رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب. وفقًا لدستور 2014، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية. ودستوريًا تُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.
رئيس جمهورية مصر العربية | |
---|---|
(بالعربية: رئيس مصر) | |
علم الرئاسة | شعار |
شاغل المنصب | |
عبد الفتاح السيسي | |
منذ | 8 يونيو 2014 |
البلد | مصر |
اللقب | السيد الرئيس |
عن المنصب | |
مقر الإقامة الرسمي | قصر القبة، القاهرة، مصر |
مدة الولاية | 6 سنوات، ولا يجوز أن يتولى لأكثر من مدتين متواليتين |
تأسيس المنصب | في 18 يونيو 1953 |
أول حامل للمنصب | محمد نجيب |
الراتب | $48,000 ~ (330,000 ج.م.) سنوياً [1] |
الموقع الرسمي | www |
تعاقب على رئاسة مصر بعد إلغاء الملكية عقب ثورة 23 يوليو ست رؤساء على فترات تخللتها فترات انتقالية قصيرة، بدأت بالرئيس محمد نجيب الذي انتهت فترة رئاسته بعزله، ثم الرئيس جمال عبد الناصر الذي انتهت فترة رئاسته بوفاته، فالرئيس أنور السادات الذي انتهت فترة رئاسته باغتياله، تلاه الرئيس حسني مبارك الذي انتهت فترة رئاسته بتنحيه في أعقاب ثورة 25 يناير، ثم محمد مرسي الذي انتهت فترة رئاسته بعزله، ويشغل المنصب حالياً الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نبذة تاريخية
أول رئيس لجمهورية مصر كان محمد نجيب، أحد قادة ثورة 23 يوليو لعام 1952، والذي تولى المنصب في 18 يونيو 1953 بعد إلغاء الملكية وهو اليوم الذي أُعلنت فيه مصر جمهورية.
تم تجميد النشاط الحزبي في مصر بعد أن صعد جمال عبد الناصر إلى سدة الحكم، لتدخل مصر مرحلة التنظيم السياسي الواحد ممثلاً في الاتحاد الاشتراكي في ظل نظام سلطوي ألغى التعددية الحزبية والممارسة الديموقراطية.
بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، تولى السلطة مؤقتاً نائبه محمد أنور السادات إلى أن تم ترشيحه بواسطة مجلس الأمة لرئاسة الجمهورية وقد تمت الموافقة على رئاسته للجمهورية في الاستفتاء الشعبي الذي أُجري في منتصف أكتوبر 1970. وفي 20 مايو 1971 طلب السادات من مجلس الشعب وضع مشروع دستور جديد. فقام المجلس بوضع دستور عام 1971 واستمر العمل بهذا الدستور حوالي أربعين عاماً منذ إقراره في سبتمبر 1971 حتى قامت ثورة 25 يناير.
بعد الثورة المصرية عام 2011، أُجبر حسني مبارك، الذي شغل المنصب من 14 أكتوبر 1981 حتى 11 فبراير 2011، على التخلي عن منصبه عقب مطالبات شعبية بإعفائه من منصبه. فقام مبارك 10 فبراير 2011 بنقل صلاحيات الرئاسة إلى نائبه آنذاك عمر سليمان، مما جعل من سليمان رئيساً لفترة وجيزة بحكم الأمر الواقع.[2] بعد استقالة مبارك، أصبح منصب رئيس الجمهورية خالي رسمياً وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، القيام بمهام الجهاز التنفيذي للدولة.[3] في 30 يونيو 2012 أدى محمد مرسي - رئيس جمهورية مصر الخامس - اليمين الدستورية كرئيس لجمهورية مصر العربية، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية المصرية في 24 يونيو 2012.[4]
الوضع الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية
- دستور الجمهورية المصرية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 25 يونيو 1956.[5][6][معلومة 1]
- الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في دمشق قي 5 مارس 1958 والصادر في القاهرة في 13 مارس 1958.[7][معلومة 2]
- الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962.[8][معلومة 3]
- الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 25 مارس 1964.[9][معلومة 4]
- دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 1 سبتمبر 1971.[10][معلومة 5]
- دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 12 سبتمبر 1971.[11][12][معلومة 6]
- تعديل دستور 1971 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 24 مايو 1980.[13][14][معلومة 7]
- تعديل دستور 1971 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 26 مايو 2005.[15][16][معلومة 8]
- تعديل دستور 1971 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 28 مارس 2007.[17][18][معلومة 9]
- الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 عقب الاستفتاء على تعديلات دستور 1971.[19][معلومة 10]
- دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 25 ديسمبر 2012.[20][معلومة 11]
- بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013.[21][معلومة 12]
- الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 بعد تعطيل دستور 2012.[22][معلومة 13]
- دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014.[23][24][معلومة 14]
- تعديل دستور 2014 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019.[25][معلومة 15]
رئيس الجمهورية في دستور مصر الحالي
طبقاً لدستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014.
السلطات الرئاسية
- طبقاً للمادة 139: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
انتخاب ومدة الرئيس
- المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
- المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
- المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
- المادة 143: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
- طبقاً للمادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
- المادة 158: لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب، فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
- طبقاً للمادة 162: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس النواب تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
- المادة 231: تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
- المادة 232: يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
سحب الثقة
- المادة 161: يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.
الاتهام والإدانة
- المادة 159: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وقد استند إلى هذه المادة دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي للدفع بعدم الاختصاص الولائي لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى. [26]
حالات الإنابة عن الرئيس
- المادة 160: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر، ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصبـ وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
تعديل نصوص إعادة الانتخاب
- المادة 226: لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
وتحتوي المادة في فقرتها الأخيرة نصا محصنا يحول دون تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية أو المساواة، إلا بمزيد من الضمانات.
المقار الرسمية
المقر الرسمي ومكتب رئيس الجمهورية هو قصر الاتحادية، في مصر الجديدة، القاهرة. القصور الرئاسية الأخرى هي كما يلي:
- قصر القبة، القاهرة.
- قصر عابدين، القاهرة.
- قصر رأس التين، في الإسكندرية.
- قصر المنتزه، في الإسكندرية.
- قصر الطاهرة.[27]
- استراحة الرئاسة الكبرى بالقناطر الخيرية.[28]
- استراحة الرئاسة بكينج مريوط.[27]
- استراحة الإسماعيلية.[27]
الهيكل التنظيمي لمؤسسة الرئاسة
القرارات المنظمة
تمت هيكلة وتنظيم مؤسسة رئاسة الجمهورية أكثر من مرة طبقاً للقوانين والقرارات التالية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 2402 لسنة 1971 بشأن تنظيم رئاسة الجمهورية.[29]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1973 بشأن إعادة تنظيم رئاسة الجمهورية.[30]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 1974 بشأن تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 758 لسنة 1974 بشأن تحديد اختصاصات رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 1001 لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم رئاسة الجمهورية.[31]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 125 لسنة 1980 بشأن إلغاء منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإنشاء أمانة عامة برئاسة الجمهورية.[32]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 1983 بشأن تشكيل رئاسة الجمهورية.[33]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1983 بشأن تحديد اختصاصات أمين عام رئاسة الجمهورية.[34]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 1987 بشأن إضافة اختصاصات لأمين عام رئاسة الجمهورية.[35]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بشأن تشكيل رئاسة الجمهورية، والذي نظم العمل بين إدارات الرئاسة الثلاثة "ديوان رئاسة الجمهورية وسكرتارية رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الجمهورية".[36][37][38]
- القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه.[39]
تشكيل رئاسة الجمهورية
طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 تشكل رئاسة الجمهورية على النحو التالي:
|
- تتبع قوات الحرس الجمهوري رئيس الجمهورية مباشرة.
المؤسسات والهيئات والوكالات والأكاديميات والمجالس التابعة
الأجهزة
الهيئات
المجالس
- مجلس الدفاع الوطني.[49][50]
- مجلس الأمن القومي.[51][52]
- المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر.[53][54]
- المجلس الأعلى للطفولة.[55]
المجالس التخصصية
- المجلس التخصصي لتنمية المجتمع.[56]
- المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي.[56]
- المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.[56]
- المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي.[56]
أخرى
قائمة الرؤساء
- مقالة مفصلة: قائمة رؤساء مصر
الترتيب | الاسم | الصورة | بداية الرئاسة | نهاية الرئاسة | نوع الحكم | الخلفية السياسية | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد نجيب | 18 يونيو 1953 | 25 فبراير 1954 | رئيس الجمهورية | ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية وعين محمد نجيب كأول رئيس للجمهورية إلى أن عزل في 14 نوفمبر 1954. | ||
* | جمال عبد الناصر | 25 فبراير 1954 | 27 فبراير 1954 | فترة انتقالية | رئيس مجلس قيادة الثورة | أصدر مجلس قيادة الثورة بيان إقالة الرئيس محمد نجيب في 25 فبراير 1954 على أن تؤول اختصاصاته إلى مجلس قيادة الثورة برئاسة جمال عبد الناصر. في 27 فبراير 1954 أعلن مجلس قيادة الثورة عودة اللواء / محمد نجيب رئيساً للجمهورية. | |
1 | محمد نجيب | 27 فبراير 1954 | 14 نوفمبر 1954 | رئيس الجمهورية | |||
* | جمال عبد الناصر | 14 نوفمبر 1954 | 25 يونيو 1956 | فترة انتقالية | رئيس مجلس قيادة الثورة | ظل منصب رئيس الجمهورية شاغراً بناء على قرار مجلس قيادة الثورة. ومارس رئيس المجلس وقتها (جمال عبد الناصر) صلاحيات رئيس الجمهورية | |
2 | جمال عبد الناصر | 25 يونيو 1956 | 9 يونيو 1967 | رئيس الجمهورية | أجري استفتاء على شخص رئيس الجمهورية في 23 يونيو 1956 واختير عبد الناصر رئيساً في 25 يونيو 1956. تنحى عن منصبه بعد إعلانه عن تحمله مسئولية الهزيمة في حرب 1967. | ||
* | زكريا محيي الدين | 9 يونيو 1967 | 11 يونيو 1967 | فترة انتقالية | تولى الحكم نتيجة تنحي جمال عبد الناصر، واستقال من منصبه نتيجة مظاهرات شعبية نادت بعودة عبد الناصر مجدداً. | ||
2 | جمال عبد الناصر | 11 يونيو 1967 | 28 سبتمبر 1970 | رئيس الجمهورية | توفيّ نتيجة نوبة قلبية. | ||
* | محمد أنور السادات | 28 سبتمبر 1970 | 17 أكتوبر 1970 | فترة انتقالية | تولى الحكم بصفته نائب رئيس الجمهورية طبقاً لدستور 1964 المؤقت لحين عقد الاستفتاء على الرئيس الجديد. | ||
3 | محمد أنور السادات | 17 أكتوبر 1970 | 6 أكتوبر 1981 | رئيس الجمهورية | الحزب الوطني الديمقراطي | اختير في 17 أكتوبر 1970 رئيساً للجمهورية عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 15 أكتوبر 1970. اُغتيل في 6 أكتوبر 1981 أثناء حضوره عرض عسكري احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر. | |
* | صوفي أبو طالب | 6 أكتوبر 1981 | 14 أكتوبر 1981 | فترة انتقالية | رئيس مجلس الشعب | ||
4 | محمد حسني مبارك | 14 أكتوبر 1981 | 11 فبراير 2011 | رئيس الجمهورية | الحزب الوطني الديمقراطي | تنحى عن منصبه إثر مطالبات برحيله في ثورة 25 يناير 2011، ثم قُدّم للمحاكمة. | |
* | محمد حسين طنطاوي | 11 فبراير 2011 | 24 يونيو 2012 | فترة انتقالية | رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة | تولى إدارة الدولة بصفة مؤقتة كرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. | |
5 | محمد مرسي | 24 يونيو 2012 | 3 يوليو 2013 | رئيس الجمهورية | حزب الحرية والعدالة | عزل في 3 يوليو 2013 عقب مظاهرات طالبت برحيله، وأعلن عن إجراءات صحبت ذلك عرفت بخارطة الطريق، عارضها المؤيدون لمحمد مرسي وقتها واعتبروها انقلاباً عسكرياً، بينما أيدها المتظاهرون والمعارضون لمرسي وقتها واعتبروا ذلك ثورة وتأييد لمطالب شعبية.[61][62]. قُدّم لاحقا للمحاكمة بعد إخفائه[63] وتوفي خلال إحدى جلسات محاكمته.[64] | |
* | عدلي منصور | 3 يوليو 2013 | 3 يونيو 2014 | فترة انتقالية | رئيس المحكمة الدستورية العليا | ||
6 | عبد الفتاح السيسي | 3 يونيو 2014 | حالياً | رئيس الجمهورية | ترشح للرئاسة مستقلاً دون الانتساب لحزب |
مقالات ذات صلة
ملاحظات
-
دستور 1956
- طبقاً للمادة 64: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
- طبقاً للمادة 119: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
- طبقاً للمادة 120: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتمياً إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر.
- طبقاً للمادة 121: يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.
- طبقاً للمادة 122: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
- طبقاً للمادة 123: يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
- طبقاً للمادة 126: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.
- طبقاً للمادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.
- طبقاً للمادة 128: في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس، ويتولى الرياسة مؤقتاً رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناءً على اختيار المجلس، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
- طبقاً للمادة 129: إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.
- طبقاً للمادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 193: يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956.
- طبقاً للمادة 194: يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956. وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 25 يونيو 1956).
- طبقاً للمادة 195: يستمر العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 إلى تاريخ العمل بهذا الدستور.
- طبقاً للمادة 196: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 25 يونيو 1956).
-
دستور 1958 المؤقت
- طبقاً للمادة 12: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
- طبقاً للمادة 44: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
- طبقاً للمادة 73: يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة.
- لم يحدد هذا الدستور طريقة انتخاب رئيس الجمهورية أو مدة رياسته.
-
الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962
- طبقاً للمادة 1: يكون التنظيم العام للسلطات العليا في الدولة على الوجه الآتي:
وهو رئيس الجمهورية ويرأس مجلس الرياسة ومجلس الدفاع القومي.
(ب) مجلس الرياسة:
وهو الهيئة العليا لسلطة الدولة ويمارس اختصاصاته الواردة في هذا الإعلان على الوجه المبين به.
(ج) المجلس التنفيذي:
وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتولى اختصاصاته طبقاً للقانون ولقرارات مجلس الرياسة.- طبقاً للمادة 2: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يمثل الدولة في الداخل والخارج.
- طبقاً للمادة 20: تبقى أحكام الدستور المؤقت سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان حتى يتم وضع الدستور النهائي للدولة.
-
دستور 1964 المؤقت
- طبقاً للمادة 46: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
- طبقاً للمادة 100: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
- طبقاً للمادة 101: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
- طبقاً للمادة 102: يرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويتم الترشيح في مجلس الأمة لمنصب رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المشار إليها، أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية، بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.
- طبقاً للمادة 103: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
- طبقاً للمادة 104: يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
- طبقاً للمادة 107: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم.
- طبقاً للمادة 108: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.
- طبقاً للمادة 109: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
- طبقاً للمادة 110: في حالة استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يتولى الرئاسة مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية ثم يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
- طبقاً للمادة 111: إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.
- طبقاً للمادة 112: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية الرياسة مؤقتاً وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 168: تنتهي مدة رئاسة رئيس الجمهورية الحالي يوم 26 مارس 1965.
-
دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة
- طبقاً للمادة 15: يتكون مجلس رئاسة الاتحاد من رؤساء الجمهوريات الأعضاء وهو السلطة العليا في ممارسة الاختصاصات المقررة للاتحاد في هذا الدستور.
- طبقاً للمادة 16: ينتخب مجلس الرئاسة رئيساً له من بين أعضائه وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويضع المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله.
- طبقاً للمادة 17: يؤدي كل من أعضاء مجلس الرئاسة أمام مجلس الأمة الاتحادي اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على اتحاد الجمهوريات العربية وأن أحترم الدستور والقانون وأن أناضل لخدمة مصالح الشعب وتحقيق أهداف الأمة العربية.
- طبقاً للمادة 18: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بالأغلبية فيما عدا الحالات الآتية:
ب- المسائل الهامة الأخرى التي يرى أحد أعضاء مجلس الرئاسة ضرورة الإجماع فيها وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا الدستور. -
دستور 1971
- طبقاً للمادة 73: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
- طبقاً للمادة 137: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
- طبقاً للمادة 75: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
- طبقاً للمادة 76: يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره، وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.
- طبقاً للمادة 77: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة.
- طبقاً للمادة 78: تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
- طبقاً للمادة 79: يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
- طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
- طبقاً للمادة 83: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
- طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهم للرئاسة، ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
- طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 190: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة.
- طبقاً للمادة 193: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 11 سبتمبر 1971).
-
تعديل دستور 1971 سنة 1980
- طبقاً للمادة 77: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
-
تعديل دستور 1971 سنة 2005
- طبقاً للمادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة(5%) على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقاً لنظامه الأساسي.
- طبقاً للمادة 192 مكرر (جديدة): تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.
-
تعديل دستور 1971 سنة 2007
- طبقاً للمادة 73: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
- طبقاً للمادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة(3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
- طبقاً للمادة 78: تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
- طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
- طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
- طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
-
تعديل دستور 1971 سنة 2011 بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
- طبقاً للمادة 25: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1و2 منها.
- طبقاً للمادة 26: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
- طبقاً للمادة 27: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أوالشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضاؤه لرئاسة الجمهورية.
- طبقاً للمادة 29: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
- طبقاً للمادة 30: يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
- طبقاً للمادة 56: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
- التشريع.
- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
- تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
- دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه.
- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
- تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزءاً من النظام القانوني للدولة.
- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.
- طبقاً للمادة 61: يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل في حينه.
- طبقاً للمادة 63: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 20 مارس 2011، صدر هذا الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011).
-
دستور 2012
- طبقاً للمادة 132: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.
- طبقاً للمادة 133: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
- طبقاً للمادة 134: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
- طبقاً للمادة 135: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في عشر محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون ذلك.
- طبقاً للمادة 136: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
- طبقاً للمادة 137: يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.
- طبقاً للمادة 151: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
- طبقاً للمادة 152: يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 153: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
- طبقاً للمادة 154: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسي النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
- طبقاً للمادة 225: يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
- طبقاً للمادة 226: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
-
بيان القوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013
- طبقاً للمادة 6:
ب- يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
جـ- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
د- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
-
الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013
- طبقاً للمادة 23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
- طبقاً للمادة 24: يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية:
- التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
- إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.
- تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
- إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
- العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
- السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.
- طبقاً للمادة 33: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (نشر بالجريدة الرسمية في 8 يوليو 2013).
-
دستور 2014
- طبقاً للمادة 139: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
- طبقاً للمادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
- طبقاً للمادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
- طبقاً للمادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
- طبقاً للمادة 143: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
- طبقاً للمادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
- طبقاً للمادة 158: لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب، فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
- طبقاً للمادة 159: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 160: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر، ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصبـ وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
- طبقاً للمادة 161: يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.
- طبقاً للمادة 162: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس النواب تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
- طبقاً للمادة 226: لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
- طبقاً للمادة 231: تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
- طبقاً للمادة 232: يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
- طبقاً للمادة 233: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
- طبقاً للمادة 247: يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
-
تعديل دستور 2014 سنة 2019
- طبقاً للمادة 140 - فقرة أولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
- طبقاً للمادة 150 مكرر (جديدة): لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145, 173.
- طبقاً للمادة 160 - فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
- طبقاً للمادة 160 - فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
- طبقاً للمادة 241 مكرر (جديدة): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
مصادر
- Masrawy-First Egyptian Portal - مصراوي - أول وأكبر بوابة مصرية - تصفح: نسخة محفوظة 31 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
- "Egypt crisis: Army in pledge to end state of emergency". BBC News. 11 February 2011. مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 201911 فبراير 2011.
- "Egypt's Mubarak resigns as leader". BBC News. 11 February 2011. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 201911 فبراير 2011.
- "Muslim Brotherhood's Morsi becomes Egypt's first civilian president". كريسشان ساينس مونيتور. 24 June 2012. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2017.
- "النتيجة النهائية للاستفتاء تعلن اليوم". الأهرام. 25 يونيو 1956. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
- دستور 1956
- دستور 1958
- الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962.
- دستور 1964
- دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة
- "نتيجة الاستفتاء تعلن ظهر اليوم". الأهرام. 12 سبتمبر 1971. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
- دستور 1971
- "98.96% قالوا نعم في الاستفتاء على تعديل الدستور". الأهرام. 24 مايو 1980. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
- تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 22 مايو 1980
- "وزير الداخلية يعلن النتائج النهائية ظهر اليوم". الأهرام. 26 مايو 2005. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
- تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 26 مايو 2005.
- "الرئيس في كلمته بمناسبة إعلان نتيجة الاستفتاء: نتيجة الاستفتاء جاءت تعبيراً عن تمسك المصريين بالمستقبل". الأهرام. 28 مارس 2007. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
- تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 28 مارس 2007.
- الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
- دستور 2012
- بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013.
- الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013.
- سعيد السني (18 يناير 2014). "%98 من المصريين صوتوا بـ"نعم" على الدستور الجديد". العربية.نت. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
- دستور 2014
- تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019.
- "بالفيديو.. سليم العوا يدفع بعدم اختصاص "الجنايات" بمحاكمة مرسى.. ويزعم: لم يتنح أو يُعزل.. محامى "الإخوان" يستند فى دفوعه لكتاب "فتحى سرور".. وسيدة تتهمه بالخيانة.. وتؤكد: "هضربك بالشبشب". اليوم السابع. 2014-02-01. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 201912 فبراير 2019.
- "مصير قـصـــــور الرئاســة في عهـد الجمهوريـة الثانيـة (ملف خاص) | المصري اليوم". www.almasryalyoum.com. مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 201712 نوفمبر 2017.
- "استراحة القناطر.. قلعة «مبارك» السرية". today.almasryalyoum.com. مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 201712 نوفمبر 2017.
- منشورات قانونية - بشأن تنظيم رئاسة الجمهورية - تصفح: نسخة محفوظة 28 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- منشورات قانونية - إعادة تنظيم رئاسة الجمهورية - تصفح: نسخة محفوظة 1 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- منشورات قانونية - قرار بشأن تنظيم رئاسة الجمهورية - تصفح: نسخة محفوظة 28 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- منشورات قانونية - إلغاء منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية - تصفح: نسخة محفوظة 1 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- منشورات قانونية - تشكيل رئاسة الجمهورية - تصفح: نسخة محفوظة 28 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- منشورات قانونية - تحديد اختصاصات أمين عام رئاسة الجمهورية - تصفح: نسخة محفوظة 28 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- منشورات قانونية - إضافة إختصاصات لأمين عام رئاسة الجمهورية - تصفح: نسخة محفوظة 1 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- منشورات قانونية - تشكيل رئاسة الجمهورية وديوان رئيس الجمهورية - تصفح: نسخة محفوظة 28 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- أشرف سيد (19 مايو 2015). "أشهر رؤساء ديوان رئاسة الجمهورية". بوابة فيتو. مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس 20186 يناير 2018.
- اليوم السابع - 5 موظفين من داخل مكتب الرئيس - تصفح: نسخة محفوظة 2020-04-17 على موقع واي باك مشين.
- منشورات قانونية - تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه - تصفح: نسخة محفوظة 1 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- الشرق الأوسط - ماجد عبد الفتاح أول متحدث رسمي باسم الرئاسة في مصر - تصفح: نسخة محفوظة 07 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
- عبد المنعم عدلي، "القرار الاستراتيجي في ضوء المتغيرات الدولية"، طبعة 2015، 396 صفحة، المكتب العربي للمعارف.
- شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — قانون رقم 100 لسنة 1971 — بتاريخ 11/11/1971 - تصفح: نسخة محفوظة 27 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
- قانون رقم 100 لسنة 1971.
- "اليوم السابع - الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بإصدار قانون هيئة سلامة الغذاء". مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2020.
- قانون رقم 1 لسنة 2017 - قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
- منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2012 بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من وزارة الإعلام إلى رئاسة الجمهورية - تصفح: نسخة محفوظة 1 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- شبكة قوانين الشرق - قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستعلامات. - تصفح: نسخة محفوظة 15 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
- شبكة قوانين الشرق - قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2012 بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 المشار إليه، من وزارة الإعلام إلى رئاسة الجمهورية. - تصفح: نسخة محفوظة 15 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
- شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — قانون رقم 178 لسنة 1957 — بتاريخ 13/7/1957 - تصفح: نسخة محفوظة 16 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
- قانون رقم 178 لسنة 1957.
- الوطن - "الوطن" تنشر مشروع قانون "الأمن القومي": ينعقد المجلس في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث - تصفح: نسخة محفوظة 19 يونيو 2013 على موقع واي باك مشين.
- "اليوم السابع - قرار رئاسي بإنشاء أمانة عامة لمجلس الأمن القومى". مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2020.
- الأهرام - قرار جمهوري بتشكيل المجلس الاستشاري لكبار علماء مصر - تصفح: نسخة محفوظة 07 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
- "اليوم السابع - قرار جمهوري بتشكيل مجلس استشاري للرئيس من كبار علماء مصر". مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2020.
- منشورات قانونية - تبعية المجلس الأعلى للطفولة لرئاسة الجمهورية - تصفح: نسخة محفوظة 1 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- الهيئة العامة للاستعلامات - المجالس التخصصية التابعة للرئاسة - تصفح: نسخة محفوظة 04 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- "اليوم السابع - قرار جمهوري بالموافقة على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية". مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2020.
- قانون رقم 3 لسنة 2018، بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.
- "اليوم السابع - الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإنشاء أكاديمية تأهيل وتدريب الشباب". مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2020.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2017.
- "النص الحرفي لبيان القوات المسلحة المصرية". إيلاف. 3 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
- "بيان الجيش المصري بعزل الرئيس محمد مرسي". بي بي سي عربي. 3 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
- مصرس : زوجة مرسى تكشف أسرار اختفاء الرئيس السابق بنقابة المهندسين غدا - تصفح: نسخة محفوظة 13 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
- بي بي سي - وفاة محمد مرسي، الرئيس المصري السابق، خلال جلسة محاكمته - تصفح: نسخة محفوظة 21 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
مراجع
- عبد المنعم عدلي، "القرار الاستراتيجي في ضوء المتغيرات الدولية"، طبعة 2015، 396 صفحة، المكتب العربي للمعارف.
- رأفت غنيمي الشيخ، "ثورة بلا قائد"، طبعة 2011، 202 صفحة.