الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي هيئة اقتصادية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في مصر وهي مسئولة عن الاشتراكات التأمينية الاجتماعية و صرف المعاشات بعد بلوغ سبب التقاعد (سواء عند الوفاة أو العجز أو بلوغ سن المعاش وهو 60 عاما) حسب قانون التأمين الاجتماعي.
الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي | |
---|---|
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
البلد | مصر |
تأسست | 1935 |
المركز | القاهرة مصر |
موقع الويب | http://www.nosi.gov.eg/arabic |
قانون إنشاء الهيئة
قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه75 وهو قانون للتأمين الأحتماعى شمل خمسة أنواع من التأمين هي:
- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
- تأمين إصابات العمل
- تأمين المرض
- تأمين البطالة
- تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
وبذلك يكون هذا القانون قد أوضح بجلاء أن تأمين إصابات العمل وتأمين المرض هي مكونات أساسية في نظام التأمين الأجتماعى. ويطبق القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغير ها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام والقطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل كما تسرى أحكام إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنه والمتدربين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وذلك مقابل اشتراك تأمين المرضى كما يلي: حصة صاحب العمل 3% من إجمالي الأجور الشهرية. حصة المؤمن عليه 1% من إجمالي الأجر الشهري. كما يشمل تأمين المرض لأصحاب المعاشات مقابل 1% من المعاش الشهرى لصاحب المعاش و 2% من معاش الارملة فقط بدون حصة لصاحب العمل بالنسبة لأصابات العمل حدد القانون اشتراك صاحب العمل بـ 1% من أجمالى أجور المؤمن عليهم والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها و 3% من الأجور لباقي العاملين. من الجدير بالذكر أن مواد هذا القانون وما ترتب عليها من قرارات تنفيذية لوزير الصحة أو لوزير الشئون الاجتماعية وضعت نظام متكامل للرعاية الصحية في حالة المرض والإصابة والعجز لضمان حقوق المؤمن عليه.
نظام التأمينات الاجتماعية في مصر
عرفت مصر نظام التأمينات الاجتماعية في وقت متأخر إلى حد كبير فلم يصدر في مصر قانون للتأمينات الاجتماعية بمعناها الدقيق الا في عام 1959 ، الا اننا إذا حاولنا تقصى الظروف التي كانت عليها مصر بالمقارنة بالظروف التي كانت عليها الدول الغربية التي عرفت نظام التأمينات الاجتماعية في وقت مبرك لبدأ لنا أن تأخر ظروف التأمينات الاجتماعية في مصر امرا طبيعيا. فالتأمينات الاجتماعية ظهرت أول ما ظهرت في البلدان الصناعية اى البلدان التي تقدمت فيها الحركة الصناعية تقدما كبيرا وتوسطت فيها الآلة في العلاقة بين العامل ورب العمل مما ادى هذا التوسط لانفصال العمل عن رأس المال اى انفصل العامل عن ملكية وسائل الإنتاج التي اصبحت ملكا لرب العمل ومن هنا تعارضت المصالح بين ارباب الاعمال من ناحية وبين العمال من الناحية الاخرى وبالتالى توحدت مصالح العمال بقصد تفادى مخاطر الآلة اى ضد مصلحة ارباب الاعمال ولم تكتفى عند هذه المرحلة بل سعى العمال إلى ايصال اصواتهم إلى الطبقات الحاكمة وذلك اما عن طريق الحركات العمالية أو بالطرق السياسية. ومن هنا سعى الحاكمون إلى ارضاء هذه الطبقات واستمالتهم اليهم باصدار قوانين التأمينات الاجتماعية لحمايتهم من مختلف الاخطار. ولم يكن في مصر اى من هذه الظروف فمصر وان كانت عرفت حقا حركة صناعية في بداية القرن التاسع عشر في عهد محمد على الا ان هذه الحركة سرعان ما اخمدت في مهدها في النصف الأول من هذا القرن تحت نير الاستعمار الذي رفع شعار " مصر بلد زراعى " وحتى مع بداية انتشار الصناعة ظلت الحركة العمالية ضعيفة فالطابع الزراعى هو السمة الغالبة للاقتصاد والروح الريفية هي المهيمنة على روح افراد الفئات العاملة. الا انه مع دخول الصناعات الحديثة لمصر بعد الحرب العالمية الاولى تغيرت الاوضاع في مصر فبدخول الآلة توافر المناخ الطبيعى لظهور التأمينات الاجتماعية حيث ادت هذه الآلة إلى: 1 ـ ظهور المخاطر الطبيعية لما لها من اصابات عمل 0000 يضاف إلى هذا ان 2 ـ الحركات العمالية تألفت مع الحركة الوطنية ومن ثم وجدت هذه الاولى الوسيلة لاسماع اصواتها إلى الحاكمين.
اضف إلى هذه ان القرن العشرين كان فيه بذاته العوامل التي تساعد على فكرة ظهور التأمينات الاجتماعية. فمن ناحية اولى: كانت هذه الفكرة استقرت في قوانين الدول الغربية وظهرت محاسنها وادى تطور وسائل المواصلات إلى إلغاء العزلة التي كانت بين البلاد قديما وبالتالى لم تعد الحركة العمالية في مصر معزولة عن الحركة العمالية في العالم اجمع. ومن ناحية ثانية: فقدت المبادئ الرأسمالية في القرن العشرين كثيرا من سطوتها وسيطرتها فلم تعد هي وحدها في الساحة بل زاحمتها لتقف إلى جوارها ان لم تسبقها المذاهب الاشتراكية. ومن ناحية ثالثة: فان الجهود الدولية للاعتراف بالحق في الامان الاجتماعى كحق من حقوق الإنسان مهدت الطريق كثيرا امام الاعتراف بهذه الحقوق بحيث اصبح التخلف عن ركب التأمينات الاجتماعية وصمة يمكن ان يوصم بها النظام ولذلك فقد عرفت مصر في النصف الأول عن القرن العشرين: ارهاصات لنظام التأمينات الاجتماعية فظهر: 1 ـ القانون رقم 64 لسنة 1936 بتقرير المسئولية المهنية لارباب الاعمال 2 ـ القانون رقم 86 لسنة 1943 مقررا مبدأ التأمين الاجبارى. 3 ـ القانون رقم 117 لسنة 1950 الخاص بالمسئولية عن امراض المهنة والتأمين عليها.
وإذا كانت مصر لم تعرف حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين الا ارهاصات للتأمينات الاجتماعية فهى لم تعرف نظام التأمينات الاجتماعية بمعناه الحقيقى الا بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 .
فهذه الثورة اتخذت من الاشتراكية ايديولوجية معلنة لها واعتبرت ان " اقامة عدالة اجتماعية " احدى مبادئها الستة الشهيرة وبالتالى كان طبيعيا ان يترجم هذا وذاك إلى واقع عملى يتحقيق الامان الاجتماعى للمواطنين وهو ما حرصت الدساتير المتعاقبة على اظهارة ابتداءا من دستور 1956 المادة 21 ودستور 1964 المادة 20 واخيرا الدستور الدائم لسنة 1971 حيث نصت المادة 17 عليه صراحة بقولها تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقوانين. وسرعان ما وشعت الثورة افكارها موضع التنفيذ فصدر قانون التأمين الاجتماعى الأول رقم 92 لسنة 1959 والذي الغى وحل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 والذي الغى وحل محله قانون التأمين الاجتماعى الحالى رقم 79 لسنة 1975 . والامر الجدير بالملاحظة هنا هو اتجاه المشرع المصرى إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية باضطراد هذا التوسع الذي يظهر بصفة اساسية من ناحيتين: الناحية الاولى: حيث الاشخاص لمد مظلة التأمينات الاجتماعية للمواطنين جميعا. الناحية الثانية: حيث الموضوع ان توسيع نطاق الحماية التأمينية ذاتها لتغطية اخطار جديدة لم تكن مغطاه قبل كل هذا سنلاحظ عند دراسة تطور التأمينات الاجتماعية في مصر.
تطور التأمينات الاجتماعية في مصر
لمعرفة مدى تطور التأمينات الاجتماعية في مصر نرى انه من المهم ان نتعرض لهذا الموضوع من خلال مرحلتين:
المرحلة الأولى: نناقش فيها التأمينات الاجتماعية قبل ثورة 23 يوليو 1952 . المرحلة الثانية: نناقش فيها التأمينات الاجتماعية بعد ثورة 23 يوليو 1952 وذلك على النحو التالى:
أولاً: التأمينات الاجتماعية قبل ثورة 23 يوليو 1952
اهتمت مصر في وقت مبكرا نسبيا بتأمين موظفى الحكومة ضد بعض الاخطار وذلك حين كفلت لهم معاشات مدينة بمقتضى. 1 ـ القانون المسمى بقانون سعيد باشا والصادر في 26/12/1854 والذي كان يمول من خزينة الدولة ولا يساهم الموظفون باية اشتراكات. 2 ـ القانون المسمى بقانون إسماعيل باشا والذي صدر بالامر العالى بتاريخ 11/1/1871 والذي فرض على الموظفين اداء اشتراكات لحساب المعاشات يعادل 3.5% من المرتبات وذلك نظرا لسوء أحوال الدولة المالية في ذلك الحين. 3 ـ القانون المسمى بقانون توفيق والذي صدر بالامر العالى بتاريخ 21/6/1887 والذي رفع نسبة الاشتراكات إلى 5% . 4 ـ القانون رقم 5 لسنة 1905 بشان المعاشات الملكية. 5 ـ القانون رقم 37 لسنة 1929 واستمر تنفيذه حتى سنة 1935 حيث اوقف تطبيقه على جميع الموظفين الذين التحقوا بالخدمة بعد هذه السنة ما عدا رجال القضاء والشرطة وقد زيدت فيه الاشتراكات إلى 7.5% .
اما بالنسبة للعمال خارج الحكومة فلم يهتم بهم مشرعوا ما قبل الثورة الا في وقت متأخر إلى حد كبير وذلك ببعض القوانين المتفرقة التي تهدف إلى حماية البعض منهم حماية ضعيفة وجزئية من بعض المخاطر وبصفة خاصة اصابات العمل وامراض المهنة على النحو التالى: 1 ـ القانون رقم 64 لسنة 1936 بتأمين عمال الصناعة والتجارة من اصابات العمل ويعتبر هذا القانون هو أول قانون صدر في مصر لحماية العمال ضد اخطار العمل وقد صدر بمناسبة اشتراك مصر في عصبة الامم وفي الهيئة الدولية للعمل وذلك بعد المعاهد المصرية الإنجليزية عام 1936 . وقد وضع هذا القانون على عائق ارباب الاعمال الصناعية أو التجارية التزام بتعويض عمالهم عن اصابات العمل التي تصيبهم اثناء العمل أو بسببه حتى ولو كانت الإصابة بسبب خطأ العامل فلا يقوم هذا الالتزام على اساس فكرة الخطأ بل على اساس نظرية مخاطر الحرفة وبالتالى فان التعويض الذي كان يحصل عليه العامل كان تعويضا جزافيا لا يصل إلى مقدار التعويض الكامل. ولكن كان يعيب هذا القانون: 1 ـ انه ضيق من حيث المخاطر التي يغطيها فهو لا يعطى إلا حوادث العمل . 2 ـ انه ضيق من حيث الأشخاص الذين يستفيدون منه فلا يستفيد منه إلا العاملون في المجال الصناعية والتجارية وبشرط الا يتقاضون أجرا يزيد عن 21 جنيها في الشهر أو على 70 قرشا في اليوم. 3 ـ انه ضيق من حيث الحماية التي يوفرها فالتعويضات الممنوحة بهذا القانون لم تكن فقط تعويضات جزافية بل وايضا تافهة القيمة.
2 ـ القانون رقم 86 لسنة 1942 بفرض التأمين الاجبارى عن المسئولية الناشئة بمقتضى القانون رقم 64 لسنة 1936 : قرر هذا القانون مبدأ التأمين الاجبارى حيث الزم هذا القانون اصحاب الاعمال بالتأمين على عمالهم ضد اصابات العمل لدى شركة تأمين وثم اصبح للعامل المصاب الحق في رفع دعواه مباشرة ضد شركة التأمين من اجل الحصول على التعويض.
3 ـ القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن اصابات العمل: وضع هذا القانون ليحل محل القانون 64 لسنة 1936 لتلافى عيوب هذا الاخير حيث رفع مقدار المعونة والتعويض الذي يصرف للعامل واعفائه من الرسوم القضائية.
4 ـ القانون 116 لسنة 1950 قانون الضمان الاجتماعى: وكان الغرض منه تقديم مساعدات للفقراء في حالات الوفاة والشيخوخة والعجز الكلى عن العمل بينما ترك حالات البطالة والعجز الجزئى أو المؤقت عن العمل للمساعدات الاختيارية التي قد تقررها وزارة الشئون الاجتماعية وقد تميز هذا القانون بتفاهة المعاشات المقررة وفقا له ( 100 قرش لصاحب المعاش في الريف، 140 قرش في المدن ثم يتدرج تبعا لوجود زوجة أو اولاد حتى يصل إلى 180 قرش في الريف و 250 قرش في المدن).
ورغم تفاهة هذه المعاشات فقد عجزت الحكومة عن تدبير الاموال اللازمة لتمويلهم.
5 ـ القانون 117 لسنة 1950 : تعويض ( امراض المهنة ) : الزم هذا القانون ـ ولاول مرة في مصر ـ اصحاب الاعمال بالتأمين على العمال من امراض المهنة واصبح للعامل الذي يصاب باحد امراض المهنة المذكورة بالجدول المرافق للقانون الحق في الحصول على تعويض مماثل لما هو الحال بشأن اصابات العمل. ويلاحظ مما سبق ان القوانين التي صدرت في مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952 قد اقتصرت على معالجة مخاطر معينة ( اصابات العمل، امراض المهنة فقط) معالجة قاصرة وعاجزة ولكن يمكن اعتبارها ارهاصات أو بديات أو مقدمات لقوانين التأمينات الاجتماعية التي عرفتها مصر بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 والتي سوف ندرسها الان.
ثانيا: التأمينات الاجتماعية بعد ثورة 23 يوليو 1952
السمة الرئيسية التي تغلب على نظام التأمينات بعد ثورة 1952 هو اتجاهها نحو الاتساع من حيث الأشخاص ومن حيث الحماية ونلاحظ ذلك من خلال القوانين الآتية:
1 ـ القانون 419 لسنة 1955 بإنشاء مؤسسة للتامين والادخار للعمال: وقد قضى هذا القانون بإنشاء صندوقين إحداهما للتأمين ومهمته مواجهة حالتي وفاة العامل وعجزه قبل بلوغ سن التقاعد الغير ناتجه عن حوادث العمل وامراض المهنة والصندوق الثاني للادخار ومهمته دفع مكافأة نهاية الخدمة للعمال، كما قضى القانون بأن يكون الصندوقين شخصية معنوية مستقلة تعرف باسم مؤسسة التأمين والادخار للعمال.
2 ـ القانون رقم 202 لسنة 1958 في شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل: ويتم هذا القانون باتجاهه نحو التوسع في نطاق التأمينات الاجتماعية والذي يظهر: أ ـ من حيث الاشخاص: امتد ليشمل كل من يعمل لدى الغير. ب ـ من حيث المخاطر: امتدت لتشمل حوادث الطريق اى الإصابات التي تحدث للعامل في طريقه إلى أو من العمل بعد ان كانت قاصرة على تلك التي تحدث أثناء وبسبب العمل. ج ـ من حيث الحماية التأمينية: اخذ هذا القانون بنظام المعاش الدورى بدلا من تعويض الدفعة والحدة وذلك في حالة الوفاة والعجز المستديم الذي يبلغ نسبة معينة هي 40% على الأقل كما قرر هذا القانون إنشاء صندوق ليتولى التأمين على مسئولية أصحاب الأعمال الملقاة عليهم بمقتضاه وذلك بدل من شركات التأمين التجارية وبهذا يكون الامر من التأمين الخاص في صورته الاجبارية إلى التأمين الاجتماعى ويشرف على هذا الصندوق مؤسسة التأمين الاجتماعية والادخار للعمال.
3 ـ القانون رقم 92 لسنة 1959 : ولقد دخلت مصر عصر التأمين الاجتماعي بصدور هذا القانون والذي يعتبر أول قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية وكان يسمى بالقانون الموحد لصدوره أبان الوحدة مع سوريا وتطبيقه على القطرين. ألغى هذا القانون القانونين أرقام 419 لسنة 1955 ، 202 لسنة 1958 وحل محلهما كما ألغى مؤسسة التأمين والادخار للعمل وحل محلهما هيئة التأمينات الاجتماعية التي أصبحت منذ صدورها تقوم بمهمة حماية العمل ضد مخاطر أربعة وهي إصابات العمل ـ أمراض المهنة ـ العجز ـ الشيخوخة ـ الوفاة ( بالنسبة لاسرة العامل التي كان يعولها ) وكان تمويل هذه التأمينات يتم عن طريق الاشتراكات التي يؤديها العمال وأرباب الأعمال.
4 ـ القانون رقم 134 لسنة 1961 في تعديل بعض احكام القانون 92 لسنة 1959 : وكان الهدف منه تعميم نظام معاشات الشيخوخة المدفوع بصفة دورية بدلا من تعويض الدفعة الواحدة وكان الدافع وراء ذلك هو تحقيق مصلحتين: أولهما: مصلحة الدولة وهي عدم استهلاك حصيلة التأمينات الاجتماعية نتيجة دفع التعويض أو المكافأة مرة واحدة وبالتالى يمكن توجيه المتراكم منها إلى المساهمة في الاستثمارات. ثانيهما: مصلحة العمال في الحصول على معاش مستمر يكمل حياة مستقرة بدلا من التعويض الذي يدفع مرة واحدة وقد لا يحسن استغلاله فيؤدى إلى وقوع العامل في الفاقه والبؤس وهو ما قام نظام التأمينات الاجتماعية الا بقصد تفاديه.
5 ـ القانون رقم 63 لسنة 1964 : اصدر المشرع في عام 1963 القانون رقم 50 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الحكومة ومستخدميها وعمالها المدنيين ومن هنا دعت الحاجة إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المطبق وهو القانون رقم 92 لسنة 1959 فألغاه المشرع بالقانون رقم 63 لسنة 1964 رغبة في توحيد مزايا التأمينات الاجتماعية بين العاملين في القطاع الحكومى وغير الحكومى إذا أن التسوية في المزايا بين المواطنين جميعا أم طبيعى وضرورى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وقد اتسم هذا القانون بالتوسع في نطاق تطبيق التأمينات الاجتماعية من حيث الأشخاص حيث لم يخرج عن نطاق تطبيقه إلا فئات معينة حددتها المادة الثانية منه وهذه الفئات هي: 1 ـ العاملون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعون بأحكام قوانين التأمين والمعاشات أما العمال والمستخدمون المؤقتين في الحكومة الذين لا ينتفعون بقوانين التأمين والمعاشات فقد طالبت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 عليهم. 2 ـ العاملون في الزراعة الذين يقومون باعمال الفلاحة البحته. 3 ـ خدم المنازل بالمعنى الضيق. ومن حيث الاخطار: فقد اكمل القانون رقم 63 لسنة 1964 بناء التأمينات الاجتماعية في مصر بتقرير التأمين الصحى والتأمين ضد البطالة واصبحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تباشر التأمينات التالى: ـ تأمين اصابات العمل. ـ التأمين الصحى. ـ التأمين ضد البطالة. ـ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
6 ـ القانون رقم 79 لسنة 1975 : يعد عام 1975 بداية الطفرة الحقيقية لنظام التأمين الاجتماعى في مصر فقد سبق ونص الدستور في المادة 17 على ان تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وفقا لهذا القانون. وتمشيا مع ذلك صدر القانون 79 لسنة 1975 ومع من طرأ عليه من تعديلات وهذا القانون يعد الاصل العام أو الشريعة العامة للتأمينات الاجتماعية في مصر وتظهر هذه العمومية من ناحيتين:
أولا: من حيث الاشخاص الخاضعون لاحكام هذا القانون: فهذا القانون يخضع لتطبيقه على معظم الاشخاص الذين يخضعون أو يستفيدون من نظام التأمينات الاجتماعية في مصر حيث يؤمن طائفة العاملين سواء اكانوا خاضعين لقانون العمل أو من موظفى الدولة والقطاع العام فقد وحد المشرع بين العاملين في القطاع الحكومى وغير الحكومى.
ثانيا: من حيث الحماية التأمينية الواردة في هذا القانون: يمنح للخاضعين له الحد الاقصى للحماية التأمينية المطبقة في هذا القانون المصرى هذا الحد الاقصى هو الذي اشارت اليه المادة الاولى من هذا القانون حيث نصت على انه " يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية: 1 ـ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 2 ـ تأمين اصابات العمل. 3 ـ تأمين المرض. 4 ـ تأمين البطالة. 5 ـ تأمين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات.
وان كان القانون رقم 79 لسنة 1975 يمثل الشريعة العامة للتأمينات الاجتماعية في مصر الا ان هذا القانون يقتصر الخضوع له أو تقتصر الاستفادة منه على الفئات التي حددتها المادة الثانية منه بما يؤدى إلى القول بان الفئات الغير واردة بهذا القانون لا تخضع لاحكامه ومن ثم لا تستفيد بالحماية التأمينية الواردة فيه. لذلك وتحقيقا للسياسة المصرية في مجال التأمينات الاجتماعية التي تقوم على مد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى المواطنين جميعا وتطبيقا للمادة 17 من الدستور المصرى الحالى صدرت العديد من القوانين التي تمنح " لبعض الفئات " انواعا معينة من الحماية التأمينية وهذه القوانين تشكل في مجملها ما يمكن تسميته بالنظم التكميلية للتأمينات الاجتماعية في مصر لانها ما اقامت الا لتكمل مد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى المواطنين جميعا وبيان ذلك على النحو التالى: أولا: التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن في حكمهم: استكمالا لآطرأ الحماية التأمينية لكافة الفئات الاجتماعية اصدر المشرع المصرى القانون رقم 108 لسنة 1976 لمد مظلة التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن في حكمهم مثل المهندس والطبيب والمحامى وقد حل هذا القانون محل القانون رقم 61 لسنة 1973 .
ثانيا: التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين بالخارج: نظرا لتزايد أعداد المصريين العاملين بالخارج تدخل المشرع واصدار القانون رقم 50 لسنة 1978 بهدف شمولهم بمظلة التأمين الاجتماعى مع ملاحظة ان هذا التأمين اختيارى وقد حل محله القانون رقم 74 لسنة 1973 .
ثالثا: التأمين الاجتماعى الشامل: هذا التأمين هو المنصوص عليه في القانون رقم 112 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1981 والخاص بزيادة المعاشات وتعديل معظم احكام قوانين التأمين الاجتماعى والقانون رقم 196 لسنة 1993 وقد حل هذا القانون محل القانون رقم 112 لسنة 1975 والخاص بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملية التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى. ويهدف هذا القانون إلى مد مظلة التأمين الاجتماعى لبعض الفئات المحرومة من هذه التغطية في القوانين الاخرى اى مد الحماية التأمينية إلى المواطنين الذين فاتهم قطار التأمينات وذلك تجسيدا للتكامل الاجتماعى الذي يجمع بين افراد العائلة المصرية الكبيرة واعمالا لنص الدستور. وكان منطقيا طبقا لهذا الهدف انه لاحاجة إلى سرد الفئات التي يسرى عليها هذا النوع من التأمين بل تمتد الحماية اليه بمجرد ثبوت عدم تمتعه باى حماية في اى نظام اخر ولكن جاءت اللائحة التنفيذية بتعداد للفئات الخاضعة لهذا القانون ومما قد يفهم منه ان غير هذه الفئات لا تخضع للنظام اى ان التعداد جاء على سبيل الحصر. وهذا يشكل تعارضا مع نص المادة الثالثة من القانون التي حددت نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص بانه مع عدم الاخلال باحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى احكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لاحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات طبقا للاولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات. فهذه المادة تعطى الحق لكل الفئات التي لاتخضع لاحكام قوانين التأمينات في الاستفادة وليس ان يحصرها لان النص عام لايخصص بقرار أو بلائحة ويفتح هذا المجال ايضا لفئات اخرى للانضمام لمظلة الحماية الضعيفة في القانون. عموما هذا المعاش الاستثنائى والمسمى " معاش السادات " يمثل هدفا إنسانيا لا جدال وينطبق على فئات كبيرة.
رابعا: قانون الضمان الاجتماعى: اصدر المشرع قانون الضمان الاجتماعى بالقانون رقم 30 لسنة 1977 موسعا قدر المستطاع من نطاق الحماية ومضمونها إذا يعتمد هذا النظام على منح معاشات لليتامى والارامل والمطلقات والشيوخ والبنت التي بلغت سن 50 سنة ولم يسبق لها الزواج واسرة المسجون لمدة لا تقل عن 10 سنوات ويكون عائلا لها وكذلك للعاجز عجزا كليا، كما يمنح هذا القانون مساعدات خاصة لبعض النكبات العامة والخاصة. معنى ذلك ان نظام الضمان الاجتماعى يضم المساعدات التي تقدمها الدولة للمحتاجين والمحرومين والذين يقل دخلهم عن الحد الادنى الذي حدده المشرع ويكونون غير مستفيدين من قوانين التأمين الاجتماعى السابقة وهذا النوع من الضمان يمول عن طريق ميزانية الدولة. وبنظرة عابرة على القوانين السابقة يتضح لنا ما يأتى: 1 ـ أن كل انواع التأمين الاجتماعى تعد اجباربة اى يجب ان تخضع من تسرى عليه لاحكام التأمين الذي يدخل في نطاقه وذلك باستثناء التأمين الخاص بالعاملين بالخارج الذي يعد اختياريا. 2 ـ ان تامين العاملين الوارد بالقانون رقم 79 لسنة 1979 يتم تمويله على اساس اشتراكات العامل وصاحب العمل والدولة. اما التأمين الاجتماعى الشامل الخاص بفئات القوى العاملة الغير خاضعة لاحكام القانون السابق فانه يمول عن طريق اشتراكات متواضعة من جانب المؤمن عليه بالإضافة إلى عدة مصادر اخرى اهمها المبالغ التي تخصص في ميزانية بنك ناثر ومبالغ تساهم بها الدولة. اما عن تمويل تأمين اصحاب الاعمال والعاملين بالخارج فيتحمل المؤمن العبء الأكبر عن طريق ما يدفعه ممن اشتراكات بالإضافة إلى مساهمة الدولة. 3 ـ القانون رقم 79 لسنة 1975 يوفر حماية أكثر من القوانين الاخرى اذ يغطى انواعا من المخاطر التي لا تشملها تلك القوانين فالاول يشمل التأمين من الشيخوخة والوفاة واصابات العمل والمرض والبطالة وكذلك الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات اما الانواع الاخرى من التأمين فتقتصر على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 4 ـ يوجد بعض النظم الخاصة للكادرات الخاصة التي تتضمن مزايا خاصة لبعض الفئات مثل أساتذة الجامعات وايضا وجود بعض الانظمة التأمينية الخاصة بالقوات المسلحة والعاملين بالصناعات الحربية.
الجهات التابعة
مقالات ذات صلة
مراجع خارجية
- مؤتمر « التأمينات الاجتماعية بين الواقع والمأمول » - نشأة وتطور التأمينات الاجتماعية في مصر -إعــــداد الأستاذ/ السيد محمود السيد غانم
https://www.maashywetaaminaty.com/ موقع معاشي و تأميناتي== مصادر خارجية ==