الرئيسيةعريقبحث

قائمة رؤساء مصر


☰ جدول المحتويات


هذه المقالة عن قائمة رؤساء مصر. لتصفح عناوين مشابهة، انظر رئيس مصر.
المكتب الرئاسي بقصر عابدين[معلومة 1].

رئيس جمهورية مصر العربية، هو رئيس الدولة المنتخب وفقاً لدستور مصر الحالي الصادر في عام 2014، وهو رئيس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. حددت فترة الرئاسة منذ إقرار دستور 1956 وصولاً إلى دستور 1971 بست سنوات ميلادية مع السماح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد تالية ومتصلة، وذلك حتى صدر إعلان دستوري في 30 مارس 2011 بتعديل دستور 1971، والذي نص على أن تحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات ميلادية، مع عدم السماح بإعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة، واستمر هذا الوضع مع صدور دستور 2012، ومن بعده دستور 2014.

تعاقب على رئاسة مصر منذ إلغاء النظام الملكي، وتغيير نظام الحكم إلى النظام الجمهوري الرئاسي طبقاً للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيو 1953 ستة رؤساء هم (محمد نجيب، جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك، محمد مرسي، عبد الفتاح السيسي) وصلوا إلى سدة الحكم بطرق مختلفة، بدأت بإعلان دستوري، ثم عن طريق الاستفتاء منذ إقرار دستور 1956 مروراً بعدة دساتير مؤقتة ثم إقرار دستور 1971، إلى أن تبدلت طريقة اختيار الرئيس بالانتخاب الحر المباشر منذ إقرار تعديل دستور 1971 سنة 2005، كان من هؤلاء الستة رئيسان تولوا الحكم خلال مرحلة انتقالية قبل أن يتولوا المنصب فعلياً من خلال الاستفتاء وهما (جمال عبد الناصر وأنور السادات)، وذلك بخلاف أربع رؤساء انتقاليين لم يتولوا رئاسة فعلية وهم (زكريا محيي الدين، صوفي أبو طالب، محمد حسين طنطاوي، عدلي منصور).[1][2][3]

الوضع الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية

دليل ألوان

  •   رئيس فعلي
  •   رئيس انتقالي/مؤقت
  •   لا ينطبق
  •   انظر السابق

القائمة

الرقم الرئيس السن وفترة الحكم الزوجة
السيدة الأولى والأبناء
النواب ورؤساء الوزراء ملاحظات
جمهورية مصر (1953 - 1954)
1
Muhammad Naguib.jpg

محمد نجيب

(فترة الحكم)

18 يونيو 1953 - 25 فبراير 1954

المدة: 8 أشهرٍ و7 أيامٍ

عدد الفترات: غير محدد


(العمر)

19 فبراير 1901 - 28 أغسطس 1984

السن عند تولي المنصب: 52 سنةً و3 أشهرٍ و30 يومًا

السن عند ترك المنصب: 53 سنةً و6 أيامٍ

السن عند الوفاة: 83 سنةً و6 أشهرٍ و9 أيامٍ

الزوجة: عائشة لبيب[معلومة 18][25]

عائشة محمد لبيب.jpg

الأبناء

ذكور: فاروق، علي، يوسف

زوجة أخرى: زينب أحمد

الأبناء

إناث: سميحة

النواب

لا يوجد


رؤساء الوزراء

إجمالي: (وزارة واحدة ورئيس وزارة واحد)

  • ولد في 19 فبراير 1901 وقيل في 7 يوليو 1902 بالسودان بساقية أبو العلا بالخرطوم، لأب مصري وأم مصرية سودانية النشأة.[26]
  • في 23 يوليو 1952 صدر أول بيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة في ظل ثورة 23 يوليو، أعلن فيه تطهير الجيش، وأن الجيش سيعمل لصالح الوطن في ظل الدستور.[27]
  • في 10 ديسمبر 1952 صدر إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة (محمد نجيب) بصفته رئيس حركة الجيش، ألغي به دستور 1923، وإلى أن يتم إعداد دستور جديد تتولى السلطات في الفترة الانتقالية حكومة تراعي المبادئ الدستورية.[28]
  • في 10 فبراير 1953 صدر إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، بتولي قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه وحق تعيين الوزراء وعزلهم، على أن يتولى مجلس الوزراء سلطته التشريعية.[29]
  • في 18 يونيو 1953 صدر إعلان دستوري من مجلس قيادة الثورة بإلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي وإعلان الجمهورية، على أن يتولى الرئيس اللواء أركان الحرب محمد نجيب قائد الثورة رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية في ظل الدستور المؤقت. يستمر هذا النظام طوال الفترة الانتقالية ويحدد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد.[30][31]
  • في 22 فبراير 1954 قدم استقالته من جميع الوظائف التي يشغلها (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس قيادة الثورة) إلى مجلس قيادة الثورة وفي 25 فبراير 1954 أصدر المجلس بيان قبول الاستقالة، على أن يستمر مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر في تولى كافة سلطاته الحالية، مع تعيين جمال عبد الناصر رئيساً لمجلس الوزراء.[32][33]
  • في 27 فبراير 1954 أعيد إلى منصب رئيس الجمهورية، وأصدر مجلس قيادة الثورة قراره بتعيينه رئيسًا لجمهورية مصر البرلمانية، مع استمرار جمال عبد الناصر في منصبي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الوزراء.[32][33]
  • في 8 مارس 1954 قرر مجلس قيادة الثورة تعيينه رئيساً للمجلس ورئيساً لمجلس الوزراء، بعد أن تنحى جمال عبد الناصر عن رئاسة الوزارة وعاد نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة.[32][33]
  • في 17 أبريل 1954 تولى جمال عبد الناصر رئاسة مجلس الوزراء واقتصر محمد نجيب على رئاسة الجمهورية.[32][33]
  • في 14 نوفمبر 1954 عزله مجلس قيادة الثورة من جميع المناصب التي يشغلها، على أن يبقى منصب رئيس الجمهورية شاغراً، مع استمرار مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر في تولي كافة سلطاته الحالية.[32][33][34]
  • في 28 أغسطس 1984 توفي على إثر أزمة صحية بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة.[35]

*
Gamal Abdel Nasser (c. 1960s).jpg

جمال عبد الناصر

(فترة الحكم)

25 فبراير 1954 - 27 فبراير 1954

المدة: يومان

عدد الفترات: لا ينطبق


(العمر)

15 يناير 1918 - 28 سبتمبر 1970

السن عند تولي المنصب: 36 سنةً وشهر واحد و10 أيامٍ

السن عند ترك المنصب: 36 سنةً وشهر واحد و12 يومًا

السن عند الوفاة: 52 سنةً و8 أشهرٍ و13 يومًا

لا ينطبق

النواب

لا يوجد


رؤساء الوزراء

إجمالي: (وزارة واحدة ورئيس وزارة واحد)


جمهورية مصر البرلمانية (1954 - 1956)[53]
1
Muhammad Naguib.jpg

محمد نجيب

(فترة الحكم)

27 فبراير 1954 - 14 نوفمبر 1954

المدة: 8 أشهرٍ و18 يومًا

عدد الفترات: غير محدد


(العمر)

تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق

السن عند تولي المنصب: 53 سنةً و8 أيامٍ

السن عند ترك المنصب: 53 سنةً و8 أشهرٍ و26 يومًا

السن عند الوفاة: انظر السابق

انظر السابق

النواب

لا يوجد


رؤساء الوزراء

إجمالي: (وزارتين ورئيسي وزارة)

  • في 27 فبراير 1954 أعيد محمد نجيب إلى منصب رئيس الجمهورية، وأصدر مجلس قيادة الثورة قراره بتعيينه رئيسًا لجمهورية مصر البرلمانية، مع استمرار جمال عبد الناصر في منصبي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الوزراء.
  • في 14 نوفمبر 1954 عزل مجلس قيادة الثورة محمد نجيب من جميع المناصب التي يشغلها، على أن يبقى منصب رئيس الجمهورية شاغراً، مع استمرار مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر في تولي كافة سلطاته الحالية.

*
Gamal Abdel Nasser (c. 1960s).jpg

جمال عبد الناصر

(فترة الحكم)

14 نوفمبر 1954 - 25 يونيو 1956

المدة: سنة واحدة و7 أشهرٍ و11 يومًا

عدد الفترات: لا ينطبق


(العمر)

تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق

السن عند تولي المنصب: 36 سنةً و9 أشهرٍ و30 يومًا

السن عند ترك المنصب: 38 سنةً و5 أشهرٍ و10 أيامٍ

السن عند الوفاة: انظر السابق

لا ينطبق

النواب

لا يوجد


رؤساء الوزراء


جمهورية مصر (1956 - 1958)
2
Gamal Abdel Nasser (c. 1960s).jpg

جمال عبد الناصر

(فترة الحكم)

25 يونيو 1956 - 22 فبراير 1958

المدة: سنة واحدة و7 أشهرٍ و28 يومًا

عدد الفترات: فترة واحدة (6 سنوات للفترة) غير مكتملة

الموعد الدستوري لانتهاء فترته الأولى: 1962


(العمر)

تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق

السن عند تولي المنصب: 38 سنةً و5 أشهرٍ و10 أيامٍ

السن عند ترك المنصب: 40 سنةً وشهر واحد و7 أيامٍ

السن عند الوفاة: انظر السابق

الزوجة: تحية كاظم[معلومة 19][25]

الأبناء

ذكور: خالد، عبد الحميد، عبد الحكيم

إناث: هدى، منى

النواب

لا يوجد


رؤساء الوزراء

إجمالي: (وزارة واحدة ورئيس وزارة واحد)

الجمهورية العربية المتحدة (1958 - 1971)
2
Gamal Abdel Nasser (c. 1960s).jpg

جمال عبد الناصر

(فترة الحكم)

22 فبراير 1958 - 9 يونيو 1967

المدة: 9 سنواتٍ و3 أشهرٍ و18 يومًا

عدد الفترات:
فترة واحدة (غير محددة)
الموعد الدستوري لانتهاء فترته الثانية: 1965
فترة واحدة (6 سنوات للفترة) غير مكتملة
الموعد الدستوري لانتهاء فترته الثالثة: 1971


(العمر)

تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق

السن عند تولي المنصب: 40 سنةً وشهر واحد و7 أيامٍ

السن عند ترك المنصب: 49 سنةً و4 أشهرٍ و25 يومًا

السن عند الوفاة: انظر السابق

انظر السابق

النواب

إجمالي: (إثني عشر نائب منهم أربع سوريين)


رؤساء الوزراء

إجمالي: (تسع وزارات وأربع رؤساء وزارة ورئيسي مجلس تنفيذي)

*
Zakaria Mohiedin as Interior Minister.jpg

زكريا محيي الدين

(فترة الحكم)

9 يونيو 1967 - 11 يونيو 1967

المدة: يومان

عدد الفترات: لا ينطبق


(العمر)

5 يوليو 1918 - 15 مايو 2012

السن عند تولي المنصب: 48 سنةً و11 شهرًا و4 أيامٍ

السن عند ترك المنصب: 48 سنةً و11 شهرًا و6 أيامٍ

السن عند الوفاة: 93 سنةً و10 أشهرٍ و10 أيامٍ

لا ينطبق

النواب

لا يوجد


رؤساء الوزراء

2
Gamal Abdel Nasser (c. 1960s).jpg

جمال عبد الناصر

(فترة الحكم)

11 يونيو 1967 - 28 سبتمبر 1970

المدة: 3 سنواتٍ و3 أشهرٍ و17 يومًا

عدد الفترات: استكمالاً لفترته السابقة


(العمر)

تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق

السن عند تولي المنصب: 49 سنةً و4 أشهرٍ و27 يومًا

السن عند ترك المنصب: 52 سنةً و8 أشهرٍ و13 يومًا

السن عند الوفاة: انظر السابق

انظر السابق

النواب

إجمالي: (خمس نواب)


رؤساء الوزراء

إجمالي: (وزارتين ورئيس وزارة واحد)

*
Sadat 1 (cropped).jpg

محمد أنور السادات

(فترة الحكم)

28 سبتمبر 1970 - 17 أكتوبر 1970

المدة: 19 يومًا

عدد الفترات: لا ينطبق


(العمر)

25 ديسمبر 1918 - 6 أكتوبر 1981

السن عند تولي المنصب: 51 سنةً و9 أشهرٍ و3 أيامٍ

السن عند ترك المنصب: 51 سنةً و9 أشهرٍ و20 يومًا

السن عند الوفاة: 62 سنةً و9 أشهرٍ و11 يومًا

لا ينطبق

النواب

لا يوجد


رؤساء الوزراء
  • (نفس الوزارة السابقة بدون رئيسها)

3
Sadat 1 (cropped).jpg

محمد أنور السادات

(فترة الحكم)

17 أكتوبر 1970 - 12 سبتمبر 1971

مدة: 10 أشهرٍ و26 يومًا

عدد الفترات:

  • فترة واحدة (6 سنوات للفترة) بدئها كرئيس للجمهورية العربية المتحدة وأكملها كرئيس جمهورية مصر العربية

الموعد الدستوري لانتهاء فترته الأولى: 1976


(العمر)

تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق

السن عند تولي المنصب: 51 سنةً و9 أشهرٍ و20 يومًا

السن عند ترك المنصب: 52 سنةً و8 أشهرٍ و18 يومًا

السن عند الوفاة: انظر السابق

السيدة الأولى: جيهان السادات

Jehan Al Sadat (cropped).jpg

الأبناء

ذكور: جمال

إناث: لبنى، نهى، جيهان

زوجة أخرى: إقبال عفيفي

الأبناء

إناث: رقية، راوية، كاميليا

النواب

إجمالي: (نائبين)


رؤساء الوزراء

إجمالي: (ثلاث وزارات ورئيس وزارة واحد)

جمهورية مصر العربية (1971 - حتى الآن)
3
Sadat 1 (cropped).jpg

محمد أنور السادات

(فترة الحكم)

12 سبتمبر 1971 - 6 أكتوبر 1981

مدة: 10 سنواتٍ و24 يومًا

عدد الفترات:

  • استكمل فترته السابقة حتى عام 1976
  • فترة واحدة (6 سنوات للفترة) غير مكتملة

الموعد الدستوري لانتهاء فترته الثانية: 1982


(العمر)

تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق

السن عند تولي المنصب: 52 سنةً و8 أشهرٍ و18 يومًا

السن عند ترك المنصب: 62 سنةً و9 أشهرٍ و11 يومًا

السن عند الوفاة: انظر السابق

انظر السابق

النواب

إجمالي: (ثلاثة نواب)


رؤساء الوزراء

إجمالي: (ثلاثة عشر وزارة وست رؤساء وزارة)

*
Sufi Abu Taleb.gif

صوفي أبو طالب

(فترة الحكم)

6 أكتوبر 1981 - 14 أكتوبر 1981

المدة: 8 أيامٍ

عدد الفترات: لا ينطبق


(العمر)

27 يناير 1925 - 21 فبراير 2008

السن عند تولي المنصب: 56 سنةً و8 أشهرٍ و9 أيامٍ

السن عند ترك المنصب: 56 سنةً و8 أشهرٍ و17 يومًا

السن عند الوفاة: 83 سنةً و25 يومًا

لا ينطبق

النواب

إجمالي: (نائب واحد)


رؤساء الوزراء

إجمالي: (وزارة واحدة ورئيس وزارة واحد)

4
Hosni Mubarak ritratto.jpg

محمد حسني مبارك

(فترة الحكم)

14 أكتوبر 1981 - 11 فبراير 2011

المدة: 29 سنةً و3 أشهرٍ و28 يومًا

عدد الفترات:

  • أربع فترات (6 سنوات للفترة) مكتملة
  • فترة واحدة (6 سنوات للفترة) غير مكتملة

الموعد الدستوري لانتهاء فترته الأولى: 1987
الموعد الدستوري لانتهاء فترته الثانية: 1993
الموعد الدستوري لانتهاء فترته الثالثة: 1999
الموعد الدستوري لانتهاء فترته الرابعة: 2005
الموعد الدستوري لانتهاء فترته الخامسة: 2011


(العمر)

تاريخ الميلاد: 4 مايو 1928 - 25 فبراير 2020

السن عند تولي المنصب: 53 سنةً و5 أشهرٍ و10 أيامٍ

السن عند ترك المنصب: 82 سنةً و9 أشهرٍ و7 أيامٍ

السن عند الوفاة: 91 سنةً و9 أشهرٍ و21 يومًا

السيدة الأولى: سوزان مبارك

Suzanne Mubarak.jpg

الأبناء

ذكور: علاء، جمال

النواب

إجمالي: (نائب واحد)


رؤساء الوزراء

إجمالي: (إثني عشر وزارة وثماني رؤساء وزارة)

*
Field Marshal Mohamed Hussein Tantawi 2002.jpg

محمد حسين طنطاوي

(فترة الحكم)

11 فبراير 2011 - 24 يونيو 2012
المدة: سنة واحدة و4 أشهرٍ و13 يومًا

عدد الفترات: لا ينطبق


(العمر)

31 أكتوبر 1935 - حتى الآن

السن عند تولي المنصب: 75 سنةً و3 أشهرٍ و11 يومًا

السن عند ترك المنصب: 76 سنةً و7 أشهرٍ و24 يومًا

السن حتى الآن: 84 سنةً و6 أشهرٍ و26 يومًا

لا ينطبق

النواب

لا يوجد


رؤساء الوزراء

إجمالي: (وزارتين ورئيسي وزارة)

5
Mohamed Morsi-05-2013.jpg

محمد مرسي

(فترة الحكم)

24 يونيو 2012 - 3 يوليو 2013

المدة: سنة واحدة و9 أيامٍ

عدد الفترات: 1 (4 سنوات للفترة) غير مكتملة

الموعد الدستوري لانتهاء فترته: 2016


(العمر)

8 أغسطس 1951 - 17 يونيو 2019

السن عند تولي المنصب: 60 سنةً و10 أشهرٍ و16 يومًا

السن عند ترك المنصب: 61 سنةً و10 أشهرٍ و25 يومًا

السن عند الوفاة: 67 سنةً و10 أشهرٍ و9 أيامٍ

الزوجة: نجلاء محمود[معلومة 20][99]

Naglaa Ali Mahmoud.jpg

الأبناء

ذكور: أحمد، أسامة، عمر، عبد الله

إناث: شيماء

النواب

إجمالي: (نائب واحد)


رؤساء الوزراء

إجمالي: (وزارة واحدة ورئيس وزارة واحد)

*
Adly Mansour.JPG

عدلي منصور

(فترة الحكم)

3 يوليو 2013 - 3 يونيو 2014

المدة: 11 شهرًا

عدد الفترات: لا ينطبق


(العمر)

23 ديسمبر 1945 - حتى الآن

السن عند تولي المنصب: 67 سنةً و6 أشهرٍ و10 أيامٍ

السن عند ترك المنصب: 68 سنةً و5 أشهرٍ و11 يومًا

السن حتى الآن: 74 سنةً و5 أشهرٍ و4 أيامٍ

لا ينطبق

النواب

إجمالي: (نائب واحد)


رؤساء الوزراء

إجمالي: (وزارتين ورئيسي وزارة)

6
Abdel Fattah el-Sisi September 2017.jpg

عبد الفتاح السيسي

(فترة الحكم)

3 يونيو 2014 - حتى الآن

المدة: 5 سنواتٍ و11 شهرًا و24 يومًا

عدد الفترات:
فترة واحدة (4 سنوات للفترة) كاملة
فترة واحدة بدأت بـ (4 سنوات للفترة) وتم تعديلها لتصبح (6 سنوات للفترة) لا زالت مستمرة
الموعد الدستوري لانتهاء فترته الأولى: 2018
الموعد الدستوري لانتهاء فترته الثانية: 2024


(العمر)

19 نوفمبر 1954 - حتى الآن

السن عند تولي المنصب: 59 سنةً و6 أشهرٍ و15 يومًا

السن حتى الآن: 65 سنةً و6 أشهرٍ و8 أيامٍ

السيدة الأولى: انتصار عامر الأبناء

ذكور: محمود، مصطفى، حسن

إناث: آية

النواب

لا يوجد


رؤساء الوزراء

إجمالي: (ثلاث وزارات وثلاث رؤساء وزارة)

تعليقات

  • بالنسبة للرؤساء الفعليين في حالة تسلمهم السلطة دون وجود رئيس فعلي سابق في السلطة (وهي الحالة السائدة)، تبدأ مدة الرئيس من تاريخ إعلان فوزه في الاستفتاء أو الانتخابات الحرة المباشرة. أما إذا كان هناك رئيس فعلي سابق في السلطة، فتبدأ مدة الرئيس من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. وفي كل الأحوال لا يباشر الرئيس مهام منصبه حتى يؤدي اليمين الدستورية. أما بالنسبة للرؤساء المؤقتين فتبدأ مدة رئاستهم من تاريخ وقوع السبب الدستوري لتكليفهم، أو من تاريخ تكليفهم الرسمي بتولي السلطة في حالتي العزل أو التنحي.
  • ينتمي جميع الرؤساء الفعليين لخلفية عسكرية هي القوات المسلحة المصرية، ما عدا محمد مرسي الذي ينتمي لخلفية حزبية هي حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
  • ينتمي جميع الرؤساء الانتقاليين لخلفية عسكرية هي القوات المسلحة المصرية، ما عدا صوفي أبو طالب الذي ينتمي لخلفية برلمانية هي مجلس الشعب وعدلي منصور الذي ينتمي لخلفية قضائية هي المحكمة الدستورة العليا.
  • عدد الرؤساء الفعليين: 6 رؤساء.
  • عدد الرؤساء الانتقاليين/المؤقتين: 6 رؤساء.
  • عدد الرؤساء الذين تولوا مرحلة انتقالية ثم مرحلة فعلية: رئيسان (جمال عبد الناصر، أنور السادات).
  • عدد الرؤساء الانتقاليين/المؤقتين الذين لم يتولوا رئاسة فعلية: أربع رؤساء (زكريا محيي الدين، صوفي أبو طالب، محمد حسين طنطاوي، عدلي منصور).
  • عدد الرؤساء الانتقاليين/المؤقتين الذين تولوا السلطة بسبب دستوري: 3 رؤساء (زكريا محيي الدين "استقالة الرئيس"، أنور السادات "وفاة الرئيس"، صوفي أبو طالب "وفاة الرئيس")
  • عدد الرؤساء الانتقاليين/المؤقتين الذين تولوا السلطة بتكليف مباشر عقب عزل أو تنحي الرئيس: 3 رؤساء (جمال عبد الناصر "عزل الرئيس"، محمد حسين طنطاوي "تنحي الرئيس"، عدلي منصور "عزل الرئيس")
  • عدد الرؤساء الفعليين الذين استقالوا أو تنحو عن الحكم: 3 رؤساء (محمد نجيب "استقال وعاد إلى المنصب"، جمال عبد الناصر "تنحي وعاد إلى المنصب"، حسني مبارك "تنحى ولم يعد إلى المنصب")
  • عدد الرؤساء الفعليين المعزولين عن الحكم نهائياً: رئيسان (محمد نجيب، محمد مرسي)
  • أطول الرؤساء الفعليين مدة في الحكم: حسني مبارك (29 عاماً تقريباً).
  • أطول الرؤساء الانتقاليين مدة في الحكم: جمال عبد الناصر (سنة وسبعة أشهر تقريباً).
  • أقل الرؤساء الفعليين شغلاً للمنصب في فترات منفصلة: محمد نجيب (ثمانية أشهر تقريباً).
  • أقل الرؤساء الفعليين شغلاً للمنصب في مدة متواصلة: محمد مرسي (عام تقريباً).
  • أقل الرؤساء الانتقاليين مدة في الحكم: جمال عبد الناصر، زكريا محيي الدين (يومان).
  • أصغر رئيس فعلي سناً عند تولي الحكم: جمال عبد الناصر (38 عاماً تقريباً).
  • أصغر رئيس انتقالي سناً عند تولي الحكم: جمال عبد الناصر (36 عاماً تقريباً).
  • أكبر رئيس فعلي سناً عند تولي الحكم: محمد مرسي (60 عاماً تقريباً).
  • أكبر رئيس انتقالي سناً عند تولي الحكم: حسين طنطاوي (75 عاماً تقريباً).
  • أصغر رئيس فعلي سناً عند ترك الحكم: جمال عبد الناصر (مرتين الأولى 49 عاماً تقريباً بالتنحي والثانية 52 عاماً تقريباً بالوفاة).
  • أصغر رئيس انتقالي سناً عند ترك الحكم: جمال عبد الناصر (مرتين الأولى 36 عاماً تقريباً والثانية 38 عاماً تقريباً).
  • أكبر رئيس فعلي سناً عند ترك الحكم: حسني مبارك (82 عاماً تقريباً).
  • أكبر رئيس انتقالي سناً عند ترك الحكم: حسين طنطاوي (76 عاماً تقريباً).
  • رئيس الجمهورية الذي تشكل في عهده أكبر عدد من الوزارات: أنور السادات (ستة عشر وزارة).
  • رئيس الجمهورية الذي كلف في عهده أكبر عدد من رؤساء الوزارة: حسني مبارك (ثمانية رؤساء وزارة).

مقالات ذات صلة

ملاحظات

  1. أحد القصور الرئاسية
  2. قصر الاتحادية أو قصر العروبة، هو قصر العمل الرسمي لرئيس الجمهورية.
  3. دستور 1956
    • طبقاً للمادة 64: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
    • طبقاً للمادة 119: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
    • طبقاً للمادة 120: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتمياً إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر.
    • طبقاً للمادة 121: يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.
    • طبقاً للمادة 122: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
    • طبقاً للمادة 123: يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
    • طبقاً للمادة 126: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.
    • طبقاً للمادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.
    • طبقاً للمادة 128: في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس، ويتولى الرياسة مؤقتاً رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناءً على اختيار المجلس، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
    • طبقاً للمادة 129: إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.
    • طبقاً للمادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    • طبقاً للمادة 193: يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956.
    • طبقاً للمادة 194: يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956. وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 25 يونيو 1956).
    • طبقاً للمادة 195: يستمر العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 إلى تاريخ العمل بهذا الدستور.
    • طبقاً للمادة 196: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 25 يونيو 1956).
  4. دستور 1958 المؤقت
    • طبقاً للمادة 12: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
    • طبقاً للمادة 44: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
    • طبقاً للمادة 73: يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة.
    • لم يحدد هذا الدستور طريقة انتخاب رئيس الجمهورية أو مدة رياسته.
  5. الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962
    • طبقاً للمادة 1: يكون التنظيم العام للسلطات العليا في الدولة على الوجه الآتي:
    (أ) رئيس الدولة:
    وهو رئيس الجمهورية ويرأس مجلس الرياسة ومجلس الدفاع القومي.
    (ب) مجلس الرياسة:
    وهو الهيئة العليا لسلطة الدولة ويمارس اختصاصاته الواردة في هذا الإعلان على الوجه المبين به.
    (ج) المجلس التنفيذي:
    وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتولى اختصاصاته طبقاً للقانون ولقرارات مجلس الرياسة.
    • طبقاً للمادة 2: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يمثل الدولة في الداخل والخارج.
    • طبقاً للمادة 20: تبقى أحكام الدستور المؤقت سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان حتى يتم وضع الدستور النهائي للدولة.
  6. دستور 1964 المؤقت
    • طبقاً للمادة 46: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
    • طبقاً للمادة 100: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
    • طبقاً للمادة 101: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
    • طبقاً للمادة 102: يرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويتم الترشيح في مجلس الأمة لمنصب رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المشار إليها، أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية، بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.
    • طبقاً للمادة 103: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
    • طبقاً للمادة 104: يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
    • طبقاً للمادة 107: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم.
    • طبقاً للمادة 108: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.
    • طبقاً للمادة 109: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
    • طبقاً للمادة 110: في حالة استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يتولى الرئاسة مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية ثم يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
    • طبقاً للمادة 111: إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.
    • طبقاً للمادة 112: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية الرياسة مؤقتاً وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    • طبقاً للمادة 168: تنتهي مدة رئاسة رئيس الجمهورية الحالي يوم 26 مارس 1965.
  7. دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة
    • طبقاً للمادة 15: يتكون مجلس رئاسة الاتحاد من رؤساء الجمهوريات الأعضاء وهو السلطة العليا في ممارسة الاختصاصات المقررة للاتحاد في هذا الدستور.
    • طبقاً للمادة 16: ينتخب مجلس الرئاسة رئيساً له من بين أعضائه وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويضع المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله.
    • طبقاً للمادة 17: يؤدي كل من أعضاء مجلس الرئاسة أمام مجلس الأمة الاتحادي اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على اتحاد الجمهوريات العربية وأن أحترم الدستور والقانون وأن أناضل لخدمة مصالح الشعب وتحقيق أهداف الأمة العربية.
    • طبقاً للمادة 18: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بالأغلبية فيما عدا الحالات الآتية:
    أ- المسائل التي يشترط فيها الدستور والأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية بالأجماع.
    ب- المسائل الهامة الأخرى التي يرى أحد أعضاء مجلس الرئاسة ضرورة الإجماع فيها وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
  8. دستور 1971
    • طبقاً للمادة 73: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
    • طبقاً للمادة 137: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
    • طبقاً للمادة 75: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
    • طبقاً للمادة 76: يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره، وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.
    • طبقاً للمادة 77: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة.
    • طبقاً للمادة 78: تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
    • طبقاً للمادة 79: يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
    • طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
    • طبقاً للمادة 83: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
    • طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهم للرئاسة، ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
    • طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    • طبقاً للمادة 190: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة.
    • طبقاً للمادة 193: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 11 سبتمبر 1971).
  9. تعديل دستور 1971 سنة 1980
    • طبقاً للمادة 77: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
  10. تعديل دستور 1971 سنة 2005
    • طبقاً للمادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة(5%) على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقاً لنظامه الأساسي.
    • طبقاً للمادة 192 مكرر (جديدة): تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.
  11. تعديل دستور 1971 سنة 2007
    • طبقاً للمادة 73: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
    • طبقاً للمادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة(3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
    • طبقاً للمادة 78: تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
    • طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
    • طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
    • طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
  12. تعديل دستور 1971 سنة 2011 بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
    • طبقاً للمادة 25: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1و2 منها.
    • طبقاً للمادة 26: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
    • طبقاً للمادة 27: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أوالشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضاؤه لرئاسة الجمهورية.
    • طبقاً للمادة 29: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
    • طبقاً للمادة 30: يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
    • طبقاً للمادة 56: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
    1. التشريع.
    2. إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
    3. تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
    4. دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه.
    5. حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
    6. تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزءاً من النظام القانوني للدولة.
    7. تعيين رئيس مجلس الوزراء ونابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
    8. تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
    9. العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
    10. السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.
    • طبقاً للمادة 61: يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل في حينه.
    • طبقاً للمادة 63: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 20 مارس 2011، صدر هذا الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011).
  13. دستور 2012
    • طبقاً للمادة 132: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.
    • طبقاً للمادة 133: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
    • طبقاً للمادة 134: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
    • طبقاً للمادة 135: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في عشر محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون ذلك.
    • طبقاً للمادة 136: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
    • طبقاً للمادة 137: يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.
    • طبقاً للمادة 151: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
    • طبقاً للمادة 152: يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    • طبقاً للمادة 153: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
    • طبقاً للمادة 154: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسي النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
    • طبقاً للمادة 225: يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
    • طبقاً للمادة 226: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
  14. بيان القوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013
    • طبقاً للمادة 6:
    أ- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
    ب- يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
    جـ- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
    د- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
  15. الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013
    • طبقاً للمادة 23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
    • طبقاً للمادة 24: يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية:
    1. التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
    2. إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.
    3. تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
    4. تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
    5. تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
    6. إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
    7. العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
    8. السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.
    • طبقاً للمادة 33: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (نشر بالجريدة الرسمية في 8 يوليو 2013).
  16. دستور 2014
    • طبقاً للمادة 139: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
    • طبقاً للمادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
    • طبقاً للمادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
    • طبقاً للمادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
    • طبقاً للمادة 143: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
    • طبقاً للمادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
    • طبقاً للمادة 158: لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب، فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
    • طبقاً للمادة 159: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    • طبقاً للمادة 160: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر، ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصبـ وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
    • طبقاً للمادة 161: يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.
    • طبقاً للمادة 162: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس النواب تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
    • طبقاً للمادة 226: لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
    • طبقاً للمادة 231: تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
    • طبقاً للمادة 232: يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
    • طبقاً للمادة 233: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
    • طبقاً للمادة 247: يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
  17. تعديل دستور 2014 سنة 2019
    • طبقاً للمادة 140 - فقرة أولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
    • طبقاً للمادة 150 مكرر (جديدة): لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145, 173.
    • طبقاً للمادة 160 - فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
    • طبقاً للمادة 160 - فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
    • طبقاً للمادة 241 مكرر (جديدة): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
  18. لم يكن لقب السيدة الأولى مستخدماً في تلك الفترة.
  19. لم يكن لقب السيدة الأولى مستخدماً في تلك الفترة.
  20. رفضت لقب السيدة الأولى.

مصادر

  1. أيمن السيسي (28 مارس 2007). "تاريخ الاستفتاءات منذ قيام الثورة وحتى الآن". الأهرام. مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 201820 أغسطس 2018.
  2. أحمد فارس عبد المنعم، "السلطة السياسية في مصر وقضية الديمقراطية (1805 - 1987)"، طبعة 1997، 232 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
  3. ناصر الأنصاري، "المجمل في تاريخ مصر - النظم السياسية والإدارية"، طبعة 1993، 291 صفحة، دار الشروق.
  4. "النتيجة النهائية للاستفتاء تعلن اليوم". الأهرام. 25 يونيو 1956. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  5. دستور 1956
  6. دستور 1958
  7. الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962.
  8. دستور 1964
  9. دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة
  10. "نتيجة الاستفتاء تعلن ظهر اليوم". الأهرام. 12 سبتمبر 1971. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  11. دستور 1971
  12. "98.96% قالوا نعم في الاستفتاء على تعديل الدستور". الأهرام. 24 مايو 1980. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  13. تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 22 مايو 1980
  14. "وزير الداخلية يعلن النتائج النهائية ظهر اليوم". الأهرام. 26 مايو 2005. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  15. تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 26 مايو 2005.
  16. "الرئيس في كلمته بمناسبة إعلان نتيجة الاستفتاء: نتيجة الاستفتاء جاءت تعبيراً عن تمسك المصريين بالمستقبل". الأهرام. 28 مارس 2007. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  17. تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 28 مارس 2007.
  18. الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
  19. دستور 2012
  20. بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013.
  21. الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013.
  22. سعيد السني (18 يناير 2014). "%98 من المصريين صوتوا بـ"نعم" على الدستور الجديد". العربية.نت. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  23. دستور 2014
  24. تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019.
  25. أمل مهدي (18 مايو 2012). "تساؤلات في الشارع المصري عمن ستكون "السيدة الاولى" وكيف ستتصرف؟". بي بي سي عربي. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 201912 أغسطس 2018.
  26. أشرف عزوز، رأفت إبراهيم (14 نوفمبر 2014). "في مثل هذا اليوم.. مجلس قيادة الثورة يقيل محمد نجيب ويضعه تحت الإقامة الجبرية ويعلن الطوارئ". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 202020 أغسطس 2018.
  27. "ثورة 23 يوليو". محافظة الإسكندرية. مؤرشف من الأصل في 24 يناير 20207 أغسطس 2018.
  28. إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش، الوقائع المصرية - عدد غير اعتيادي - العدد 158 مكرر - 10 ديسمبر 1952.
  29. إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، الوقائع المصرية - عدد غير اعتيادي - العدد 12 مكرر ب - 10 فبراير 1953.
  30. منشورات قانونية - إلغاء الملكية وتولى محمد نجيب رئاسة الجمهورية - تصفح: نسخة محفوظة 15 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  31. إعلان دستوري من مجلس قيادة الثورة، الوقائع المصرية - عدد غير اعتيادي - العدد 49 مكرر أ - 18 يونيو 1953.
  32. أحمد صوان (27 يوليو 2018). "يوميات "الحركة المُباركة".. "23 يوليو" من مذكرات محمد نجيـب والإذاعي فهمي عمر". البوابة نيوز. مؤرشف من الأصل في 7 أغسطس 20187 أغسطس 2018.
  33. هدى جمال عبد الناصر. sira.htm "سيرة تاريخية للرئيس جمال عبد الناصر". مكتبة الإسكندرية. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 20188 أغسطس 2018.
  34. منشورات قانونية - إعفاء السيد الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب من جميع المناصب التى يشغلها مع أبقاء منصب رياسة الجمهورية شاغرا - تصفح: نسخة محفوظة 15 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  35. ماهر حسن (28 أغسطس 2017). "«زي النهارده».. وفاة محمد نجيب 28 أغسطس 1984". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  36. ماهر حسن (15 يناير 2018). "«زي النهارده».. ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر 15 يناير 1918". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  37. أحمد صوان (11 يناير 2014). "23 استفتاء في 62 عاماً." المساء. مؤرشف من الأصل في 17 أغسطس 201817 أغسطس 2018.
  38. "جمهورية عربية متحدة وجمال عبد الناصر رئيسها". الأهرام. 22 فبراير 1958. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 201819 أغسطس 2018.
  39. "نعم نوافق - 6 مليون أمام صناديق الانتخاب الآن". الأهرام. 21 فبراير 1958. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  40. "بعون الله قامت الجمهورية العربية المتحدة". الأهرام. 23 فبراير 1958. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  41. "ذاكرة الاهرام". الأهرام. 21 فبراير 2015. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  42. ماهر حسن (22 فبراير 2017). "«زي النهار ده».. قيام الوحدة بين مصر وسوريا 22 فبراير 1958". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس 20188 أغسطس 2018.
  43. ياسر طالب الخزاعلة، "دور الإدارة الأمريكية والقوى الغربية في لبنان 1943-1961"، طبعة 2012، 376 صفحة، المنهل.
  44. عبد الجبار الجبوري، "غليان الأفكار: خواطر وأفكار في الجدل السياسي"، طبعة 2011، 359 صفحة، المنهل.
  45. "عبد الناصر يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة". الأهرام. 25 مارس 1965. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  46. سلوى الزغبي (21 مارس 2018). "انتخابات زمان بـ"الأخضر والأسود".. طابع بريد لانتخاب عبد الناصر رئيسا". الوطن. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 201817 أغسطس 2018.
  47. "نتيجة الاستفتاء تفوق كل التصورات". الأهرام. 16 مارس 1965. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  48. "نص خطاب الرئيس جمال عبد الناصر إلى الشعب والأمة بإعلان التنحي عن رئاسة الجمهورية ـ 9 يونيو 1967". اليوم السابع. 9 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 202020 أغسطس 2018.
  49. ماهر حسن (9 يونيو 2016). "«زي النهارده».. عبد الناصر يتنحى بعد «النكسة» 9 يونيو 1967". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 201818 أغسطس 2018.
  50. "بيان الرئيس جمال عبد الناصر بالعدول عن التنحي عن الحكم يلقيه نيابة عنه رئيس مجلس الأمة أنور السادات". مكتبة الإسكندرية. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 201818 أغسطس 2018.
  51. أحمد ناصف. "مئوية الزعيم «وقائع جلسة رفض التنحى».. نواب الأمة: «لا رئيس إلا ناصر»". مبتدا. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 201918 أغسطس 2018.
  52. ماهر حسن (28 سبتمبر 2013). "زي النهاردة.. رحيل الرئيس جمال عبد الناصر 28 سبتمبر 1970". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 201918 أغسطس 2018.
  53. منشورات قانونية - تعيين السيد اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيسا لجمهورية مصر البرلمانية (الوقائع المصرية العدد 16 مكرر "1") - تصفح: نسخة محفوظة 15 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  54. "وفاة زكريا محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة يوليو عن 94 عامًا". المصري اليوم. 15 مايو 2012. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  55. علياء أبو شهبة (15 مايو 2012). "زكريا محي الدين.. السياسي الفذ ورجل المخابرات صاحب القبضة الصارمة". الوطن. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  56. محمد حسنين هيكل، "حرب الثلاثين سنة - الانفجار 1967"، طبعة 1990، 1089 صفحة، مركز الأهرام للترجمة والنشر.
  57. "زكريا محيي الدين". مكتبة الإسكندرية. مؤرشف من الأصل في 3 مارس 201621 أغسطس 2018.
  58. ماهر حسن (15 مايو 2015). "«زي النهارده».. السادات يطيح بخصومه في «ثورة التصحيح» 15 مايو 1971". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  59. محمد حسنين هيكل، "خريف الغضب - قصة بداية ونهاية أنور السادات"، طبعة 2009، 575 صفحة، المطبوعات للتوزيع والنشر.
  60. "السادات رئيساً للجمهورية بأصوات 6,432,587 ناخباً - السادات يحلف اليمين الدستورية اليوم". الأهرام. 17 أكتوبر 1970. مؤرشف من الأصل في 22 سبتمبر 201819 أغسطس 2018.
  61. "الشعب يقول اليوم كلمته". الأهرام. 15 أكتوبر 1970. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  62. "«إعلان اتحاد الجمهوريات العربية". البوابة نيوز. 2 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 201818 أغسطس 2018.
  63. ذياب عبود حسين الفهداوي، "دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة (سوريا، مصر، ليبيا) 1971، دستورها، مؤسساتها وموقف العراق منها"، جامعة الأنبار - كلية التربية للبنات قسم التاريخ.
  64. "السادات يؤدي اليمين الدستورية عن فترة الرئاسة الثانية أمام مجلس الشعب". الأهرام. 17 أكتوبر 1976. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  65. "شعب مصر يقول كلمته اليوم في الاستفتاء على رئاسة السادات". الأهرام. 16 سبتمبر 1976. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  66. "بإجماع 99.93% أكد شعب مصر تمسكه باستمرار السادات رئيساً وقائداً". الأهرام. 18 سبتمبر 1976. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  67. عبد الرحمن جدوع سعيد التميمي، "موقف العراق الرسمي والشعبي من المواجهات العربية الإسرائيلية 1947 - 1979"، طبعة 2017، 559 صفحة، المنهل.
  68. "زي النهاردة السادات يؤسس الحزب الوطني الديمقراطي". البوابة نيوز. 31 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 201818 أغسطس 2018.
  69. ماهر حسن (6 أكتوبر 2017). "«زي النهارده» 6 أكتوبر 1981..اغتيال الرئيس السادات". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 8 أكتوبر 201818 أغسطس 2018.
  70. "السادات يشهد اليوم العرض العسكري الكبير في ذكرى أكتوبر". الأهرام. 6 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  71. "السادات شهيداً في رحاب الله". الأهرام. 7 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  72. هايدي أيمن (20 فبراير 2018). "حكم مصر 8 أيام.. صوفي أبو طالب رجل الأقدار الذي غاب عن الذاكرة المصرية". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  73. "أبو طالب رئيساً مؤقتاً للجمهورية طبقاً للدستور". الأهرام. 7 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  74. "وفاة صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق". الشرق الأوسط. 22 فبراير 2008. مؤرشف من الأصل في 9 يناير 20189 يناير 2018.
  75. ماهر حسن (4 مايو 2015). "«زي النهارده».. ميلاد الرئيس الأسبق حسني مبارك 4 مايو 1928". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  76. "حسني مبارك رئيساً للجمهورية بأغلبية ساحقة". الأهرام. 14 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  77. سلوى الزغبي (14 مارس 2018). "جلسة تنصيب مبارك رئيسا في استفتاء شعبي: 98.46%". الوطن. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 20184 أبريل 2018.
  78. محمد حسنين هيكل، "مبارك وزمانه - من المنصة إلى الميدان"، طبعة 2013، 309 صفحة، دار الشروق.
  79. "شعب مصر يعلن اليوم إرادته في استكمال مسيرة السادات". الأهرام. 13 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  80. "الرئيس يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب". الأهرام. 12 أكتوبر 1987. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  81. "مبارك يدعو كل مواطن للإدلاء بصوته". الأهرام. 5 أكتوبر 1987. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  82. "إجماع شعبي على تجديد رياسة مبارك". الأهرام. 7 أكتوبر 1987. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  83. "مبارك يؤدي اليمين الدستورية في جلسة غير عادية لمجلس الشعب اليوم لبدء الفترة الرئاسية الثالثة". الأهرام. 12 أكتوبر 1993. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  84. "الشعب يقول كلمته في أروع مسيرة ديمقراطية". الأهرام. 4 أكتوبر 1993. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  85. "96.28% قالوا نعم لمبارك". الأهرام. 6 أكتوبر 1993. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  86. "مبارك يؤدي اليمين الدستورية اليوم ويكلف رئيس الوزارة الجديدة بالمسؤولية الخميس". الأهرام. 5 أكتوبر 1999. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  87. "24 مليون مواطن يدلون بأصواتهم اليوم أمام 41 ألف لجنة في الاستفتاء على ولاية جديدة لمبارك". الأهرام. 26 سبتمبر 1999. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  88. "مبارك رئيساً لفترة رابعة بإجماع 93.79% من الأصوات الصحيحة للناخبين". الأهرام. 28 سبتمبر 1999. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  89. "الرئيس يؤدي اليمين الدستورية اليوم ويحدد ملامح العمل الوطني". الأهرام. 27 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  90. "اليوم مصر تختار رئيسها بالانتخاب الحر المباشر لأول مرة". الأهرام. 7 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  91. "مبارك أول رئيس منتخب لمصر". الأهرام. 10 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  92. بي بي سي (يوتيوب) - مبارك يفوض صلاحياته لنائبه عمر سليمان - تصفح: نسخة محفوظة 2 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  93. روسيا اليوم (يوتيوب) - سليمان:حسني مبارك يتنحى عن منصبه - تصفح: نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  94. منشورات قانونية - إعلان التنحي 2011 : تخلي حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد - تصفح: نسخة محفوظة 2 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  95. "نبذة عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك". بي بي سي عربية. 29 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 20184 أبريل 2018.
  96. "وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك". المصري اليوم. 25 فبراير 2020. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 202025 فبراير 2020.
  97. محمد أحمد طنطاوي (21 يناير 2016). "القوات المسلحة تطلق اسم المشير طنطاوي على الدفعة 112 حربية تكريما له". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 202020 أغسطس 2018.
  98. "بيان تنحي مبارك عن الحكم". الهيئة العامة للاستعلامات. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 201819 أغسطس 2018.
  99. أمل مهدي (13 أغسطس 2012). "زوجة رجل مهم.. السيدة الأولى". البوابة نيوز. مؤرشف من الأصل في 7 أغسطس 20187 أغسطس 2018.
  100. معتز نادي (26 مايو 2014). "للمرة الأولى في تاريخ مصر: 4 حكام يتابعون انتخاباتها الرئاسية". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  101. "من هو محمد مرسي مرشح الإخوان لرئاسة مصر؟". سي إن إن العربية. 24 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 201520 أغسطس 2018.
  102. "«مرسي» يؤدي «اليمين» أمام «الدستورية» ويتسلم السلطة في «حفل تليفزيوني»". المصري اليوم. 30 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  103. "محمد مرسي رئيس «مصر الثورة» في سطور". المصري اليوم. 24 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  104. معتز نادي (24 يونيو 2012). "«العليا للرئاسة» تعلن محمد مرسي رئيسًا لمصر". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  105. "النص الحرفي لبيان القوات المسلحة المصرية". إيلاف. 3 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  106. "بيان الجيش المصري بعزل الرئيس محمد مرسي". بي بي سي عربي. 3 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 201819 أغسطس 2018.
  107. "وفاة محمد مرسي بنوبة قلبية حادة". سكاي نيوز عربية. مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 201917 يونيو 2019.
  108. "أثناء محاكمته- وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي". وكالــة معــا الاخبارية. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 201917 يونيو 2019.
  109. "عدلي منصور يحلف اليمين رئيسًا مؤقتًا أمام المحكمة الدستورية". المصري اليوم. 4 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  110. "السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة وطلبت من عدلي منصور التقدم للمنصب لكنه رفض". روسيا اليوم. 7 نوفمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 04 فبراير 20204 فبراير 2020.
  111. "السيسي: حاولت إقناع المستشار عدلي منصور بالترشح للرئاسة لكنه رفض لما يمثله المنصب من تحد كبير". الهيئة العامة للاستعلامات. 7 نوفمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 01 أبريل 20204 فبراير 2020.
  112. محمد شاكر (19 نوفمبر 2014). "في عيد ميلاد السيسي..العالم يحتفل بيوم "الرجل العالمي". الوطن. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  113. أشرف عبد الحميد (8 مايو 2014). "بالصور..رحلة السيسي من "الجمالية" إلى الرئاسة". العربية.نت. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  114. "تعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة". الأهرام. 12 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 20184 ديسمبر 2018.
  115. "المجلس العسكري يوافق على ترشح السيسي لرئاسة مصر". مصراوي. 27 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 10 يناير 202020 أغسطس 2018.
  116. محمد الجالي (27 يناير 2014). "قرار جمهوري بترقية الفريق أول عبد الفتاح السيسى إلى رتبة المشير". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 202020 أغسطس 2018.
  117. محمد أحمد طنطاوي (26 مارس 2014). "المشير السيسى يعلن استقالته تمهيدا لترشحه لانتخابات الرئاسة". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 202020 أغسطس 2018.
  118. "السيسي يستقيل ويعلن ترشحه للرئاسة". العربية.نت. 26 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  119. "السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لمدة 4 سنوات". الوطن. 8 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 20182 يونيو 2018.
  120. "النتيجة النهائية.. السيسي رئيساً لمصر بـ96.91 % مقابل 3.09 % لصباحي". سي إن إن العربية. 3 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
  121. "فيديو وصور.. السيسى يؤدى "اليمين الدستورية" بالبرلمان لولاية رئاسية ثانية". اليوم السابع. 2 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 20202 يونيو 2018.
  122. عمرو مصطفى (8 يناير 2018). "انطلاق الانتخابات الرئاسية أيام 26، 27، 28 مارس المقبل". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 202020 أغسطس 2018.
  123. إبراهيم قاسم، هدى أبو بكر (2 أبريل 2018). "الشعب انتخب الرئيس.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز عبد الفتاح السيسي بنسبة 97.08%". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 202020 أغسطس 2018.

مراجع

  1. محمد الجوادي، "البنيان الوزاري في مصر 1871 - 2000"، طبعة 2005، 607 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
  2. يونان لبيب رزق، "تاريخ الوزارات المصرية 1878 - 1953"، طبعة 1975، 544 صفحة، الأهرام.
  3. محمد عبد الخالق أحمد، يونان لبيب رزق، "رئاسات مصر - موسوعة الرؤساء، رؤساء مجالس النظار والوزراء، النظارات والوزارات، النظار والوزراء - من عصر الوالي محمد على باشا إلى عهد الرئيس محمد حسني مبارك "، طبعة 2004، 1117 صفحة، روزاليوسف.
  4. محمد نجيب، "كنت رئيساً لمصر - مذكرات محمد نجيب"، طبعة 1984، 420 صفحة، المكتب المصري الحديث.
  5. محمد حسنين هيكل، "حرب الثلاثين سنة - الانفجار 1967"، طبعة 1990، 1089 صفحة، مركز الأهرام للترجمة والنشر.
  6. محمد حسنين هيكل، "خريف الغضب - قصة بداية ونهاية أنور السادات"، طبعة 2009، 575 صفحة، المطبوعات للتوزيع والنشر.
  7. محمد حسنين هيكل، "مبارك وزمانه - من المنصة إلى الميدان"، طبعة 2013، 309 صفحة، دار الشروق.
  8. محمود فوزي، "حكام مصر - عبد الناصر"، طبعة 1997، 194 صفحة، مركز الراية للنشر والإعلام.
  9. محمود فوزي، "حكام مصر - السادات"، طبعة 1997، 192 صفحة، مركز الراية للنشر والإعلام.
  10. ياسر ثابت، "حكام مصر من الملكية إلى السيسي"، طبعة 2014، 176 صفحة، دار الحياة.
  11. ناصر الأنصاري، "موسوعة حكام مصر من الفراعنة إلى اليوم مع صورهم وأعلامهم ورموزهم"، طبعة 1994، 229 صفحة، دار الشروق.
  12. ناصر الأنصاري، حمدي عثمان، "هؤلاء حكموا مصر من مينا إلى مبارك"، طبعة 2012، 496 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
  13. ناصر الأنصاري، "المجمل في تاريخ مصر - النظم السياسية والإدارية"، طبعة 1993، 291 صفحة، دار الشروق.
  14. أحمد فارس عبد المنعم، "السلطة السياسية في مصر وقضية الديمقراطية (1805 - 1987)"، طبعة 1997، 232 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
  15. عبد الرحمن جدوع سعيد التميمي، "موقف العراق الرسمي والشعبي من المواجهات العربية الإسرائيلية 1947 - 1979"، طبعة 2017، 559 صفحة، المنهل.
  16. ياسر طالب الخزاعلة، "دور الإدارة الأمريكية والقوى الغربية في لبنان 1943-1961"، طبعة 2012، 376 صفحة، المنهل.
  17. عبد الجبار الجبوري، "غليان الأفكار: خواطر وأفكار في الجدل السياسي"، طبعة 2011، 359 صفحة، المنهل.
  18. ذياب عبود حسين الفهداوي، "دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة (سوريا، مصر، ليبيا) 1971، دستورها، مؤسساتها وموقف العراق منها"، جامعة الأنبار - كلية التربية للبنات قسم التاريخ.

موسوعات ذات صلة :