الرئيسيةعريقبحث

عدالة النوع الاجتماعي والقانون في السودان


☰ جدول المحتويات



قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

  • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
  • حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
  • حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه

تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

  1. مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
  2. إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.

تمت مراجعة مسودات هذا الفصل من قبل كل من: إيمان محمد البشير مفرح، مستشار قانوني في قسم التشريع، وزارة العدل (السودان)؛ القاضي هيثم سليمان أحمد، من إدارة التدريب التابعة للسلطة القضائية؛ الدكتورة أميمة عبد الوهاب، الخبير القانونية والمستشارة؛ زينب حميدان، منسقة برنامج مكافحة العنف ضد المرأة والشؤون الإنسانية، المكتب القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ المكتب القطري لمنظمة العمل الدولية؛ السيد يوسف أحمد، منسق برنامج الحكم الرشيد وسيادة القانون، المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ونعرب عن امتناننا لمساهمات المذكورين.

نظرة عامة

الإطار القانوني

القانون الدولي

وقع السودان ولم يصدق بعد على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو). وتضطلع وزارة العدل ووزارة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بإجراء دراسة عن البروتوكول على أن يتم تقديم البروتوكول إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

وقد وقع السودان على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصدق على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

وفي عام 2013، صدق السودان على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وقد صدق السودان على اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. كما صدق السودان على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.

وتعترف السودان بالالتزامات والمبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للنساء والفتيات الناشئة عن المعاهدات المشار إليها أعلاه، وكذلك تلك الناشئة عن منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 1995.

لم يوقع السودان بعد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

القانون الوطني

فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:

  • قانون زواج غير المسلمين لعام 1926
  • قانون خدم المنازل لعام 1955
  • قانون الإجراءات المدنية لعام 1983
  • قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991
  • القانون الجنائي لعام 1991
  • قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991
  • قانون الجنسية السودانية لعام 1994
  • قانون الإثبات (الأدلة) لعام 1994
  • قانون العمل لعام 1997
  • دستور السودان الانتقالي لعام 2005
  • قانون الخدمة المدنية الوطنية لعام 2007
  • قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لعام 2009
  • قانون الطفل لعام 2010
  • قانون تنظيم اللجوء لعام 2014
  • قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2014

الدستور

الدستور السوداني الانتقالي لعام 2005 هو القانون الأعلى للبلاد.[1] وبمقتضى الدستور الانتقالي، تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرًا للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.[2]

تم تعديل الدستور الانتقالي في عام 2017. وتنص الصيغة الجديدة للمادة 15 على ما يلي:

(1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ السن المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين، ويرعى المتاع والوصايا والمواريث وغيرها بعد الموت وفق القانون الذي يلي المعنيين.

(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.

ويتضمن الدستور الانتقالي وثيقة حقوق.[3] وتلتزم الدولة باحترام وتعزيز الكرامة الإنسانية، وتقوم على العدل والمساواة والنهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.[4] وتشمل وثيقة الحقوق الحريات الأساسية، والحريات المدنية والسياسية، بما في ذلك: حق الحرية (المادة 29)؛ الحق في المساواة أمام القانون (المادة 31)؛ الحق في محاكمة عادلة (المادة 34)؛ الحق في التقاضي (المادة 35)؛ الحق في حرية التعبير والإعلام (المادة 39)؛ الحق في حرية الموالاة والتجمع والتنظيم (المادة 40)؛ الحق في التصويت (المادة 41)؛ الحق في حرية التنقل والإقامة (المادة 42)؛ وحقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين (المادة 45).

وقد تم تحديث المادة 31 المتعلقة بالمساواة أمام القانون في عام 2017 وهي الآن:

(1) جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي في حماية القانون على قدم المساواة.

(2) جميع الأشخاص متساوون في الحقوق في شغل مناصب منتخبة أو عامة، وفي الدعاوى القضائية، والإجراءات الإنسانية العامة، والتعامل القانوني أو الوطني دون تمييز شريطة أن يكونوا مؤهلين.

تنص المادة 32 على حقوق المرأة والطفل على النحو التالي:

(1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

تتطلب المادة 32 تمييزاً إيجابياً لتعزيز حقوق المرأة. وينص قانون الانتخابات الوطنية لعام 2008 على نظام الحصص من خلال تخصيص 25 في المئة من المقاعد للنساء في المجالس الوطنية والبرلمانية. وتزيد مشاركة المرأة في المجالات العامة والسياسية. فعلى سبيل المثال، زاد عدد المقاعد للنساء في البرلمان من 9,4 في المئة في عام 1980 إلى 28 في المئة في عام 2010.

إطار السياسات

تتخذ الدولة خطوات لحماية المرأة وصونها، وتمنح المرأة حقوقاً متساوية لحقوق الرجل في العديد من مجالات الحياة، دون تمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والثقافية والحق في الرعاية الصحية والممتلكات والتعليم.

وتشمل السياسات الوطنية الهامة المتعلقة بالمرأة والفتاة ما يلي:

• السياسة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في جيل واحد (2008-2018).

• الاستراتيجية الوطنية لربع القرن (2007-2031) التي تركز على قضايا النوع الاجتماعي، والمشاركة في العمل العام، وتمكين المرأة.

• السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2007.

• الخطة الوطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، 2005.

• السياسة الوطنية لتعليم البنات، 2007.

واعتمدت خطة وطنية خمسية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2012-2016. وقد أعد مشروع سياسة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للفترة 2016-2031.

كما يتم دمج قضايا المساواة بين الجنسين في الخطط القطاعية طرف وزارات الصحة والعدل والشؤون الخارجية والعمل والتعليم والزراعة والمالية والصناعة، فضلاً عن الجهاز المركزي للإحصاء.

الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة التابعة لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي مكلفة بشؤون المرأة. وتقوم الإدارة العامة بوضع السياسات للنساء والأسر، وتضطلع بأنشطة سنوية. وفي كل ولاية، توجد أيضاً إدارات لشؤون المرأة والأسرة أنشئت في تحت مظلة وزارة الرعاية الاجتماعية في الولايات.

وقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة كلجنة استشارية بموجب المرسوم الوزاري رقم 12 لعام 2003. وتضم اللجنة 45 عضوا من جميع القطاعات والمؤسسات المتعلقة بالمرأة والمنظمات غير الحكومية. ويرأسها وزير الرعاية والضمان الاجتماعي، وتشمل مسؤولياتها اقتراح سياسات عامة وصياغة تشريعات للنهوض بالمرأة. وتشرف اللجنة على تصميم واستعراض السياسات الوطنية لتمكين المرأة بوصفها آلية استشارية، وتقيم الإنجازات التي تحققت في إطار الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي عام 2006، أنشأت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي اللجنة الوطنية لاستعراض وضع المرأة في القوانين، التي استمر نشاطها منذ ذلك الحين.

وفي عام 2005، أطلقت وزارة العدل الخطة الوطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتم إنشاء وحدة وطنية مسؤولة عن مكافحة العنف المرتكب ضد المرأة في وزارة العدل بوصفها آلية للتنسيق بين الوزارات والولايات والمنظمات الغير حكومية وهيئات الأمم المتحدة (وحدة مكافحة العنف ضد المرأة). ومن بين مهامها: وضع سياسات واستراتيجيات لمكافحة العنف المرتكب ضد النساء والأطفال؛ وإنشاء وحدات مماثلة في الولايات؛ وإجراء البحوث والدراسات؛ وإعداد التقارير؛ واستعراض القوانين وتقديم التوصيات للتعديلات. ولدى الوحدة حالياً فروع في سبع ولايات.

وتقوم بعض المصارف وهيئات التمويل بتطوير آليات للنهوض بالرفاه الاقتصادي للمرأة. ويقدم الدعم لمشاريع تخفيف حدة الفقر والسقوف الائتمانية المخصصة لمشاريع المرأة. وقد اعتمدت المديرية العامة لتطوير النظام المصرفي وتنظيمه بعض البرامج الاقتصادية التي تلبي احتياجات المرأة من خلال قرار صادر عن مصرف السودان المركزي في عام 2007.

وفي عام 2009، أقر المجلس الوطني قانون المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان. وبدأت المفوضية الوطنية عملها بمرسوم رئاسي في عام 2012. وتعتبر قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان للمرأة ذات أولوية كبيرة عند المفوضية.

الخدمات القانونية والاجتماعية

تقوم المديرية العامة لشؤون المرأة والأسرة بوضع برامج وطنية في مجال الرعاية الاجتماعية للطفولة والأمومة. وفي عام 2006، أنشئ مركز المرأة لحقوق الإنسان كأداة لصالح المديرية العامة.

وفي عام 2007، أنشأت وزارة الداخلية وحدات لحماية الأسرة والطفل في سبع عشرة ولاية. وتوجد حاليا 63 وحدة لحماية الأسرة والطفل تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني للأطفال. لكن لا تقدم هذه الوحدات خدمات للنساء اللاتي يتعرضن للعنف. وينص قانون الطفل لعام 2010 على آليات لحماية الطفل، بما في ذلك عن طريق تخصيص مكاتب ادعاء للأطفال ومحاكم للأطفال.

وتدعو السياسة الوطنية لتمكين المرأة إلى إنشاء مراكز لتوفير الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية والصحية للنساء والفتيات ضحايا العنف، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي من النساء والفتيات.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي

تفتقر القوانين السودانية إلى تعريف للعنف الأسري. ولا يتناول القانون الجنائي لعام 1991 على وجه التحديد العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي. وإن كان الباب الرابع عشر من القانون يتناول الجرائم التي تنطوي على ضرر وأذى خطيرين.

الاغتصاب

تم تعديل القانون الجنائي لعام 2015 لتوضيح تعريف الاغتصاب. وألغى التعديل الخلط بين جرائم الاغتصاب والزنا التي كانت قائمة في إطار جريمة الاغتصاب السابقة. وفي السابق، طبقت معايير شاقة للأدلة في حالات الزنا وفي قضايا الاغتصاب.

ينص التعريف الجديد لجريمة الاغتصاب الواردة في المادة 149 من القانون الجنائي على ما يلي:

يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب كل شخص يواقع شخصاً عن طريق سلوك ينتج عنه إيلاج عضو جنسي أو أي اداة أو جزء من اجزاء الجسم في الشرج أو فتحة فرج الضحية أو شرجه عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة أو الإكراه الذي يحدثه الخوف من استخدام العنف أو التهديد أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو الإغراء أو إساءة استخدام السلطة ضد الشخص أو شخص آخر أو أن يكون الانتهاك قد ارتكب ضد شخص غير قادر على التعبير عن رضائه لأسباب طبيعية أو إغوائية أو ذات الصلة بالعمر.

ولا يزال هناك نقص في الوضوح بشأن السن التي يمكن فيها للشخص أن يوافق قانوناً على ممارسة الجنس دون اعتباره جريمة مواقعة قاصر بموجب المادة 149.

وليس من الواضح إذا كانت السن القانونية للموافقة يحددها القانون الجنائي لعام 1991 أو قانون الطفل لعام 2010. ويشير تعريف الشخص البالغ بموجب القانون الجنائي لعام 1991 إلى سن البلوغ. ويعرف قانون الطفل لعام 2010 الطفل بأنه أي شخص دون الثامنة عشر من عمره.

قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991

كثير من النساء اللاتي يتعرضن للعنف الجنسي يترددن في الشروع في الإجراءات الجنائية. وترتبط جرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية عموما بالعار والخزي، ولذلك تحجم معظم النساء عن التبليغ عن هذه الجرائم لاسيما إذا كان مسؤول الشرطة أو مسؤول النيابة العامة الذي يباشر الدعوى وإجراءاتها رجلًا.

وينص قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 على توفير الحماية للمرأة أثناء الإجراءات القضائية. وهو يحمي الضحايا من التعرض لأسئلة تتضمن عبارات وتعليقات تخيفهن أو تؤذيهن، ويمنع الأسئلة ذات الطبيعة الفاضحة أو المؤذية للشعور إلا إذا كانت تنصب على وقائع جوهرية متعلقة بالدعوى.[5]

التحرش الجنسي

تم تعديل القانون الجنائي في عام 2015 حيث تم تجريم التحرش الجنسي. نصت المادة 151 الأفعال الفاحشة والتحرش الجنسى على:

يعد مرتكبا جريمة التحرش الجنسي كل شخص يأتى فعلاً أو قولاً أو سلوكاً يشكل إغراء أو دعوة لشخص آخر لممارسة غير مشروعة للجنس أو يأتى سلوكا مشينا أو غير لائق له طبيعة جنسية يؤدى إلى إيذاء الشخص المجنى عليه نفسياً أو يعطيه إحساساً بعدم الأمان، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والجلد.

النساء والنزاع المسلح

عُدل القانون الجنائي لعام 1991 في عام 2009 ليتضمن نصاً حول الحماية الخاصة للمرأة أثناء النزاعات المسلحة كما أن قانون القوات المسلحة لعام 2007 يضم مادة حول الحماية الخاصة للنساء أثناء النزاعات المسلحة.

عُرضة النساء للمقاضاة بتهمة الفجور

تتناول المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991 "الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة." وقد صيغ تعريف هذه الجريمة فضفاضا وأحيانا يساء استخدام المادة من قبل الشرطة لتخويف النساء. وتنص المادة على ما يلي:

من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة ويسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. ويعتبر الفعل مخلا بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.

حماية الأطفال

يحظر قانون الطفل لعام 2010 اغتصاب الأطفال والتحرش الجنسي، والعقوبة هي الإعدام أو السجن بحد أقصى عشرين سنة مع الغرامة.[6] والعقوبة على التحرش الجنسي أو الإساءة الجنسية للطفل هي السجن لمدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة والغرامة .[7]

جرائم الشرف

وردت في الباب الخامس عشر من القانون الجنائي 1991 "جرائم الشرف والسمعة والآداب العامة"، ويشمل جرائم الزنا واللواط والاغتصاب والاعمال الفاضحة والاشتغال بالجنس والأفعال الفاحشة.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج

الزنا مجرم في القانون الجنائي 1991 وهو من جرائم الحدود وعقوبته الجلد مئة جلدة إن لم يكن الجانى متزوجاً (غير محصن)، وعقوبته الرجم في حالة الجاني المتزوج (المحصن).[8]

تسقط عقوبة الزنا بأي من السببين الآتيين:[9]

(أ ) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده؛ و

(ب) إذا رجع الشهود عن شهاداتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة.

ينص قانون الإثبات لعام 1994على أن الزنا يثبت وقوعه:[10]

(أ) بالإقرار الصريح بذلك أمام المحكمة ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم؛

(ب) شهادة أربعة رجال عدول؛

(ج) الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب

بموجب قانون الجنائي لعام 1991 يسمح بالإجهاض في الحالات التالية:

(أ) كان الإسقاط ضروريا للحفاظ على حياة الأم.

(ب) كان الحبل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوما ورغبت المرأة في الإسقاط.

(ج) ثبت أن الجنين كان ميتا في بطن أمه.

عقوبة جريمة الإجهاض هي السجن بحد أقصى ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.[11]

وينص قانون الصحة العامة القومي لعام 2008 على أنه لا يجوز إجراء عمليات الإجهاض إلا داخل المستشفيات ولأسباب طبية وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.[12]

ختان الإناث

وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، لعام 2014، تعرضت 6,86 في المئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة للختان. أما الولايات التي سجلت أعلى نسبة لختان الإناث فهي الولاية الشمالية (97.5 بالمئة) وولاية شمال كردفان (97.7 بالمئة).

وينص الدستور الانتقالي على أن: "تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشــــباب وضمان تنشئتهم على وجــه صحي بدنيا وأخلاقيا وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي."[13] كما نص الدستور الانتقالي على: "تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها".[14]

والسياسة الرئيسية للحكومة بشأن ختان الإناث هي السياسة القومية للقضاء على ختان الإناث في جيل واحد (2008- 2018). وعلى الرغم من أن سياسة الحكومة تعارض الختان، فإنها لم تجرم الختان بعد.

ومن السياسات الأخرى لمنع ممارسات ختان الإناث ما يلي:

  • التوصية الصادرة من المجلس الوطنى رقم 19 \ 2007: سن التشريعات اللازمة التي تمنع ختان الإناث وضرورة مكافحة كل العادات الضارة مع كل الجهات ذات العلاقة لدعم هذه الجهود؛[15]
  • قرار المجلس الطبى رقم 366/2002: عدم السماح للأطباء بإجراء أي نوع من أنواع الختان للإناث ومحاسبة كل من يقوم بذلك؛
  • الخطة الخمسية للطفولة: 2007 -2011؛
  • الدليل التدريبي حول تطبيق المواد 138 –142 من القانون الجنائي على ختان الإناث.

اعتمد مجلس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2016 تعديلا مقترحا للقانون الجنائي لتجريم ختان الإناث. وينص مشروع التعديل على ما يلي:

المادة 141 تشويه أعضاء الأنثي

(1) يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى وذلك بإجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي منه مما يؤدي الي ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا، سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن.

(2) يعاقب من يرتكب جريمة تشويه أعضاء الأنثي بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز إغلاق المحل.

شؤون الأسرة

قانون الأحوال الشخصية

تم إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسلمين في عام 1991. وهو القانون الذي يحيل إلى المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بالقانون. كما يوجد قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لسنة 1926، وهو يخص الطوائف المسيحية مثل الأقباط والكاثوليك والبروتستانت.

ولا تزال القوانين العرفية هامة بالنسبة للطوائف الأخرى. وينص قانون الإجراءات المدنية على أن مسائل الأحوال الشخصية في السودان يجب أن تحدد إما بواسطة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأعراف الجارية بين الخصوم بشرط ألا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم.[16] ولذلك، فإن القانون العرفي ينطبق على مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

الزواج

تنص المادة 15 من الدستور المعدل في عام 2017 على ما يلي:

(1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ السن المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين، ويرعى المتاع والوصايا والمواريث وغيرها بعد الموت وفق القانون الذي يلي المعنيين .

(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.

ويعرّف قانون الأحوال الشخصية لعام 1991 الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، يحل استمتاع كل منهما بالآخر، على الوجه المشروع.[17] وتنص المادة 25 على أنه يجب على ولي أمر المرأة الموافقة على الزواج. وتنص المادة 34 على أن موافقة المرأة مطلوبة أيضاً. يمكن للقاضي تقديم الموافقة إذا رفض الوصي الموافقة دون مبرر. ويمكن للوصي أن يطلب من المحكمة إلغاء الزواج إذا هو اعتبر أن الزوج غير مناسب لأسباب أخلاقية أو دينية.

زواج الاطفال

تحمي المادة 15 من الدستور الانتقالي الأطفال من الزواج المبكر. وينص تعديل 2017 على أنه يجوز الزاوج بين ذكر وأنثى عند بلوغ السن المقررة قانوناً بالتراضى. وينص الدستور الانتقالي على أن تقوم الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة. فالزواج المبكر يخالف المادة 15 إذا حدث زواج الصغيرات دون القبول الطوعي.

وبموجب قانون الأحوال الشخصية لعام 1991، يجب أن تتضمن الأحكام والشروط المنصوص عليها في عقد الزواج أن يكون الزوج والزوجة طائعين (أي على استعداد).[18] غير أن قانون الأحوال الشخصية غير واضح فيما يتعلق بسن الزواج القانونية. وتنص المادة 125 من القانون المذكور على أن يكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً. وهذه هي السن التي يكون للشخص فيها الأهلية القانونية لإبرام عقد زواج بموجب المادة 11. كما أن هناك تناقض ظاهر بين المادة 11 والمادة 40 من قانون الأحوال الشخصية. وتنطبق المادة 40 على "المجنون أو المعتوه أو المميز." وتنص المادة 40 على أن لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه أو المميز الإ من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة. ومن غير الواضح إذا كانت هذه المادة تسمح بزواج الأطفال بإذن من ولي الأمر بعد إثبات مصلحة راجحة. ولا يتناول قانون الطفل لعام 2010 زواج الأطفال.

حقوق الزوج والزوجة

يحدد الفصل السابع من قانون الأحوال الشخصية حقوق الزوجين. حقوق الزوجة على الزوج هي:[19]

(أ) النفقة؛

(ب) السماح لها بزيارة أبويها، ومحارمها، واستزارتهم بالمعروف؛

(ج) لا يزوج للزوج:

(أولاً) التعرض لأموالها الخاصة؛

(ثانياً) إضرارها مادياً أو معنوياً.

(د ) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة .

حقوق الزوج على الزوجة هي:[20]

(أ) العناية به، وطاعته بالمعروف؛

(ب) المحافظة عليه في نفسها وماله.

الطلاق

يمنح قانون الأحوال الشخصية الرجل حق عقدة الزواج بالطلاق من جانب واحد، دون اشتراط صدور أمر من المحكمة.

ويجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها عن طريق القضاء. إذ يجوز للزوجة الطلاق القضائي على أساس قسوة الزوج، أو للخلاف بين الزوجين، أو لمرض الزوج، أو العجز الجنسي، أو الفدية، أو الغياب لمدة سنة أو أكثر أو السجن. وتشمل أسباب الزوجة لطلب الطلاق للضرر.[21]

تنص المادة 162 على ما يلي:

(1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة، ولا يجيزه الشرع.

(2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية، بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع.

تنص المادة 163 على ما يلي:

(1) إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضي حكمين من أهلهما، إن أمكن، وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح.

ويجوز للمحكمة أن تعين حكمين لتقصى أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين. وإذا تعذر الصلح، واستمرالشقاق بين الزوجين، يحكم القاضي بالتطليق، استناداً إلى تقرير التحكيم.[22]

ويجوز للمرأة أيضا الطلاق عن طريق الخلع، مقابل إعادة المهر إلى الزوج.[23]

الوصاية وحضانة الأطفال

يشرف الأب ويحافظ على رفاهية الأطفال وهو مسؤول عن الدعم المالي لهم. ووفقاً للمادتين 234 و235 من قانون الأحوال الشخصية، فإن الأب هو الوصي القانوني الطبيعي. والحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير.[24]

ويثبت حق الحضانة للأم،[25] وتستمر حضانة الأم للابن إلى سبع سنوات، وللبنت إلى تسع سنوات. ويجوز للقاضي أن يأذن بحضانة الأم للابن بعد سبع سنوات إلى البلوغ، وللبنت بعد تسع سنوات إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك.

الميراث

بموجب قانون الأحوال الشخصية، يخضع الميراث لأحكام الشريعة الإسلامية وفيه يحق للمرأة أن ترث ولكن نصيبها نصف نصيب الرجل أو أقل. والأساس المنطقي لحق الرجال في وراثة حصة أكبر من النساء هو أن يتحمل الرجل المسؤولية القانونية عن تقديم الدعم المالي للنساء والأطفال.

الجنسية

ينص الدستور الانتقالي لعام 2005 على أن "لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية."[26]

وينص قانون الجنسية السوداني لعام 1994 على منح الجنسية للأطفال المولودين لأب مواطن سوداني. وقد تم تعديل القانون في عام 2005 لمنح الشخص المولود لأم سودانية حق الحصول على الجنسية السودانية بالميلاد متى تقدم بطلب لذلك. وبموجب تعديل عام 2005، يحصل الاكتساب على الجنسية إما بصورة طبيعية، وتعرف بالجنسية بالميلاد، أو تكتسب من خلال عملية التقدم بطلب التجنس. وتنص المادة 4 على الشروط التالية لاكتساب الشخص الجنسية:

(1) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً بالميلاد وقت ميلاده.

(2) يكون الشخص المولود من أم سودانية بالميلاد مستحقاً للجنسية السودانية بالميلاد متى تقدم بطلب لذلك.

(3) يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده.

ولا تسقط الجنسية السودانية عن القاصر حتى لو سقطت الجنسية عن والده الإ إذا كان أو أصبح من رعايا أية دولة غير السودانية.[27] وهذا يحول دون إلغاء الجنسية السودانية للقاصرين، حتى إذا ألغيت جنسية الوالد.

وتكتسب المرأة الأجنبية الجنسية السودانية بالتجنس. غير أن المشرع لم يتناول الحالة العكسية؛ حيث يكون الزوج الأجنبي رجلا متزوجا من امرأة سودانية. وييسر قانون الجنسية السودانية لعام 1994 تجنيس النساء الأجنبيات المتزوجات من السودانيين بدرجة أكبر مما فعلت قوانين الجنسية السابقة لعام 1948 و1957 و1993. وبموجب هذا القانون، يمنح وزير الداخلية الجنسية، وهي المسؤولية التي تكون في بلدان أخرى عديدة ضمن اختصاص وزارة العدل.

قوانين العمل

معدل مشاركة الإناث في قوة العمل أقل من معدل مشاركة الذكور، حسب تعداد السكان الخامس (2008). وقد أشار التعداد أيضا إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسرة قد زادت من 12 في المئة عام 1993 إلى 28 في المئة في عام 2008. وتعد المشاركة الاقتصادية للمرأة في الحضر أعلى من المناطق الريفية. وباستثناء بعض النخبة من النساء المهنيات العاملات في المجتمعات الحضرية فأن أغلبية النساء يعملن في النشاط الاقتصادي غير الرسمي، كبائعات شاي وأطعمة في الشوارع.

وعلى الرغم من أن بعض أشكال الحماية القانونية للعاملات ينص عليها الدستور الانتقالي لعام 2005 وقانون العمل لعام 1997 قانون الخدمة المدنية القومي لعام 2007، فإن العديد من النساء يعملن في قطاعات تفتقر فيها المرأة إلى التأمين الاجتماعي أو الحماية في أماكن العمل، مثل العمل بالمزارع والعمل المنزلي .

قانون الخدمة المدنية القومي لعام 2007

ينص القانون ولوائحه على المساواة في الأجر عن العمل المتساوي والحق في الاختيار والترقية على أساس المؤهلات والإنجازات والحق في إجازة الأمومة، والعدة، وتخفيض ساعات العمل للمرضع وعدم استخدام النساء في الأعمال الخطيرة. ويؤكد قانون الخدمة المدنية الوطنية لعام 2007 على المنافسة الحرة في اختيار العمال لوظائف الخدمة المدنية.

قانون العمل لعام 1997

ينص قانون العمل على أن للمرأة حقوق تتعلق بإجازة الأمومة وفترات الإرضاع للأمهات العاملات.

ويحق للعاملة أن تحصل على إجازة أمومة بأجر كامل بعد ستة أشهر من الخدمة وفي كل سنة خدمة أخرى.[28] وإذا تغيبت المرأة عن العمل بسبب مرض ناجم عن حملها أو وضعها، مما يمنعها من استئناف عملها، كما هو معتمد من طبيب، تعتبر إجازة مرضية.[29]

ويولى الاعتبار لمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في تحديد الأجور على أساس طبيعة العمل وصعوبة واجباته ومسؤولياته والظروف التي يؤديها.[30]

وتحظر المادة 19 من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تحتاج لمجهود جسماني كبير أو المضرة بالصحة كحمل الأثقال والأعمال التي تؤدى تحت باطن الأرض أو الماء وكذلك الأعمال التي تعرضهن للمواد السامة أو البرودة أو الحرارة التي تجاوز الحدود المعقولة لتحمل النساء.

عاملات المنازل

المادة 3 من قانون العمل تستثني عاملات المنازل من أحكام القانون. ينص قانون خدم المنازل لعام 1955 على العملية التي يمكن من خلالها للعمال المنزليين التقدم بطلب للحصول على شهادة الهوية الشخصية. وينص القانون أيضا على شروط الخدمة فيما يتعلق بعقد الخدمة والأجر والإجازة ومكافأة نهاية الخدمة.

العمل بالجنس وقوانين مكافحة الدعارة

يعاقب قانون الجنائي لعام 1991 على ممارسة الدعارة. والعقوبات المفروضة على ممارسة الدعارة هي الجلد، ولا تتجاوز مئة جلدة، أو السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات[31]. والعقوبات المفروضة على من يقوم بإدارة محل للدعارة أو يؤجر محلاً أو يسمح باستخدامه وهو يعلم بأنه سيتخذ محلاً للدعارة، هي الجلد بما لا يتجاوز مئة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو مصادرته.[32]

ومن يغوى شخصاً بأنه يغريه أو يأخذه أو يساعد في أخذه أو اقتياده أو استئجاره لارتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ أو مختل العقل أو كان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.[33]

الإتجار بالبشر

ينص قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2014 على عقوبات شديدة على الإتجار بالبشر تشمل السجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و20 سنة، وعقوبة الإعدام في الحالات التالية:

  • إذا كانت المجني عليها أنثى أو طفل لم يبلغ عمره الثامنة عشر أو معاق؛
  • كان الجانى زوجاً للمجنى عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه؛
  • إذا تعرض أي من الضحايا إلى الاستغلال الجنسي، أو نزع الأعضاء، أو استُخدم في الدعارة، أو أي فعل من شأنه إهانة كرامة الإنسان.

وهناك عقوبات على كل من تستر على الجناة والأموال المتحصلة عن الجريمة،[34] ويجرم الإتجار بالبشر عبر استخدام الشبكة المعلوماتية.[35]

ولا يعتد برضا الضحية في جرائم الإتجار بالبشر.[36] ويفرض القانون ضمانات قانونية لحماية الضحايا والشهود إذ يقضي بأن تتخذ يطالب"اللجنة والنيابة والمحكمة المختصة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للضحايا والشهود، وعدم التأثير عليهم، مع الاحتفاظ بحق الدفاع ومقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم."[37]

وبالنسبة إلى الضحايا الأجانب، تعمل السلطات المختصة في الدولة بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية في الدول الأخرى على تسهيل عودة الضحايا الأجانب إلى أوطانهم، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم.[37]

ولغرض تسهيل تعويض الضحايا، فقد أعفى القانون الضحايا من الرسوم القضائية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تعرضهم لجرائم الإتجار.[20]

وهناك مدعون خاصون للتحقيق في قضايا الإتجار بالبشر. ولا يجرم القانون تهريب البشر، إنما تقتصر أحكامه على الإتجار بالبشر.

ويحظر قانون الطفل لعام 2010 خطف وبيع ونقل أعضاء الأطفال. وتشمل العقوبات الإعدام أو السجن لمدة لا تتجاوز عشرين عاما مع الغرامة.[38]

ويحظر قانون الطفل أيضاً عمل الأطفال بأجر أو بدون أجر لغرض الأنشطة الجنسية، أو إخضاع الأطفال للسخرة. والعقوبة على هذه الانتهاكات هي السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة.[20]

اللاجئون وطالبو اللجوء

ينص قانون تنظيم اللجوء لعام 2014 على عدم فرض عقوبات على طالبي اللجوء بسبب دخولهم أو تواجدهم غير القانوني في السودان إذا كانوا يأتون مباشرة من إقليم تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى أقرب سلطة رسمية على الحدود في غضون شهر واحد.[39] وبذلك يكون لديهم سبب مشروع للدخول أو التواجد غير القانوني في البلاد.

ويتناول القانون حالة اللاجئين الأطفال، وتصنيف اللاجئين الأطفال إلى قاصرين "مفصولين" و"غير مصحوبين".[40] ويعرف "القاصر المفصول" بأنه طفل يقل عمره عن 18 عاما، ويكون مفصولا عن الوالدين أو عن مقدم الرعاية الأساسي القانوني أو العرفي السابق، مما يعني أن التعريف قد يشمل بالتالي الطفل المصحوب بأفراد آخرين بالغين من الأسرة. ويشير مصطلح "القاصر غير المصحوب" إلى القاصر الذي يقل عمره عن 18 عاما، ويفصل بين الوالدين والأقارب الآخرين، ولا يخضع لرعاية شخص بالغ يكون مسؤولا عن تقديم الرعاية، بموجب القانون أو العرف.

السودان: الموارد الرئيسية

التشريعات

  • القانون الجنائي لعام 1991. http://www.pclrs.com/downloads/bills/Criminal%20Law/Criminal%20Act%201991%20English.pdf
  • قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991. http://www.pclrs.com/1405muslim-personal-status-law-1991.pdf
  • قانون العمل لعام 1997، http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/49122/65103/E97SDN01.htm#
  • الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان، 2005. http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=241714
  • قانون الطفل لعام 2010. http://www.africanchildforum.org/clr/Legislation%20Per%20Country/Sudan/sudan_children_2010_en.pdf
  • قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2014. http://www.pclrs.com/english/bills- and-laws

المراجع

  1. الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لعام 2005، المادة 3.
  2. المرجع السابق، المادة 5.
  3. المرجع السابق، الباب الثاني، المواد 27-48.
  4. المرجع السابق، المادة 1.
  5. قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، المادة 165.
  6. قانون الطفل لعام 2010، المادة 45.
  7. المرجع السابق، المادة 86.
  8. قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، المواد 145،146.
  9. المرجع السابق، المادة 147.
  10. قانون الإثبات لعام 1994، المادة 62.
  11. قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، المادة 135.
  12. قانون الصحة العامة القومي 2008، الفصل السابع، المادة 32.
  13. الدستور الانتقالي لعام 2005، المادة 14.
  14. المرجع السابق، المادة 32 (3).
  15. توصية الجمعية الوطنية رقم 19/2007، الدورة الرابعة، الفقرة 9.
  16.   قانون الإجراءات المدنية لعام 1983، المادة 5.
  17. قانون الأحوال الشخصية، المادة 11.
  18. المرجع السابق، المادة 13.
  19. المرجع السابق، المادة 51.
  20. المرجع السابق.
  21. المرجع السابق، المادة 162.
  22. المرجع السابق، المادة 163- 165 .
  23. المرجع السابق، المادة 142،143.
  24. المرجع السابق، المادة 109.
  25. المرجع السابق، المادة 110.
  26. الدستور الانتقالي لعام 2005، المادة 7.
  27. قانون الجنسية السودانية لعام 2004، المادة 15.
  28. قانون العمل لعام 1997، المادة 46 (أ).
  29. المرجع السابق، المادة 46 (ج).
  30. المرجع السابق، المادة 28.
  31. قانون الجنائي لعام 1991، المادة 154.
  32. المرجع السابق، المادة 155.
  33. المرجع السابق، المادة 156.
  34. قانون الإتجار بالبشر لعام 2014، المادة 10.
  35. المرجع السابق، المادة 14.
  36. المرجع السابق، المادة 25.
  37. المرجع السابق، المادة 27.
  38. قانون الطفل لعام 2010، المواد 45 و86.
  39. قانون تنظيم اللجوء لعام 2014، المادة 29.
  40. المرجع السابق، المادة 3.
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاستعراض الدوري الشامل التقرير الوطني للسودان، 15 فبراير/شباط 2016 (A/HRC/WG.6/25/SDN/1) .https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/sudan/session_25_-_may_2016/a_hrc_wg.6_25_sdn_1_e.pdf
  • صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، البرنامج المشترك بشأن ختان الإناث. تغيير متسارع (2008). http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FGM-C%20Annual%20Report%202008.pdf

الهوامش

موسوعات ذات صلة :