الرئيسيةعريقبحث

جرائم الصحافة والإنترنت


☰ جدول المحتويات


الصحافة من أهم الوسائل المتقدمة التي تضمن للإنسان الحرية، بحيث يمكن القول إن حرية الصحافة تعد مقياسا لحرية الشعوب، فحرية الرأي والتعبير تكمن في جريدة أو كتاب أو في خطاب مصور أو مذاع.

وقد نصت على هذه الحريات الإعلانات الوطنية والإقليمية والدولية، وجميع الشرائع والدساتير العالمية انطلاقا من الشريعة الإسلامية مرورا بالإعلانات العالمية وصولا إلى الدساتير الوطنية.

فالصحافة إذن تلعب دورًا هامًا في نقل مختلف الأفكار ولها دور سياسي واجتماعي هام في تنوير العقول ورفع اللبس ونشر الحقائق للناس، لكن بالرغم من كل هذا، لا تعفى من المسؤولية عندما يتجاوز الصحفيون الحدود بإحداثهم أضرار تمس الفرد وحتى النظام العام للدولة التي يقعون تحت نظامها القانوني.[1]

الجرائم الصحفية

صحافة.jpg

قد ترتكب الصحافة أفعالا يتحقق فيها التجاوز في ممارسة حرية الرأي, كالقذف والتنويه بالجنايات والجنح وجرائم إهانة رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية وإهانة الدين الإسلامي والديانات الأخرى وكذلك نشر مداولات الجهات القضائية.

كما ترتكب الصحافة بعض الجنايات التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العام كجناية نشر أخبار خاطئة مغرضة تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية أو تتضمن سرًا من الأسرار العسكرية.

كل هذه الجرائم ترتكب بصفة مباشرة عن طريق الصحافة أو إحدى الوسائل المتصلة بها، ومع ذلك فإن أغلب التشريعات وقوانين الإعلام لم تتضمن تعريف الجريمة الصحفية رغم الأهمية التي تكتسيها والدقة والوضوح اللذين يقتضيهما القانون الجزائي.[2]

وبالتالى، تشتمل جرائم الصحف على أكثر من مائة وست مواد في عشرة قوانين، منها المباح والمؤثم، وشروط الإباحة وأركان التجريم والمسئولية الجنائية، والعقوبات الفردية من غرامة وحبس احتياطي وسجن، والعقوبات الجماعية من مصادرة وتعطيل وإلغاء، وإجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة بالصحفيين.[3].

جرائم الإعلام

أولا:جرائم التشهير

الجريمة الاولى من جرائم الصحافة، حيث أن الجريمة هي، عمل يعاقب عليه القانون بموجب القانون، أو الفعل الذي ينتهك القانون الجنائي ويعاقب عليه من قبل السلطة السياسية في المجتمع، وتشتمل على السب والقذف والإهانة والعيب.

القذف

القذف هو: اسناد وقائع أو أمور محددة تستوجب احتقار من أسندت إليه، ومعاقبته قانونا إذا كانت صحيحة، ومن أمثلة ذلك، اتهام شخص ما بأنه مجنون أو اودع في مصحة عقلية، أو اتهام شخص بالسرقة، أو الاختلاس، أو الاغتصاب أو الرشوة أو النصب أو غيرها من التهم التي تستوجب معاقبة المتهم قانونا واحتقاره.[4].

الحالات التي تستوجب القذف المباح في الصحف

1- الطعن على الشخص العام بشرط حسن النية، والمصلحة العامة، واثبات صحة وقائع القذف، علاوة على ارتباط القذف بطبيعة عمل الشخص العام.

2- النقد الذي لا يثير شبهة التشهير بسياسة أو مذهب أو فكرة أو تصوف.

3- نشر بيانات ذات طابع رسمى، ولو انطوت على وقائع قذف، مثل البيانات الرسمية، والاحكام القضائية، فلا جريمة في نشر ما يطابق القانون.

وعلى الجانب الاخر، ميز المشرع بين القذف في حق الشخص العام، والقذف في حق أحاد الناس، فجعل قضايا القذف في حق الشخص العام من اختصاص محكمة الجنايات، في حين تختص محكمة الجنح بنظر قضايا القذف في حق أحاد الناس، كما ضاعف عقوبة قذف الشخصص العام ليكون الحبس سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه، في حين عقوبة قذف الفرد العادى الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة ولا تزيد عن سبعة الاف وخمسمائة جنية.

السب

هو إسناد أقوال أو أمور إلى شخص ما، تتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار دون تعيين واقعة محدودة، وهكذا، يختلف السب عن القذف الذي يتضمن واقعة محددة، وقد يرتكب الصحفى جريمتى قذف وسب، وقد ينطوى القذف على السب قيواجه الصحفى جريمتى قذف وسب. ومن الامثلة على جرائم السب، استخدام ألفاظ مثل كذاب، لص، مرتشى، مزور، مجنون، مغتصب، نصاب، غبى، عميل، خائن، أ، كلب أ، حمار وغيرها من الالفاض والاوصاف التي تخدش الشرف والاعتبار.

الإهانة

قضت محكمة النقض المصرية بأن الإهانة هي، كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس، وإن لم يشمل قذفا أو سبا. قد توسع القضاء المصرى في معنى الإهانة حتى أنه اعتبر أى تعبير من أى نوع من قبيل الإهانة، حتى لو كان صاحبه لا يقصد ذلك مباشرة، متى أثبت الحكم صدور الألفاظ المهينة من المتهم، فلا حاجة بعد ذلك للتدليل على أنه كان يقصد الإهانة أم لم يقصد.

الحالات الثلاث لجريمة الإهانة

1- إهانة رئيس الجمهورية.

2- إهانة مجلس الشعب، أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.

3- إهانة موظف عمومى أو أحد رجال الضبط أو اى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تادية وظيفته أو بسبب تأديتها.

ويجيز المشرع حبس الصحفى احتياطيا في جريمة اهانة رئيس الجمهورية وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا انطوت الإهانة على طعن أو خدش لسمعهة العائلات، كانت العقوبة الحبس والغرامة معا، بحيث لا تقل الغرامة عن الفين وخمسمائة جنية. أما في جريمة اهانة مجلس الشعب أو الهيئات النظامية أو السلطات فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين. وتبقى عقوبة الموظف العام، أو رجل الضبطية كما هي، دون تجديد في اطار التعديلات التي صاحبت أزمة القانون 93 لسنة 1995، وهي الحبس مدة لا تزيد عن ستى أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

العيب

كانت جريمة العيب في الاصل هي جريمة في الذات الملكية، ولكنها الغيت بالقانون 112 لسنة 1957 م، واستبدلت بجريمة اهانة رئيس الجمهورية، كما الغيت المادة 180 من قانون العقوبات التي كانت تنص على توجيه اللوم إلى الملك عن عمل من اعمال حكومته، والمادة 183 التي كانت تتعلق بالعيب في حق أحد اعضاء الاسرة الملكية، وبالتالى فجريمة العيب هي: كل قول أو فعل يتضمن مساسا بكرامة الملك أو رئيس دولة أجنبية، أو ممثل لدولة أجنبية معتمد، ولا يشترط أن ينطوى العيد على قذف أو سب، والهدف من ذلك أن المشرع يريد الحفاظ على علاقة الدولة بالدول الاجنبية، وبوجه خاص الدول التي تتمتع بعلاقات خاصة معها.

وبخصوص العقوبة، تعاقب المادة 181 بالحب مدة لا تقل عن سنة، كل من ارتكب جريمة العيب في حق مالك أو رئيس دولة اجنبية، وإذا تضمنت الجريمة خدشا لسمعة العائلات كانت العقوبة الحبس والغرامة معا.

أما العيب في حق ممثل دولة أجنبية كالسفير أو القنصل أو الدبلوماسي وغيره، فعقوبته الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين.

جرائم الإفشاء

جريمة الإفشاء هي نشر أو إذاعة أخبار أو بيانات أو معلومات أو وثائق تتعلق باسرار الدفاع أو الدفاع أو الأمن القومي أو السياسة العليا للدولة. هناك خمس قوانين تحدد المعلومات المحظور نشرها، وتعاقب على إفشائها وهي قوانين العقوبات والمخابرات وحظر نشر أبناء الجيش والأحكام العسكرية ونشر الوثائق.

أهم جرائم الإفشاء التي تعاقب عليها القوانين المصرية

جريمة إفشاء أسرار الدفاع

تتعلق بنشر أو إذاعة المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة أو تشكيلتها أو تحركاتها أو عتادها أو تمويلها أو أفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية، ولم يكن قد صدر إذن كتابى من القيادة العامة المسلحة بنشره أو إذاعته. ويعاقب قانون العقوبات من يرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل ستة أشهر، ولا تزيد على خمسة سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه، وإذا كان العقوبة وقت الحرب فتكون بالسجن.

جريمة إفشاء أسرار الدولة

وتتعلق بنشر أو إاذاعة المعلومات السياسية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية أو المكاتبات أو المحررات أو الوثائق أو الرسوم أو الصور وغيرها من الأشياء التي تستوجب اعتبارات الأمن القومي حفظها وحجبها عن النشر أو الإذاعة، ويعاقب على هذه الجريمة بنفس عقوبات جريمة إفشاء أسرار الدفاع.

جريمة إفشاء أسرار المخابرات

وهي تتعلق بنشر أو إذاعة أى اخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمخابرات العامة، سواء كان ذلك في صورة مذكرات أو مصنفات أدبية أو فنية أو على صورة أو أى وسيلة، دون الحصول على إذن كتابى من رئيس المخابرات العامة.

نشر الجلسات السرية لمجلس الشعب

يحظر القانون نشر ما يجرى في الجلسات السرية لمجلس الشعب، أو نشر ما يجرى في الجلسات العلنية بغير أمانة وبسوء قصد، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

جرائم الأخبار الكاذبة

الخبر الكاذب هو الخبر الذي لا يطابق الحقيقة كلها أو جزء منها، سواء عن طريق الحذف أو الإضافة أو التزوير وغير ذلك من الوسائل التي تناقض الحقيقة في صوة من صورها. وفي الحقيقة أن الأصل في حرية الصحافة حق نشر الأخبار، طالما توافرت شروط حسن النية، والمصلحة العامة، والموضوعية، وواجب الصحفى أن يتحرى الدقة، فلا يتسرع في نشر خبر كاذب أو تصريح مضلل، قبل أن يتحقق من صحته واستهداف المصلحة العامة. ومن ثم يصبح معيار الخبر الكاذب هو تعمد الصحفى الاضرار بالمصلحة العامة، أما بالنسبة للخبر الكاذب فلابد له من شروط، وهناك ثلاثة شروط في الخبر الكاذب: 1-عدم صحة الخبر. 2-سوء نية الصحفى. 3-إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو اثارة الفزع بين الناس ظن أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تختلف العقوبة باختلاف نوعية الأخبار:

1-إذا كان القصد من النشر تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، تكون العقوبة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. 2-إذا كان نشر الخبر الكاذب في زمن الحرب كانت العقوبة السجن، وإذا ارتكبت نتيجة التخابر مع دولة أجنبية تكون العقوبة الأشغال الشاقة. 3-إذا كانت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. 4-إذا ترتب على النشر ارتفاع الأسعار، أو انخفاض قيمة السندات المالية، تكون العقوبة مدة لا تزيد عن سنة، والغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو إحدى العقوبتين.

الجرائم الماسة بسير العدالة

من الؤكد أن أى مخالفة من جانب الصحفى لما هو محظور نشره، تدخل في اطار الجرائم الماسة بسير العدالة.

نشر المحظور للتحقيقات

تؤكد المادة(67) من الدستور أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وقد حدد المشرع أربع حالات للتحقيقات الجنائية المحظور نشرها وهي: 1-التحقيقات التي تقرر سلطة لتحقيق إجرائها في غيبة الخصوم. 2-التحقيقات التي تحظر النيابة نشرها مراعاة للنظام العام أو للاداب أو لظهور الحقيقة. 3-التحقيقات أو المرافعات بالجرائم الماسة بأمن الدولة من الخارج.

ويعاقب المخالف في ذلك بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

النشر المحظور للمحاكمات

يشمل النشر المحظور للمحاكمات أربع حالات: 1-المحاكمات السرية في الدعاوى الجنائية والمدنية. 2-المحاكمات المتعلقة بالجنائيات والجنح المضرة بأمن الدولة من الخارج. 3-المحاكمات المحظور نشها بهدف المحافظة على النظام العام أو الاداب. 4-النشر بغير أمانة أو بسوء قصد لمدلولات الجلسات العلنية للمحاكم.

ويعاقب القانون على جريمة النشر المحظور لاخبار المحاكمات، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

النشر المؤثر على العدالة

تعاقب المادة (187) من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من نشر أخبارا من شأنها التأثير على رجال النيابة أو القضاء أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق ضده.

الجرائم المخلة بالآداب العامة

أكد الدستور المصري في المادة(12)على الالتزام برعاية الأخلاق ورعايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والآداب العامة. ويلزم قانون تنظيم الصحافة الصحف في ممارستها لحرياتها باحترام المقومات الأساسية للمجتمع، وفي مقدمتها المقومات الخلقية، والحفاظ على قيم المجتمع ومثله، كما يحظر نشر إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع أو أسسه أو مبادئه أو آدابه العامة. وجريمة نشر مواد مخلة بالآداب العامة، مثبته في سبع مواد من قانون العقوبات، وهي بالتحديد تشمل كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو رسومات أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة، إذا كانت منافية للآداب العامة. ويعاقب القانون على جريمة الإخلال بالآداب العامة، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

جرائم التحريض

التحريض هو حث الغير على ارتكاب أمر معين، بخلق التصميم لديه على ارتكاب هذه الأمر. الشروط التي تجعل المحرض شريك في الجريمة:

1-أن يكون التحريض مباشرا بمعنى أن يكون موضوعه دفع الغير إلى ارتكاب جريمة أو جرائم معينة.

2-أن تقع الجريمة بالفعل كنتيجة للتحريض.

3-أن يكون التحريض موجها إلى شخص أو أشخاص معينين لا إلى جمهور غير محدد أو غير معروف. وقد ثبت جريمة التحريض على سبيل المثال في قضية مقتل سوزان تميم، عندما أتهم هشام طلعت مصطفى بتحريض محسن السكري على قتل سوزان تميم.[5]

أنواع جرائم التحريض التي ترتكب بواسطة الصحف

1-التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة وقعت بالفعل.

2-التحريض على ارتكاب جنايات لم تقع، مثل جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة، ويعاقب المحرض بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

3-التحريض على عدم الانقياد للقوانين أو تحسين أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحكم القانون، والعقوبة مدة لا تقل عن سنة.

4-تحريض الجنود على الخروج عن الطاعة، أو التحول عن أداء واجباتهم العسكرية، والعقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.

5-التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة. كما حظرت المادة (20 ) من قانون تنظيم الصحافة الانحياز إلى الدعوات العنصرية، التي تنطوي على ترويج التحيز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.

6-استغلال الدين في الترويج والتحبيذ لافكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة، أو التحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.

7- التعدي على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا، أو التشويش علي إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها.

8-التحريض على الإرهاب : تنص المادة (86مكرر) عقوبات، على أنه يعاق بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، لقيام جماعة أو هيئة، أو منظمة أو عصابة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

9-التحريض على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به، وعقوبتها السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل علن خمسة آلاف جنيه ولا تزد عن عشرة آلاف جنيه.

وبالتالى ،فالتحريض يعتبر جريمة من الجرائم التي تخل بأمن المجتمع ودعوة صريحة أو مبطنة تدفع بعض مرضى النفوس لأرتكاب جرائمهم تحت شتى الأسباب والمبررات. ويتخذ دعاة التحريض على الجريمة من أسباب وذرائع يتم التبرقع خلفها ويتخذونها ذرائع أو غطاء يدفعهم لممارسة فعل التحريض، ومن بين هذه الذرائع والأسباب الزعم بضرورة احترام الأعراف والتقاليد أو الأساءة والأهانة الشخصية أو الدفاع عن الشرف أو العائلة، أو الدفاع عن الدين أو الوطن. وظهرت في الفترة الأخيرة تنظيمات أرهابية أتخذت من ستار الدين الأسلامي غطاء للقيام بأرتكاب جرائمها ضد الناس المدنيين الأبرياء بزعم محاربة الأمبريالية العالمية، كما قامت التنظيمات الأرهابية المذكورة بممارسة الأفعال الأجرامية في القتل والأيذاء والذبح تحت حجة الدفاع عن الأسلام والشريعة وحماية الدين، ثم أستطاعت هذه التنظيمات الأرهابية والمتطرفة كسب كراهية وأحتقار الناس في شتى بقاع العالم، وأستنكار رجال الدين بالنظر لتعارض الديانة الأسلامية مع خسة أفعالهم وأعمالهم المشينة المتعارضة مع سماحة الدين الإسلامي.[6]

جرائم الانترنت

أطلق مصطلح جرائم الانترنت في مؤتمر (جرائم الانترنت ) في أستراليا في الفترة من 16-17/2/1998م، وتعرف على أنها:

الجريمة التي يتم ارتكابها إذا قام شخص ما باستخدام معرفته بالحاسب الالي بعمل غي قانوني، أو هي عمل غير قانوني يستخدم فيه الحاسب الالي كأداة أو موضوع الجريمة، كما أنها جريمة لا تعترف بالحدود بين الدول ولا حتى بين القارات، فهي في أغلب الأحيان غير حدود دولية كثيرة.[7]

أما مصطلح الجريمة الإلكترونية فهي:

نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه، كما أنها، كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الاليه للبيانات أو نقل هذه البيانات.

وفي عام 2002 أنشئت بوزارة الداخلية المصرية إدارة مكافحة جرائم الحاسب الإلى وشبكة المعلومات، ومهمة هذه الوزارة: رصد ومتابعة جرائم التطور التكنولوجي وتتبع مرتكبيها من خلال أحدث النظم الفنية والتقنية الحديثة ويتم تقنين الإجراءات بعد عملية التتبع الفني وضبط القائم بارتكاب الجريمة التي يكون تكييفها القانوني من خلال قانون العقوبات المصري، وتعرف إدارة مكافحة جرائم المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية الجريمة الالكترونية بانها:

الأنشطة غير القانوينة التي يكون فيها الكمبيوتر وسيلة أو غاية أو كليهما، وتتخذ أشكالا متعددة بما فيها الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية ونشر الصور الاباحية والتزوير باستخدام الماسحات الضوئية. وقد أكد المستشار أشرف خفاجي نائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت ان أي تبادل للمعلومات طالما اثبت انها تضر بالأمن القومي فهي مجرمة وفقا لقانون العقوبات لكننا نحتاج إلي تشريع لكي يعالج الاشياء التقنية في استخدام الانترنت فلم يكن معترفاً بالفاكس كدليل اثبات الا عندما اصدرنا قانون التجارة الجديد عام 1999 وحتي الآن لم نعترف بالايميل كوسيلة للاثبات. ويضيف.. انه في عصر العولمة وفي ظل أن العالم أصبح قرية صغيرة فإنه من الضروري ان يكون لدينا نماذج قانونية ذات قواعد موضوعية واجرائية لا تتعارض مع التشريعات الوطنية للدول لذا لابد من الدراسة والمراجعة المستدامة لسائر القوانين والقرارات السارية في مجالات الاتصالات والملكية الفكرية والمعاملات الالكترونية والقوانين العقابية الاجرائية أو الموضوعية وكذلك القوانين الخاصة بتداول المعلومات وحماية الحق في الخصوصية لتعديلها بما يواكب المستجدات في مجال جرائم المعلوماتية والاتصالات كلما لزم الأمر.. مشيراً إلي ان المؤتمر الإقليمي الأول حول الجريمة الالكترونية طالب بضرورة ان تكون التعديلات التشريعية منسجمة مع الانماط السائدة في معظم دول العالم بالنظر لكون طبيعة تلك الجرائم عابرة للحدود وتستلزم تعاوناً بين كثير من الدول لضبطها وتحقيقها نظراً لسرعة تطور وسائل وأدوات واشكال الجريمة الالكترونية ووجوب مواكبة التعديلات التشريعية لتلك التطورات المستمرة حيث انه في مجال القوانين العقابية لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فإنه يلزم تكوين مرض لتلك الجرائم في شكل لجنة دولية تنبثق منها لجان محلية مهمتها رصد تطور تلك الجرائم واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة وذلك بصفة مستمرة ومستدامة وسريعة مع ضرورة دعم وانشاء الادعاء والقضاء المتخصص في الجرائم التكنولوجية نظراً لتزايدها وتكاثرها وتعليم وتدريب رجال الشرطة والنيابة والمحامين وتثقيفهم بصفة مستدامة في مجال جرائم المعلوماتية والاتصالات بواسطة التعليم عن بعد عن طريق الحاسب والانترنت.[8]

صور جرائم الانترنت

1- جريمة نشر الفيروسات: حيث أصبح الانترنت وسيلة فعالة في نشر الفيروسات التي تستهدف المعلومات المخزنة على الاجهزة المقتحمة، حيث يتم تغيرها أو حذفها أو نقها إلى اجهزة اخرى.

2- الاختراقات: وتتمثل في الدخول غير المسرح به إلى أجهزة أو شركات الحاسبات، وتتم هذه الاختراقات من خلال برامج متوفرة على الانترنت.

3- تعطيل الاجهزة : وتتم عملية التعطيل عن طريق إرسال عدد هائل من الوسائل بطريقة فنية معينة إلى الاجهزة والشركات المراد تعطيلها، الأمر الذي يعيقها عن أداء عملها.

4- التشهير وتشويه السمعة: حيث يقوم المجرم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته والذي قد يكون فردا أو مؤسسة تجارية وتتعدد الوسائل المستخدمة في هذا النوع من الجرائم مثل انشاء موقع على الشبكة.

5- نشر المطبوعات المخلة بالاداب العامة: حيث تتيح شبكة الانترنت لمستخدميها امكانية تخطى القيود المفروضة عليهم، وبالتالى يمكنهم الاطلاع على المواد التي توضع الرقابة شروط معينة بالنسبة للحد الادنى للسن المسموح بالاطلاع عليه، مثل الافلام التي لا يسمح بمشاهدتها الا الكبار.

6- تهديد الأمن القومي والعسكرى: وذلك من خلال اختراق بعض المواقع للحصول على معلومات عن الأمن القومي والعسكرى لبعض الدول.

التشريعات الخاصة بجرائم الانترنت

يقول حسن أبوالمجد قناوي المحامي بالنقض ونائب الأحكام العسكرية سابقًا: إن القانون المصري لم يتدخل بنص صريح يعالج جرائم الإنترنت التي بدأت تنتشر بصورة مقلقلة. وأضاف، أن التشريع المصري اعتمد في ذلك على قانون العقوبات فيما يتعلق بجزئية السب والقذف سواء كان ذلك بالنشر عبر الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المذاعة بأية وسيلة. وذكر أن القانون المصري لم يعالج من خلال تشريعاته الجرائم الإلكترونية كجرائم مستحدثة، رغم أن الدولة العثمانية منذ عقود عديدة عالجت هذه الجرائم أيام السلطان حسين كامل فقد كانوا سباقين في هذه المعالجة ومازالت دولة الأردن على سبيل المثال تطبق هذا القانون. ولفت إلى أن القانون المصري تدارك هذه الجزئية عندما أنشأ المحاكم الاقتصادية وخصص فيها جزءا للاتصالات وبالتالي نشأت أقسام خاصة بمديريات الأمن تتعلق بجرائم الإنترنت وتعالج جرائم الحاسوب، غير أنه لا يوجد تشريع قانوني خاص بهذه الجرائم.[9]

وبالتالى فالقانون الجنائي لا يتطور بنفس السرعة التي يتطور بها التكنولوجيا الحديثة خاصة أن نصوص القانون الجنائي التقليدي قد وضعت في عصر لم يظهر به الانترنت، وبالتالى لم تظهر هذه المشاكل القانونية الناجمة عن استخدامه، ففى مصر مثلا لا يوجد منظومة قانونية خاصة بالجرائم المعلوماتية، الإ أن القانون الجنائي المصري يجتهد في تطبيق قواعد القنون الجنائي التقليدى.[10]

أبرز القوانين التي وضعها المشرع المصرى لمكافحة الجرائم الالكترونية والاتصالات:

- القانون رقم (10) لسنة 2003 المعروف بقانون تنظيم الاتصالات.

- القانون رقم ( 15) لسنة 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الالكتروني.

- القانون رقم (82) لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية.

العقوبات المقررة على جرائم الصحافة

تنقسم العقوبات المقررة لجرائم الصحافة والنشر في القانون المصرى إلى فئتين:

- عقوبات فردية وتطبق على الصحفي وتشمل الحبس والحبس الاحتياطى والغرامة والسجن.

- عقوبات جماعية، وتطبق على الصحيفة وتشمل المصادرة والعتطيل والإلغاء.

كما يجيز قانون العقوبات المصادرة والتعطيل وفق احكام قضائية، وكعقوبة للصحيفة في حالة ارتكابها جرائم قذف أو سب أو اهانة أو عيب تنطوى على طعن في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.

ضبط الجريدة ومصادرتها

يحدد قانون المطبوعات ست حالات يحوز فيها ضبط الصحيفة ومصادرتها بالطريق الادارى وهي:

1- صدور الجريدة بدون رئيس تحرير.

2- صدور الجريدة بدون بيانات عن الناشر أو الطبعة أو المسئول عن التحرير.

3- إذا نشرت جريدة أو مجلة مصرية مقالا أو اخبارا منقولة عن جريدة أجنبية صودرت بقرار من مجلس الوزراء.

4- إذا نشرت جريدة أو مجلة مصرية فصلا، أو جزءا من كتاب أجنبى صودر بقرار من مجلس الوزراء.

5- المطبوعات الاجنبية التي تتضمن مواد تمس النظام العام (م 9 مطبوعات ).

6- المطبوعات الاجنبية المثيرة للشهوات أو التي تتعرض للاديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام ( م10 مطبوعات).

عقوبة تعطيل الجريدة

يجيز قانون المطبوعات تعطيل الجريدة لمدة خمسة عشر يوما، إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الاسبوع، أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيا، أو لمدة سنة في الاحوال الاخرى، وذلك إذا خالفت احكامه المتعلقة بالإصدار وشروطه وبياناته، أو إذا قامت الجريدة باعادة نشرر مواد منقولة عن صحف ومطبوعات اجنبية صودرت بقرار من مجلس الوزراء ( م76).

التعطيل كقوبة تكميلية

تقضى المادة (200) من قانون العقوبات، في حالة الحكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو صاحب الجريدة في جناية أو جريمة من الجرائم المنصوصو عليها في المادتين (179،308عقوبات)، وتشمل القذف أو السب أو الإهانة أو العيب إذا انطوى على طعن في عرض الافراد أو خدش لسمعة العائلات، بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للصحف اليومية، ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للصحف الاسبوعية، ولمدة سنة في الاحوال الاخرى، ويكون التعطيل في هذه الحالة وجوبيا.

ملاحظات على بعض مواد من قانون الصحافة

ويري المستشار بسام عبد الكريم ـ رئيس محكمة الاستئناف هناك بعض الملاحظات علي المواد24 ـ25 ـ28 ـ30 من قانون الصحافة وتتمثل في الآتي:

أولا: أن قانون تنظيم الصحافة لم يعالج الحالة الخاصة بإحالة محرر الخبر إلي جهات التحقيق المختصة بتهم يتضمنها قانون العقوبات أو أيا من القوانين الخاصة رغم عدم طلب ذوي الشأن تصحيح الوقائع المدعي عدم صحتها.

ثانيا: إغفال القانون قيام ذوي الشأن بنشر تصحيح الخبر وفقا للإجراءات المقررة في القانون ثم يتبين صحة الخبر الأصلي ودعم صحة التصحيح.

ثالثا: إن القانون لم يتناول النشر في الصحافة الالكترونية.. والتي تمارس ذات النشاط الصحفي والتي تصاعد عدد قرائها في الآونة الأخيرة عكس الصحافة الورقية التي يتناقص عدد قرائها.

رابعا: غموض لفظ التصحيح.. إذ أنه يمكن للصحيفة أن تتذرع مثلا بأن الرد لا يعد صحيحا لوقائع أو التصريحات التي سبق نشرها وهو الأمر الذي يعطي للصحيفة صلاحية تقدير نشر الرد أو عدم نشره طالما أنها هي التي تملك تفسير مفهوم التصحيح.[11]

انظرأيضا

مراجع

  1. سكينة بوشلوح، جرائم الصحافة، الجزيرة نت، بتاريخ 12 فبراير 2009
  2. طارق كور ، جرائم الصحافة ، دا الهدى للنشر ،الجزائر ، الطبعة الاولى ، 2008
  3. محمد سعد إبراهيم ، حرية الصحافة ( دراسة في السياسة التشريعية وعلاقتها بالتطوير الديقراطى)، دار الكتب العلمية للنشر ، 1997، ص 259
  4. عبدالفتاح بيومى ، المبادىء العامة في جرائم الصحف ، دار النهضة العربية، 2008 ، ص50
  5. جريدة الشرق الاوسط ، قضية سوزان تميم ،3 أغسطس 2008
  6. زهير كاظم عبود ، التحريض في جرائم الإرهاب ، الحوار المتمدن ، العدد 826 بتاريخ 5 مايو 2005
  7. ناجى بدر إبراهيم ، علم اجتماع السلوك الانحرافى ، كلية الاداب، جامعة دمنهور ، 2011 ، ص 239
  8. مجلس وزراء الداخلية العرب > المكتب العربي للإعلام الأمني > الجريدة الالكترونية > العدد 21 > الأمن والحاسوب // قانون مكافحة جرائم الإنترنت
  9. فوقيه احمد هاشم ،جرائم الانترنت على مقاس الشباب ، مجلة الوعى الشبابي ، يوليو 2012
  10. أشرف فهمى خوخة ، التشريعات الاعلامية بين الرقابة وحرية التعبير ، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية ،2013
  11. جريدة الاهرام ، حق نشر الرد في الصحف ،2 أغسطس 2013

وصلات خارجية

للمزيد طالع

  • مجدى محسب حافظ، الحملة الجنائية لاسرار الدولة، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة،1971.
  • محمد الفاضل، الجريمة السياسية وضوابطها، بحث منشور بمجلة المحاماة، العدد العاشر، القاهرة، 1961.
  • محمد عبد اللطيف، جرائم النشر المصرية بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
  • عبدالرؤؤف مهدى، شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائية، القاهرة، 2003
  • ماجد راغب الحلو، حرية الإعلام والرقابة، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 2009.