الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب هو معاهدة دولية صاغتها الدول الأفريقية تحت غطاء منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) في 27 يونيو 1981، بينما دخلت حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1986.[1][2][3]
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب | |
---|---|
الدول الأعضاء
| |
صياغة | 27 يونيو 1981 |
التصديق | 21 أكتوبر 1986 (الدخول حيز التنفيذ) |
محررو الوثيقة | منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) |
الغرض | معاهدة دولية لحقوق الإنسان. |
التاريخ والسياق
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تم صياغته في 27 يونيو 1981 في نيروبي (كينيا) بمناسبة الدورة الثامنة عشر لمنظمة الوحدة الأفريقية. دخل الميثاق حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1986، بعد أن صادق عليه 25 دولة من الدول الأفريقية. يعتمد الميثاق أساسا على ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث يوجد في مقدمة الميثاق:
وإذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة 2 من الميثاق المشار إليه بإزالة جميع أشكال الاستعمار من أفريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب أفريقيا وتنمية التعاون الدولي آخذة في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يهدف هذا الميثاق إلى الرفع من المستوى المعيشي للأفارقة ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز الناتجة عن الإستعمار الخارجي الذي تستهدفه هذه الوثيقة بترك المستعمرات وتثبيت الديمقراطية في الدول الإفريقية، وكذلك التذكير بما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تنص عليه قواعد وقوانين الأمم المتحدة بحريات الشعوب وحقوق الإنسان.
الأحكام الأساسية
تنص المادة الثانية على عدم التمييز على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
المواد الثمانية عشر الأولى تعرف الحقوق الفردية والمدنية والاجتماعية.
المواد من 19 إلى 24 تعرف حقوق الشعوب والمساواة بينها: الحق في الوجود، التصرف بحرية في الثرواة والموارد الطبيعية لكل بلد، الحق في التنمية والنمو الإقتصادي والثقافي والاجتماعي، وكذلك الحق في السلام والأمن، والحق في بيئة نظيفة وآمنة. تدين الإتفاقية بالإستعمار والإستعمار الجديد والأبارتيد، والصهيونية والتبعية الاقتصادية.
في الجزء الثاني من المادة العشرين ينص الميثاق على حق الشعوب "المستعمرة المقهورة" في التحرر واستعمال كل الطرق المعترف بها من أجل الاستقلال من "أغلال السيطرة".
المادتين 27 و29 تنصان على الواجبات التي "تقع على عاتق كل شخص واجبات نحو أسرته والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترف بها شرعا ونحو المجتمع الدولي.".
الجزء الثاني من الميثاق ينص على تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها".
الجزء الثالث من الميثاق يحتوي على مواد مختلفة عن العلاقات بين الدول وشروط التصديق والتوقيع والدخول احيز التنفيذ وأحكام أخرى.
الدول المصادقة
أخر تصديق: إرتريا في 14 يناير 1999. يوجد أسفله: الدول/تاريخ المصداقة.
|
|
بروتوكولات للميثاق
- بروتوكول ملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، لإنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، آعتمد في واغادوغو في يونيو 1998.
- بروتوكول ملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن حقوق المرأة، آعتمد في مابوتو في يوليو 2003. ينص أيضا على حظر ختان الإناث.
انظر أيضاً
- الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل
- القانون الدولي لحقوق الإنسان
- بروتوكول مابوتو
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3379
- الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
- الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
مراجع
- "African Charter on Human and Peoples' Rights". African Commission on Human and Peoples' Rights. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 201209 ديسمبر 2012.
- [1] - تصفح: نسخة محفوظة 19 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
- Le Protocole de Maputo
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي للإتحاد الأفريقي.
- النص الكامل للميثاق بالعربية على موقع جامعة مينيسوتا الأمريكية.