (1) لسنة 1979م
عهدت قيادة الثورة الفلسطينية إلى العميد محمد توفيق الروسان[2] (مؤسس هيئة القضاء العسكري)، مع مجموعة من ذوي الاختصاص، للعمل على إعداد مجموعة التشريعات الجزائية. وبعد مصادقة المجلس الوطني الفلسطيني، أصدر الشهيد الراحل ياسر عرفات، بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، المرسوم رقم (1) لسنة 1979م، حيث تتكون هذه التشريعات الجزائية من أربع قوانين، وهي:
- قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري.
- قانون العقوبات الثوري.
- قانون مراكز الاصلاح والتأهيل الثوري.
- نظام رسوم المحاكم الثورية.
المحاكم العسكرية[3]
المحكمة العسكرية المركزية
تشكل المحكمة المركزية من قاض فرد، بقرار من القائد الأعلى، بناء على تنسيب رئيس الهيئة القضائية. تختص المحكمة المركزية بالنظر في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السنة؛ باستثناء الجرائم التي يرتكبها الضباط؛ أحكامها قابلة للاستئناف، خلال عشرة أيام أمام رئيس هيئة القضاء العسكري.
المحكمة العسكرية الدائمة
تتشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة قضاة، بقرار من القائد الأعلى بناء على تنسيب رئيس الهيئة القضائية. تختص المحكمة العسكرية الدائمة بحكم ولايتها بالنظر في كافة الجرائم، ما لم يرد نص خاص على الاستثناء:
- الجرائم الجنحوية التي يرتكبها أفراد وضباط قوى الأمن، والتي عقوبتها الحبس أكثر من سنة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.
- الجرائم التي يرتكبها الضباط من ملازم ثان إلى رتبة رائد.
- أحكامها قابلة للطعن بالنقض خلال خمسة عشر يوماً، أمام رئيس هيئة القضاء العسكري.
المحكمة الخاصة
تتشكل المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة. يعين رئيس المحكمة الخاصة بقرار من القائد الأعلى. يعين عضوا المحكمة من الغرف الجزائية العسكرية بقرار من رئيس الهيئة القضائية. تختص المحكمة الخاصة بالنظر في القضايا الآتية:
- الجرائم التي ترتكب من الضباط من رتبة رائد فما فوق.
- القضايا الواردة في قرار تشكيلها.
محكمة الميدان العسكرية
تتشكل محكمة الميدان العسكرية بقرار من القائد الأعلى؛ من رئيس وعضوين؛ أحدهما على الأقل حقوقي؛ ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد؛ كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب؛ ولا يجوز محاكمة أحد الضباط أمام محكمة يكون رئيسها أدنى منه رتبة. تختص محكمة الميدان العسكرية بالنظر في الجرائم المرتكبة خلال العمليات الحربية على النحو الوارد في قرار تشكيلها وفقاً للقانون.
أهم القوانين والتشريعات العسكرية
- قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979[4]
- قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979.
- قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005[5]
- قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005[6]
- قرار بقانون رقم (11) بشأن الأمن الوقائي 2007[7]
- قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية[8]
- قرار بقانون رقم 11 لسنة 2007م، بشأن الأمن الوقائي.
- قانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008
- قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م، بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وتعديلاته.
- قانون مراكز الإصلاح الثوري.
- قانون رقم (16) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني[9]
مراجع
- https://www.amad.ps/ar/post/217396 - تصفح: نسخة محفوظة 2020-04-04 على موقع واي باك مشين.
- https://www.w6an.com/mohammed-tawfiq-rousan/ - تصفح: نسخة محفوظة 2020-04-04 على موقع واي باك مشين.
- هيئة القضاء العسكري
- قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 | مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - تصفح: نسخة محفوظة 12 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 | مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - تصفح: نسخة محفوظة 12 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005م | مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - تصفح: نسخة محفوظة 12 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- قرار بقانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن الأمن الوقائي | مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - تصفح: نسخة محفوظة 12 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية | مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - تصفح: نسخة محفوظة 12 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- قانون رقم (16) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن لسنة 2004 | مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - تصفح: نسخة محفوظة 12 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.