الرئيسيةعريقبحث

شركة التوصية البسيطة

شركة التوصية البسيطة

شركه التوصية البسيطة هي " الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون اصحاب اموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصيين " كما أن المادة 27 تجارى تنص على ان الشركاء الموصيين"لا يلزمهم من الخسارة التي تحصل الا بقدر المال الذي دفعوه أو الذي كان يلزمهم دفعه إلى الشركة" كما تقضى المادة 26 تجارى بأنه" لا يجوز ان يدخل في عنوان الشركة اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصيين أي ارباب المال الخارجيين عن الإدارة "

فشركه التوصية تتكون من نوعين من الشركاء : شركاء متضامنون مسئولون وشركاء موصون، ويتماثل وضع الشريك المتضامن في شركه التوصية البسيطة مع مركز الشريك المتضامن لشركه التضامن. فهو مسئول مسئوليه شخصيه تضامنيه عن ديون الشركة. كما يكتسب صفه التاجر، كما يمتنع عليه البعد عن التصرف في حصته أو تداولها. اما الشريك الموصى فتكون مسئوليته محدوده بقدر حصته، كما لا يظهر اسمه في عنوان الشركة، وأخيرا يحظر على الشريك الموصى التدخل في اعمال الإدارة

التكوين

الاعتبار الشخصي ولا تختلف عن شركة التضامن إلا من ناحية واحدة، وهي أن هذه الشركة تضم نوعين من الشركاء : شركاء متضامنون Commandites يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة، وشركاء موصون Commanditaire لا يسألون إلا في حدود حصصهم. وقد نصت المادة 563 مكررمن القانون التجاري، على أن تطبق أحكام شركات التضامن على شركات التوصية البسيطة بإستثناء الأحكام الخاصة بهذه الأخيرة، وبناء عليه فإن تكوين شركة التوصية البسيطة تخضع للقواعد العامة التي تسرى على الشركات من حيث تعدد الشركاء ونية المشاركة وتقديم الحصص، غير أن حصة الشريك الموصى، لا يجوز أن تكون من عمل هذا ما قضت به المادة 563/5 مكرر 1 من القانون التجاري بقولها : " يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن تكونه على شكل عمل".

ويبرر البعض هذا الحكم بالرجوع إلى الأصل التاريخي لهذه الشركة عندما كان المقرض أي (الموصى) دائما في الخفاء ولا يشترك في الإدارة، بينما يبرر البعض الآخر، هذا الحكم بالخطر القانوني الملقى على عاتق الشريك والمتمثل في منعه بالقيام بأي عمل يتعلق بالإدارة ولا يمكن أن تمثل أن تمثل حصة الشريك في أسهم قابلة للتداول كما هي الحال في شركات الأموال ومن ثم فلا يجوز التنازل عنا كقاعدة عامة سواء للغير أو للشريك إلا بموافقة جميع الشركاء (المادة 563 مكرر 7 من القانون التجاري وهذا نظراً لقيام شركة التوصية البسي طة على الاعتبار الشخصي إذ تضم فئة الشركاء يسألون عن ديون الشركة أجاز أن تعاهداتها، مسؤولية تضامنية في أموالهم الخاصة، لكن المشرع أجاز أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة شروط للتنازل تكون على النحو الآتي :

1. يجوز التنازل عن حصص الشركاء الموصين بكل حرية بين الشركاء، ونعتقد أن هذه الحالة لا تكون أي خطورة على مصالح الشركة، لأن شريك يثق الشريك الآخر ويعرف مدى انتمائه، لذا يكون التنازل في مثل هذه الحالة، بدون قيد سواء تم التنازل عن حصة الشريك الموصى لشريك أخر أو لشريك متضامن.

2. لا يجوز التنازل عن حصة الشريك الموصى للأجنبي عن الشركة إلا إذا تمت موافق الشركاء الموصين والذين تمثل حصصهم أغلبية رأس المال، وأحتاط المشرع في هذه الحالة للأجنبي الذي قد لا يتمتع بائتمان كبير فيعرض الشركة للخطر، لذا أشترط أن تتم الموافقة على انضمامه للشركة بالإجماع من طرف فئة الشركاء المتضامنين وبالأغلبية في رأس المال من طرف الشركاء الموصين.

3. يمكن للشريك المتضامن التنازل عن جزء من حصته إلى شريك موصى أو إلى شخص أجنبي عن الشركة، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الشركاء المتضامنين وموافقة الشركاء الموصين الذين يمثلون أغلبية رأسمال الشركة، ولا يجوز أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة تنازل الشريك المتضامن عن حصته كلها، وإنما عن جزء منها فقط وذلك لأن شخصيته محل اعتبار. أما بالنسبة للشروط الشكلية،

فيجب إفراغ العقد في الشكل الرسمي وشهر ملخص العقد مثل هذه الحال في كل الشركات، غير أن المشرع يشترط في المادة 563 مكرر 3 من القانون التجاري أن يتضمن العقد التأسيسي لشركة التوصية البسيطة بيانات تختلف عن تلك التي تشترط في ملخص العقد التأسيسي لشركة التوصية البسيطة بيانات تختلف عن تلك التي تشترط في ملخص العقد التأسيسي لشركة التضامن، وذلك لأن شركة التوصية البسيطة تتضمن طائفتين من الشركاء، بحيث تخضع كل منها لنظام قانوني يختلف عن الآخر من حيث قيام المسؤولية عن ديون الشركة اتجاه الغير، والاشتراك في الإدارة والتوقيع على معاملات الشركة، وبالتالي فإن ملخص عقد شركة التوصية البسيطة يجب أن يشتمل على البيانات التالية: 1. مبلغ أو قيمة حصص كل الشركاء. 2. حصة كل شريك متضامن أو شريك موصى في هذا المبلغ أو القيمة. 3. الحصة الإجمالية للشركاء المتضامنين، وحصتهم في الأرباح وكذا حصتهم في الفائض من التصفية. و يترتب على عدم شهر الشركة نفس الجزاء الذي يترتب على عدم شهر شركة التضامن.

المبحث الثالث : إدارة شركة التوصية البسيطة

تخضع شركة التوصية البسيطة للأحكام العامة في إدارة الشركة بوجه عام، لكن نظرا لاختلاف المركز القانوني لطائفتي الشركاء التي تتكون منها هذه الشركة، فإن ذلك ينعكس بالضرورة على إدارتها وطريقة تسييرها فإدارة شركة التوصية البسيطة تتم بواسطة مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير شريكاً موصيا، ويسري في تعيين المدير وعزله و تحديد سلطاته نفس القواعد التي تسبق أن ذكرناها في شركة التضامن لذا سنتعرض لأهم ما يميز إدارة شركة التوصية البسيطة وهو الخطر الذي جاء في 563 مكرر 5 والتي نصت بقولها " لا يمكن للشريك الموصي أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة في حالة مخالفة هذا المنع، يتحمل الشريك الموصى بالتضامن مع الشركاء المتضامنين ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عن الأعمال الممنوعة ويمكن أن يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة أو بعضها فقط حسب عدد أو أهمية هذه الأعمال الممنوعة.

يرى جانب من الفقه أن الخطر الذي نص عليه المشرع في هذه المادة يعود سببه إلى أمرين:

الأول : هو حماية الشركاء المتضامنين حتى لا يندفع الشركاء الموصون في قيام بتصرفات من شأنها توريط الشركة في عمليات أو صفقات تفوق إمكانياتها المادية، وهذا اعتمادا على مسؤوليتهم المحدودة، بينما يسأل عنها الشركاء المتضامنون بصفة مطلقة في أموالهم الخاصة.

الثاني : حماية الغير حتى لا ينخدع في حقيقة مركز الشريك الموصى فيعتقد أنه شريك متضامن ومسؤول مسؤولية مطلقة عن ديون الشركة فيطمئن إلى ملاءته المالية، ويمنح الشركة ائتمانا كبيراً، ثم بعدها يفاجأ بأنه شريك موصى لا يسأل إلا بقدر حصته. ويقع خطر الشريك الموصى من إدارة شركة التوصية البسيطة على أعمال الإدارة الداخلية، وهذا ما يفهم من النص التشريعي، ذلك لأن الفقه والقضاء في فرنسا يميزان بين هذين النوعين من أعمال الإدارة، فالمقصود بأعمال الإدارة الخارجية : تلك التي تتطلب تمثيل الشركة أمام الغير واتصال المدير بالجمهور في أعمال تجعل الشركة دائنة أو مدينة نظراً لتعاقده باسم الشركة مع الغير ففي هذه الحالة يمتنع على الشريك الموصي أن يقوم بمثل هذه الأعمال حتى ولو كانت عملية واحدة، أو كانت تلك الأعمال قد قام بها بناء على توكيل من جانب الشركاء المتضامنين أو من مدير الشركة. أما المقصود بأعمال الإدارة الداخلية، تلك الأعمال التي تتصل بنشاط الشركة دون أن يتطلب ذلك ظهور الشريك أمام الغير كممثل لها، كالإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، وإبداء الرأي في أعمالها والقيام بالرقابة، أو توظيفه كمحاسب أو مدير فني أو مصفي متى دخلت الشركة في دور التصفية، وللشريك الموصى أن يستعمل حقه في هذه الأعمال ولا يجوز أن يتضمن العقد التأسيسي شرطاً يقضي بحرمان الشركاء الموصين من الإطلاع على دفاتر ومستندات الشركة هذا ما قضت به المادة 563 مكرر6 بقولها " للشركاء الموصين، الحق مرتين خلال السنة، في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وفي طرح أسئلة كتابية حول تسيير الشركة، وتكون الإجابة عنها كتابياً أيضاً ".

وللتمييز بين أعمال الإدارة الداخلية وأعمال الإدارة الخارجية مسألة واقع يفصل فيها القاضي الموضوع. ولقد رأى جانب من الفقه أن حماية الغير هذه، قد تجاوزت الحدود المعقولة، فالإدارة لا تدل بطبيعتها على أن المدير شريك متضامن، حيث يجوز أن يكون مدير شركة التوصية البسيطة أجنبياً أي غير شريك فيها وغير مسؤول إطلاقاً عن ديونها، ومن ثم فمن باب أولى أن يعترف للشريك الموصي بحق الإدارة. ولقد انتقد هذا الرأي على أساس أن الغير قد يخدع بسهولة في حقيقة الموصى ويعتبره شريكاً متضامناً، في حين أن المدير إذا كان أجنبياً فلا يصعب على الغير الوقوف على أمره، وعلى أنه ليس بشريك عن طريق الإطلاع على عنوان الشركة الذي يوقع به العقد. الجزء المترتب على مخالفة الحظر : لقد رتب المشرع في المادة 563 مكرر 5 من القانون التجاري جزاءً على مخالفة الحظر الذي تضمنه نص هذه المادة، والمتمثل في منع الشريك الموصى من القيام بأعمال الإدارة الخارجية، فإذا خالف الشريك الموصى هذا الحظر قامت مسؤوليته التضامنية في تحمل ديون الشركة فيجوز إلزام الشريك بكل تعاهدات الشركة والتزاماتها أو بعضها حسب عدد وجسامة الأعمال التي قام بها. ويتضح من النص القانوني أنه يطبق على الشريك الموصى في حالة المخالفة جزاءان : جزاء إجباري يقع بقوة القانون فيسأل فيه الشريك الموصى مسؤولية شخصية مطلقة وعلى وجه التضامن عن الديون التي تثقل كاهل الشركة من جراء الأعمال التي قام بها، فلا تكون للقاضي سلطة تقديرية في هذا الموضوع وجزاء جوازي أو اختياري يلزم فيه الشريك على وجه التضامن من جميع ديون الشركة وتعهداتها ولو لم تكن ناتجة عن الأعمال التي قام بها فتكون للقاضي سلطة تقديرية في توقيع هذا الجزاء

مراجع

موسوعات ذات صلة :